رد: إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى
الاجازة من حقك بعد مرور سنة ومدتها من21 يوم إلى 30 يوم
النظام:
المادة التاسعة بعد المائة:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً
عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن ثلاثين يوماً.
..........................
إما خلال السنة ستعارض اكثر الشركات على اعطائك اجازة إلا بالاتفاق الودي وذلك لانه من الممكن تتركهم كيف يثقوا بك من أول شهورعلى فكرة بعض الشركات تعارض اعطاء العامل قيمة ايام الاجازة عن اجزاء السنة إذا ترك العمل وهي من حقة
...................................
ايام الراحة الاسبوعية لا تحسب ضمن الاجازة نهائياً.
المادة السابعة عشرة:
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات
التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي،
ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
شهر الاجازة فترة رسمية اجازة منفصلة .
التعديل الأخير تم بواسطة mol88 ; 20-03-2017 الساعة 10:41 PM
|