اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودي وعاطل ؟
السلام عليكم
اخوي انت ملزوم تدوام شهرين او تدفع لهم راتب الشهرين هذا من حق الشركة
المادة الخامسة والسبعون 20 :
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه
إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع
شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون 21 :
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة
نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
|
يعني اغيب ١٥ يوم متواصلة وافصل من العمل
ومالهم حاجة
جزاك الله خير