قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم (211) وتاريخ 2-4-1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56014 وتاريخ 12-10-1441هـ، المشتملة على برقيتي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 42137 وتاريخ 30-2-1440هـ، ورقم 103492 وتاريخ 2-6-1440هـ، في شأن مشروع نظام الضمان الاجتماعي.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7-7-1427هـ .
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29-4-1421هـ .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (272) وتاريخ 2-3-1441هـ، ورقم (1127) وتاريخ 20-8-1441هـ، ورقم (1481) وتاريخ 29-12-1441هـ، والمذكرة رقم (282) وتاريخ 21-2-1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-9 /42/د) وتاريخ 28-2-1442هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (233-43) وتاريخ 11-10-1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1904) وتاريخ 22-3-1442هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، بالصيغة المرافقة.
ثانيــاً: يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7-7-1427هـ - على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالـثــاً: قیام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع: الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي.
رابعـاً: لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم، على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها.
خامساً: تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالنظر في مخالفات أحكامه، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (الحادية والعشرون) منه.
رئيس مجلس الوزراء