اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mol88
يحق لك ان تترك العمل هنا ولكن تدفع مبلغ الايام المتبقية من شهر الانذار بالاتفاق معهم أن هناك ضرر عليك لو تاخرت في الدوام وممكن يطلبوا تعويض عن كل سنة اجر 15 يوم فحلها بودية ولا تاخذها بشدة ولا تقول لهم اين ستعمل حتى لا يقطعوا رزقك
احكام الغياب في لائحة تنظيم العمل كالتالي :
الغياب دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول لمدة يوم ، خلال السنة العقدية الواحدة . اول مره
يومان , ثاني مره ثلاثة ايام , ثالث مره اربعة ايام , رابع مره الحرمان من الترقيات ، أو العلاوات
لمرة واحدة
الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من يومين إلى ستة أيام ، خلال السنة العقدية
الواحدة . اول مره يومان , ثاني مره ثلاثة ايام , ثالث مره اربعة ايام , رابع مره الحرمان من
الترقيات ، أو العلاوات لمرة واحدة , بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب
الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة أيام ، خلال السنة العقدية
الواحدة . اول مره اربعة ايام , ثاني مره خمسة ايام , ثالث مره الحرمان من الترقيات أو
العلاوات لمرة واحدة , رابع مره فصل من الخدمة مع المكافأة ؛ إذا لم يتجاوز مجموع الغياب
(30 (يوم ، أو العلاوات لمرة واحدة , بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب
الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من أحد عشر يومًا إلى أربعة عشر يومًا ، خلال
السنة العقدية اول مره خمسة ايام , ثاني مره الحرمان من الترقيات أو العلاوات لمرة واحدة ،
مع توجيه إنذار بالفصل طبقًا للمادة (الثمانون) من نظام العمل , ثالث مره فصل من الخدمة طبقًا
للمادة (الثمانون) من نظام العمل , بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب
الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يومًا متصلة ، خلال السنة
العقدية الواحدة الفصل دون مكافأة ، أو تعويض ، على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة
عشرة أيام ، في نطاق حكم المادة (الثمانون) من نظام العمل .
الغياب المتقطع دون سبب مشروع مددًا تزيد في مجموعها على ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية
الواحدة . الفصل دون مكافأة ، أو تعويض ، على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرين
يومًا ، في نطاق حكم المادة (الثمانون) من نظام العمل .
|
اللي مقدم استقاله وماداوم شهر الانذار يعتبر غياب؟ من متى ؟