- على صاحب العمل التعاقد مع احدى شركات التأمين الصحي المؤهلة لتغطية منسوبيه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص.
- على صاحب العمل تزويد شركة التأمين بجميع المعلومات التي تطلبها الشركة، وإذا توفر لشركة التأمين مبررات معقولة للشك في صحة هذه المعلومات يمكن للشركة أن ترفع الأمر للمجلس بعد قيامها بإرفاق ما يثبت ذلك، ويلتزم صاحب العمل بناءً على طلب المجلس بتقديم كافة المستندات المطلوبة.
- يتحمل صاحب العمل المسؤلية المترتبة عن أي اضرار ناجمة عن ابرام وثائق تأمين صحي صادرة من جهات غير مرخصة، ويحق للمجلس اتحاذ الاجراءات النظامية عند ثبوت مثل هذه الممارسات.
- على صاحب العمل تسليم الموظف نسخة من وثيقة الضمان الصحي وشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها.
- إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
- صاحب العمل ملزم بسداد أقساظ وثيقة التأمين عن جميع العاملين لديه وافراد اسرهم (من ينطبق عليهم النظام).
- يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى.
- يجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطاباً بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب ويوجه صورة منه لمجلس الضمان الصحي التعاوني ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، ويلزم صاحب العمل (حامل الوثيقة) بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ الإلغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.
- على صاحب العمل إعادة بطاقة التأمين إلى شركة التأمين عند ترك المستفيد العمل لديه أو عند إلغاء وثيقة التأمين، ويكون مسؤول عن أية مصاريف تنشأ نتيجة عدم الالتزام بهذا الشرط.
- عند انتقال شخص خاضع للضمان الصحي التعاوني للعمل لدى صاحب عمل آخر يلتزم صاحب العمل الجديد بالتأمين عليه من تاريخ انتقاله ، وتقديم شهادة التأمين كأحد مسوغات نقل الكفالة.
- يلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد من تاريخ الوصول إلى المملكة وتسليمه بطاقة التأمين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وصوله.
- لايحق لصاحب العمل مشاركة موظفيه بأقساط تأمين افراد اسرهم.
- صاحب العمل ملزم بالتأمين الصحي على الموظفين الذين يعملون لديه وافراد اسرهم خلال فترة التجربة.
الفصل الثاني : المستفيدون من التأمين
المادة (2): تخضع للضمان الصحي الإلزامي الفئات التالية:
(1) العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي.
(2) المقيمون في المملكة من غير السعوديين والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، ويستثنى من ذلك الأبناء لأم سعودية من زوج غير سعودي سواء كان الأبناء على عقد عمل الأب أو على عقد عمل الأم، كما تستثنى الزوجة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.
(3) أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعين للضمان الصحي المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة.
(4) جميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصه وما في حكمها والمبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه ، ويسري هذا الحكم على الفئات الواردة في الفقرة رقم (2) من هذة المادة.
(5) أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقره (4) من هذة المادة وذلك على التفصيل التالي:
- 1-5 إذا كان العامل ذكراً، يشمل التأمين الصحي زوجته (أو زوجاتة) وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غيرالمتزوجات.
- 2-5 إذا كانت العاملة متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الالزامي أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الالزامي، أو كان لايعمل. ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذة الحالة أيضا وأبناءها الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة والبنات غير المتزوجات.
المادة (3): إذا كان المتقدم بطلب التأمين من غير المشمولين بالنظام، فإنه يحق له الحصول على التأمين الصحي.
المادة (4): مع مراعاة الفئات المنصوص عليها في المادة رقم (2) من هذه اللائحة، يُستثنى من الخضوع للضمان الصحي الإلزامي جميع العاملين غير السعوديين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية وأفراد أسرهم وذلك ما لم يكن منصوصا في عقد العمل او بموجب لوائح تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية على توفير الخدمة الصحية للعامل غير السعودي ولأسرته.
لازم تستقسر هل يحق لصاحب العمل ان يقتطع المبلغ كامل منك لان التحمل له نسب اسأل مجلس الضمان الصحي التعاوني رقمه:
0012314566
صاحب العمل يجدد ليجعل العقد غير مرتبط وانتبة لهذا الامر العقد مرتبط وفقاً للنظام انت من الاصل على نفس الوظيفة من اول عملك كما اعتقد
نظام العمل
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
ً على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقا للمستويات التي يقررها الوزير، مع
مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة السادسة والخمسون:
ً في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تُعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادا للمدة الأصلية
في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
المادة التاسعة بعد المائة:
ً - 1يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تُ زاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
ً يوما ً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما.
- ً 2يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلا ً نقديا ً عوضا
ً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
ً يقل عن ثلاثين يوما
...................
اما الحسم من الراتب دون وجه حق لك الشكوى لان المبلغ عليه نظاماً نظام العمل:
المادة الثانية والتسعون:
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
- 1استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على % 10من أجره.
- ً 2اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما.
- 3اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
- 4أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
-5الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
- ً 6استيفاء دين إنفاذا ّ لأي حكم قضائي، على ألا ً يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق
للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ً ويستوفى دين النفقة أولا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة الثالثة والتسعون :
لا يجوز -في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى
هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر
من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
المادة الرابعة والتسعون :
- 1إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو
ً تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل
أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر
صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
- 2يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون
مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
المادة الخامسة والت
اما الاجازة بها هضم لحقك ولك طلب راتب المدة النظامية او تشتكي ولك الحق بها : ولازم تطلبها بالايميل أو الفاكس أو الواتس أو اي وسيلة اثبات حتى تسلمها لمكتب العمل لتكون اثبات مطالبة رسمية واكتبها بتاريخ واسمك والطلب اعطائك مبالغ الاجازة الغير مستخدمة وهي كالتالي من أول اجازة لاخر اجازة 21 وبعد 5 سنوات 30 يوم و‘ذا اردت ترك العمل خدمتك 5 سنوات متصلة وفقاً للنظام شهادة الخبرة 5 سنوات لانهم بعد الشكوى ممكن تفصل من الان انتبه لذلك والنظام معاك.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.
اطلع على الائحة التنظيمية لوزارة العمل في الموقع وابحث عن هذه المادة أن العقد إذا تعارض مع النظام يؤخد بالنظام لم اشاهدها ولكن اتذكر وجودها تفرض لك الحق مع العلم لك الحق في المطالبة ولك الحق في الشكوى وستنتصر بإذن الله ولك اقراء النظام جيداً واسأل التأمين والمطالبة الان من 12 شهر اصبحت للحقوق مفتوحه بعد انتقال الامر لوزارة العدل التسوية الودية في وزارة العمل والشكوى في مكتب العمل اولاً ثم تذهب لمحاكم وزارة العدل اما التأمين الشكوى في موقع المجلس مباشرة وربي ييسر امرك وامرنا .