نظام العمل في موضوع التجربة
المادة الثالثة والخمسون 13 :
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة, وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا
تزيد على تسعين يوماً.
ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل
تمديد فترة التجربة، على ألّا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
انت بما أنك غبت لازم توضح السبب لهم ويكون السبب مقنع حتى يقولوا لك مقبول أو لا حتى تطالب بالمبلغ بناء على السبب لانهم ممكن يطالبوا بشهر الانذار لتركك للعمل بدون تبليغ وانت موظف خرجت من فترة التجربة
اثبات عملك معهم تأخذ نسخة من التأمينات توضح عملك معاهم وإذا عندك حساب راتب تأخذ صورة يوضح أن لك راتب مدفوع .
ولكن ما هو سبب غيابك وهل عندك عذر قانوني تعذر ارساله لهم؟