اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخدمات_الخاصة
بالنسبة للعمل 9 ساعات هناك مادتان في نظام العمل تنص في هذا االخصوص وهي:
المادة (98): لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
المادة (99): يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (98) من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
عليه أنصحك بالتالي:
إذا كان لديك صورة من عقد العمل موقع من الطرفين أو صورة من الوصف الوظيفي موضح فيه ساعات العمل الفعلية (8) ساعات فقط فعليك التقدم بدعوى عمالية للهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية خلال 30 يوماً من تاريخ فسخ العقد أو الفصل أو الإستقالة، كما ينبغي عليك إرفاق صورة إستقالتك موقعة من الطرف الآخر مع صورة الرسالة النصية الموضح فيها تسجيلك في التأمينات الإجتماعية لإثبات مخالفة المنشأة بعد إستقالتك.
كما يمكنك تقديم شكوى أخرى بخصوص تسجيلك في التأمينات الإجتماعية وانت لست على رأس العمل بموقع التأمينات الإجتماعية.
وإذا أردت أي استفسار أو مساعدة تستطيع مراسلتي على الخاص.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه ،،،
|
أخي العزيز الخدمات الخاصة أشكرك جزيل الشكر على الرد الذي كنت أنتظره وتوضيح جميع النقاط وسأقوم بعمل الخطوات اللتي أشرت إليها في ردك وسأخبركم بكل جديد في موضوعي