عرض مشاركة واحدة
  #9 (permalink)  
قديم 17-04-2021, 11:34 AM
السيفذهبي السيفذهبي غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 179
معدل تقييم المستوى: 73526
السيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداع
رد: هام أرجو من الجميع الدخول والقراءة تفسير لائحة الضمان الجديدة

المادة الرابعة والعشرون
1. يُوقف صرف المعاش للمستفيد في الحالات الآتية:

أ‌. إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد (السادسة، والثامنة، والحادية عشرة، وأحكام الفصل الخامس) من هذه اللائحة.

ب‌. إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

ج‌. إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة لمدة ثلاثين يوماً من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث.

د‌. إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

ه‌. إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل بجدية ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

و‌. إذا تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

ز‌. إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الايوائية أو العلاجية.

ح‌. إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

ط‌. في حال وفاة المستفيد.

2. لا يتوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يُخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ ويتم تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (١-هـ) من المادة (الثانية) من هذه اللائحة عائلاً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.


التعديل الأخير تم بواسطة السيفذهبي ; 17-04-2021 الساعة 11:37 AM
رد مع اقتباس