اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ksa1992
المادة 60 من نظام العمل (لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف
إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف
عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.)
|
حسب معرفتي بالمادة المقصد من البند مثلا أنت عملك مدخل بيانات يعني مكتبي ما يحق له يجعلك ميداني هذا قصدهم والله اعلم
لانه معروفة معنى جوهريا يعني يختلف كلي عن عملك ومهامك وفي بند يقولك يستطيع الشركة تكليفك بيما يقتضيه العمل
يعني لو كان الشركة محتاجتك في مهمة جدا وفيه سير العمل تعمل به لمدة تقريبا ما تزيد عن 30 يوم
أرجوا من لديه المعرفة بهذه النقطة اخبارانا هذا 1
2 - قد يكون معنا الحق وممكن الاخ أو الاخت تقدم بلاغ ضد المسؤول ويكون معنا الحق ولكن تأكد بان الشركة راح تراقب جميع تحركاتك وأي خطأ بيكون عليك أنذار ألى أن تفصل أو يتم أخلاء طرفك ..
وفوق هذا لن يتم التهاون معك في أي موضوع لذالك يفضل بمثل هذه الحالات التعاون مع جميع الأطراف
بحيث لا يضرني ولا يضر الشركة
هذه وجهة نظري
وفق الله الجميع