عرض مشاركة واحدة
  #75 (permalink)  
قديم 28-09-2021, 02:35 AM
السيفذهبي السيفذهبي غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 179
معدل تقييم المستوى: 73526
السيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداعالسيفذهبي محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس العنزي55655 مشاهدة المشاركة
البلادي والسيف علمونا لاهنتم وش مصدر هالمعلومه هل هو حقيقي ولا مجرد توقعات
7- الدخل المكتسب: الدخل الذي يحصل عليه المستقل أو أفراد الأسرة نتيجة جهد يُبذل، مثل العمل أو النشاط التجاري المسجل.

8- الدخل غير المكتسب: الدخل المستمد من مصادر –غير العمل أو النشاط التجاري المسجل– مثل الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية أو الحكومية التي يحصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة.


المادة الثامنة:

يستحق المستقل أو الأسرة المعاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

المادة التاسعة:

1- يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره خمسون بالمائة من قيمة الدخل المكتسب.

الدخل المحتسب = (الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب)

2- يضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة؛ إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة.

المادة العاشرة:

1- يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهرياً بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش، ويشمل ذلك الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومبالغ دعم البرامج المساندة.

2- يدخل في احتساب الدخل الشهري للمستفيد قيمة الأصول المملوكة له القابلة للتسييل وما يُصرف له من دعم وإعانات حكومية وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة:

1- يحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفق ما يلي:

أ- يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للمستقل مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.

المادة الثالثة عشرة:

يحتسب المعاش بناءً على الفرق بين الحد الأدنى المحتسب للمعاش والدخل المحتسب للمستفيد وفق المعادلة التالية:

المعاش = الحد الأدنى المحتسب للمعاش – الدخل المحتسب

المادة الرابعة عشرة:

1- لا يستحق المعاش في حال تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويجوز طلب إعادة النظر في الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الطلب متى أثبت توافر شروط الاستحقاق، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد.