صدرت برقية تعميم صادرة من الديوان الملكي برقم 33044/ب بتاريخ 18/08/1432هـ تخص ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية من أنه بعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية اتخذ حياله قراره رقم (1561/1) وتاريخ 11/02/1432هـ القاضي بما يلي:
أولاً: يصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلاً في مجال الأمن والسلامة بدل طبيعة عمل بنسبة خمسة عشر (15%) بالمائة من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم.
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه.
ومعمول بهذا القرار حتى الآن بغض النظر عن مرتبة مراقب الأمن أو رتبته المدنية، فكلما زادت مرتبة مراقب الأمن أو السلامة زاد مقدار ما يتقاضاه من راتب شهري يحسب على إثره 15% من راتبه.
نتمنى أن نكون قد أفدناك بهذه المعلومة.. وتقبل خالص التحية ،،،