عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 15-10-2016, 05:22 AM
الصورة الرمزية ابوحمد000000
ابوحمد000000 ابوحمد000000 غير متصل
أحد أعمدة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 8,218
معدل تقييم المستوى: 10179919
ابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداع
تحركات للتوسع في «العمل عن بعد» لتوظيف النساء


علمت «المدينة» أن هناك تحركات للتوسع في مشروع «العمل عن بعد»، بهدف إتاحة الفرصة للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أوسع. ويستضيف مجلس الغر ف بالرياض، غداً الأحد، ورشة عمل عن «برنامج العمل عن بعد»، للتعريف بالبرنامج الذي يعتبر مهماً لزيادة فرص توظيف عمل المرأة وذوي الإعاقة وتقليل نسبة البطالة. وطلب مجلس الغر ف التجارية من جميع الغرف التجارية بالمملكة إلى المشاركة في هذه الورشة لأهميتها.بنود العقد للبرنامج: أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، وذلك باستخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات. ينظم العلاقة التعاقدية للعامل عن بُعْد عقد مكتوب يذكر أن العمل يجري «عن بُعْد»، ويحدد: مكان تأدية العمل، المهمات الوظيفية، عدد ساعات العمل، وقت بداية ونهاية الدوام، مقدار الراتب والبدلات. بإمكان صاحب العمل توظيف عاملين بدوام جزئي، على أن يحسب الموظف بنصف عامل ويُسجل في «التأمينات الاجتماعية» في نظام العمل الجزئي. احتساب العاملين عن بُعْد في نسب توطين الوظائف مقصور على النساء السعوديات والأشخاص ذوي الإعاقة. يُحرم من يعمل في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية. غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريـال على المنشأة المخالفة للنظام. يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي. نقل العامل من مكان عمله المتفق عليه إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته يتم بموافقة العامل الخطية. يجوز للطرف الأول وفي حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة تكليف العامل بعمل مختلف عن المهام الوظيفية الموكلة له لمدة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوما في السنة. يخضع الطرفين لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ بداية العقد يستطيع من خلالها أي من الطرفين إنهاء عقد العمل دون إبداء أية أسباب ودون تقديم إشعار مسبق. يجوز أن يتفق الطرفان كتابةً على إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين (90) يوماً بشرط أن تكون في وظيفة أخرى. لا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. إذا فُسخ العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة. يجوز للطرف الأول إخضاع العامل لبرنامج تدريبي بهدف تأهيل العامل.المزايا الإضافية للبرنامج:1 - تأمين طبي خلال فترة عمله لدى الطرف الثاني.2 - جهاز (كمبيوتر/هاتف محمول/شريحة/سماعة) كعهدة في حوزته بغرض تنفيذ مهامه الوظيفية.3 - علاوة سنوية مقدارها 5% من الأجر الأساسي بعد انقضاء عام كامل من خدمته.4 - إجازة سنوية بأجر كامل عن كل عام قدرها 22 يوم عمل، بالإضافة إلى الإجازات الاستثنائية والمستحقة.5 - إجازات عيدي الفطر والأضحى.6 - يوم راحة أسبوعي.7 - يحق لصاحب العمل اختيار تواريخ تمتع العامل بإجازته حسب احتياج العمل.

إلتزامات الطرفين:أ‌ - صاحب العمل:• أن يعامل العامل بالاحترام اللائق.• تعريف العامل وتدريبه إن لزم على طبيعة تنفيذ الأعمال عن بعد.• تزويد العامل بصورة من لوائح تنظيم العمل.• تسليم العامل الأجهزة والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه الوظيفية.• مراعاة ساعات الاتصال الهاتفي بالعامل.• عدم تكليف العامل بعمل خارج ساعات العمل من دون موافقته الخطية.• ليس للطرف الأول الممانعة من عمل العامل بعمل جزئي آخر.• أن لا يحتجز أجر العامل أو جزءا منه دون سند قضائي.• أن لا يحسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في نظام العمل.• عدم إجراء جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه.• أن يعطى العامل وبناء على طلبه شهادة خبرة.ب‌ - إلتزامات العامل:• يلتزم العامل بإثبات حضوره وانصرافه.• أن يخضع لنظام الإنجاز والأداء.• أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفقا لتعليمات صاحب العمل.• أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق.• تخلف العامل عن إجابة الاتصالات الواردة يعتبر غياب بدون عذر.• إبلاغ صاحب العمل برسالة أو مكالمة في حال حدوث أمر طارئ.• عدم تكليف الغير بالقيام بجزء أو كامل مهامه.• أن يخضع - وفقاً لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية.• أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها.• ألا يحتفظ بأي وثائق أو مستندات أو أي بيانات مسجلة تتسم بالسرية.• ألا يقوم بأي أعمال أخرى لصاحب عمل آخر أو لمصلحته الشخصية خلال ساعات العمل.• ألا يعمل لدى طرف آخر يمارس نفس النشاط أو ينافس صاحب العمل.• يحق لأي من طرفي العقد إنهاء العقد في أي وقت خلال فترة التجربة.• يجوز لأيٍ من طرفي العقد إنهائه بعد فترة التجربة بناء على سبب مشروع بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 30 يوماً.• يحق للطرف الأول فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه في الحالات الواردة في المادة رقم 80.• إذا فسخ أحد الطرفين العقد دون سبب مشروع كان للطرف المتضرر من الفسخ المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض.