عرض مشاركة واحدة
  #79 (permalink)  
قديم 24-07-2020, 03:54 PM
محمد العجمي11 محمد العجمي11 غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2020
المشاركات: 4
معدل تقييم المستوى: 0
محمد العجمي11 يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسني07 مشاهدة المشاركة
1 - تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل.

2- لا يجوز إعادة من فُصل من الخدمة أكثر من مرتين

3-إذا أعيد الفرد للخدمة ولم تتجاوز مدة تركة الخدمة سنه يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها، فإذا زادت عن سنه ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبة الأدنى من رتبتة السابقة ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات فيعاد برتبة أدنى من رتبته برتبتين ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت على ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطى له أول مربوطها.
ماقصرت والله يكتب اجرك

باقي خطوات اعادة خدمه امن الدوله اراسلهم ولا اروح لدوامي نفسه ومعروض وايفاده نفس قبل