خامساً: مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية تشكَّل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل في مناطق المملكة من كل من:
أ- مدير مكتب العمل رئيساً
ب- ممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية عضواً
ج- مستشار قانوني عضواً
وذلك للنظر في أسباب ومبررات المنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
أ- استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين.
ب- وضع حلول ومقترحات بديلة بمشاركة المنشأة؛ لتفادي عملية الاستغناء.
ج- دراسة الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ وفقاً لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقاً لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية.
د- رفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين.