14-05-2009, 07:05 PM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 35
|
|
اخي العزيز
اذا كان استقالة الضابط بناء على طلبه يحق له العوده بعد مايقدم خطاب على الوزير تحال الى شؤن الضباط بالوزاره
اما احقيته بالترقيه فتكون من تاريخ مباشرته ولاتحسب له السنوات السابقه في نفس الرتبه بل يعتبر حديث الترقيه بالرتبه اللي يتعين عليها
مثلا انت تقاعدت نقيب وكان لك اربع سنوات خدمة نقيب واستقلت وطلبت الاعاده بعد سنتين مثلا فتعين نقيب حديث اي تترقاء بعد ستة سنوات
اما حقوقك فيمكنك اعادتها وضمها للخدمه اذا لم يمضي عليك سنتين
اما اذا كان فصلك تاديبي فيحق لك العوده بعد اكثر من سنتين ولكن بامر وزاري وتحال لمجلس النظر التاديبي ويقرر احتمال يحسم عليك رتبه وتسجل حديث بهذه الرتبه
مثال على ذلك
ضابط طرد بسبب مخدرات وكان توه معلق نقيب بعد اربع سنوات قدم للوزير استرحام واعيد ملازم اول والان ماشاء الله عقيد ومستقيم وملتزم
|