وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 14-8-1441هـ في جلسته على إعفاء المنشآت الصغيرة والتي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمّال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزارة رقم (353) عام 1432هـ المعدل بقرار المجلس رقم (197) عام 1438هـ على النحو التالي:
أولاً:
الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
ثانياً:
الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه، سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعيةـ وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
لتفاصيل أكثر اضغط هنا