تقصد هذه المادة
مادة 46- يكون للجنة الناظرة في القضية أن تقرر وقف الدعوى ، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة النِظام سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
.........................................
يعني الان عندي شخص عنده قضية مثال تعرض لاحدى العاملات في العمل والقضية في المحكمة الجزائية تنظر حتى لو كانت باقي بدون مواعيد مرتبطة بفصل الموظف من الوظيفة لازم يعرفوا ثبتت عليه أولا لذلك يوقفوا الحكم في موضوع فصلة من عدمة لو خرج من الاولى وطلع كلام يصير الحكم في القضية العمالية واجب ان يصدر يعطوه حقوقة أما إذا ثبتت عليه يحكموا في القضية بصحة الفصل والعقوبة وليس له حقوق إلا ما سمح به نظامهم إي رواتب عندهم محجوزه دون سبب كديون للشركة إما مكأفاة لا تعطي حسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بسلوك العامل