اعتماد نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي يهدف إلى ارساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الاساسية لكل مستفيد من خلال تحديد الحد الادنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب. وتضمن النظام 8 حالات لإيقاف صرف المعاش، وتطبيق عقوبة السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً على العائل لصرفه المعاش الضماني وعدم إنفاقه على التابعين من أفراد الأسرة.
وتضمنت الموافقة ان يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي القديم على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ هذا النظام لمدة لا تزيد على سنتين - على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجيا، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورية، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي، وعلى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم، على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها.
أهداف النظام
- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع
- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.
- تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا.
- تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
- وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.
آلية التقديم وتحديد الاحتياج
- تقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعا وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.
- يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
- تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
20 يوما لقبول الطلبات
- تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
- على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
- على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره.
تصنيف الفئات
- مستفيد غير قابل للتأهيل
- مستفید قابل للتأهيل
- مستفيد قادر على العمل.
- يكون التصنيف بناء على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.
8 حالات لتوقف صرف المعاش:
- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
- إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
- إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
- إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
- إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
- إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
- وفاة المستفيد.
التظلمات
- تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ( ثلاثة ) يكون من بينهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.
- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير
- تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:
- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في النظام.
- رفض الطلب أو إيقاف المعاش.
- طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.
- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها
- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.
الفئات المستثناة من شرط الجنسية
- يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:
- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
خطة التأهيل والعقوبات
- تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة ما يأتي:
- إعداد خطة تأهيل لكل مستفید قابل للتأهيل وفقا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.
-تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.
- المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل، للتحقق من مدى تأهيلهم وفقا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله.
السجن والغرامة لعدم انفاق المعاش على أفراد الأسرة
- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو هما معا، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.
- تتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.
- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو كما معا، كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
- إذا شكلت الأفعال - المنصوص عليها اعلاه- جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر ؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.
شروط الاستحقاق
- يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية:
- أن تكون سعودية مقيمة إقامة دائمة في المملكة، وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.
- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
- أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.
- أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقا لما تحدده اللائحة.