عرض مشاركة واحدة
  #14 (permalink)  
قديم 31-10-2017, 02:15 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38968
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: ما التصرف المناسب االاستقالة ام ماذا ؟

أنا عجزت افهم كيف ما في ضرر 1000 قطعة يعني خسارة عند عدم بيعها وفقدنها بالسرقة والشركة من حقها اخذ المبلغ بعد التحقيق نظاماً .
المادة الحادية والسبعون:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات
ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا
يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ،على أن يثبت ذلك
في المحضر.
............................................
لازم تتوجهوا للادارة وطلب نتيجة التحقيق رسمياً كتابة حتى تعترضوا عند هيئة تسوية الخلافات .
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا إمتنع عن الإستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب
مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة
عشر يوماً -عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى
هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض
لديها.
.....................
المادة الثالثة والسبعون 18 :
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل
ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع
على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة
عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
********************************>>>
اي ورقه توقعي عليها يؤخذ بها نظاماً ولها قوتها امام اي محكمة أو هيئة عمالية .
.................
التهديد والابتزاز غير متواجد هو ذكر لهم حقه واي متضرر من الابتزاز أو التهديد الذي تقول عنه المحكمة العامة لا تختص به انما المحكمة الجزائية وبما انه من حقة تحويل الامر للمحكمة لفقد القطع وغير معروف مصدر السرقة وهنا لا يعتبر ابتزاز وتهديد.
...........................
هناك قطاعات لا تلزم بالمسمى الوظيفي للشخص ممكن المدير محاسب والسائق مندوب فا موضوع الجرد للمحاسب هذا الامر على حسب الشركة كبيرة مصنفه التخصصات ووو ولكن شركتها واضح انها لا تعتمد على اي توصيف الجميع عليه الخصم


التعديل الأخير تم بواسطة mol88 ; 31-10-2017 الساعة 02:20 PM