رد: تجديد بطاقة التسهيلات المرورية و التخفيض
تجديد البطاقات (انتهاء الصلاحية، التلف، الفقدان)
1- تحدد صلاحية البطاقة بحسب الحالة الصحية للمعوق وبمدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات كحد اقصى.
2- في حالة التجديد يجب اتباع .
3- في حالة تلفها يجب احضار البطاقة التالفة مع صورتين شمسيتين حديثتين لمقدم الطلب مقاس 2\3 سم للذكور وللإناث دون عشر سنوات، وتصدر بنفس تاريخ البطاقة التالفة وليس هناك ضرورة لاجراء الكشف الطبي في هذه الحالة.
4- في حالة فقدان البطاقة، يجب الاعلان في احدى الصحف المحلية عن فقدانها أو احضار محضر تبليغ من مخفر الشرطة ولا تصرف البطاقة البديلة إلا بعد شهر من تاريخ الاعلان أو من تاريخ التبليغ لإصدار البطاقة البديلة وتصدر بنفس تاريخ البطاقة المفقودة ولا ضرورة لإجراء الكشف الطبي في هذه الحالة
هذي الشروط للتجديد نفس شروط الاصدار للمرة الأولى
1- أن يكون المعوق سعودي الجنسية.
2- أن تكون الإعاقة جسمية أو حسية أو ذهنية، وذلك حسب معيار ودرجة الإعاقة وفق المعايير المرفقة لإصدار بطاقات التخفيض بموجب ما تقرره لجنة متخصصة مكونة من (طبيب، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تربية خاصة) حسب ما تقتضيه الحالة في الجهة المخولة بإصدار البطاقة.
3- تزويد اللجنة المتخصصة بما تحتاجه من تقارير طبية أو نفسية أو غيرها.
التعديل الأخير تم بواسطة لا اخفي الحق ; 08-11-2016 الساعة 04:19 AM
|