المادة الثامنة والتسعون : لايجوز تشغيل العامل تشغيالاً فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد.
بعض الشركات لازالت تتجاهل أنظمة البلد ، وهنا دور المواطن عن الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات التي تهضم حق المواطن وتغفل النظام.
قد تكون الساعات المذكورة مجزأة على فترتين وليست فترة واحدة. فمن تقدم لديهم لديه العمل اليقين وكذلك من يعمل ضمن فريقهم.