18-05-2009, 07:08 AM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: J u b a i L - J e d d α н
المشاركات: 2,518
معدل تقييم المستوى: 990
|
|
اذا تم الاستغناء بسبب غير مشروع فيقوم بالتقدم الى بخطاب شكوى الى مدير مكتب العمل والعمال بالمنطقة التي يتواجد بها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الاستغناء مع تقديم خطاب الاستغناء عن الخدمات بصوره منه ومن ثم يقوم مدير مكتب العمل والعمال بتوجيه المشكله الى باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل المسأله وديا وفي حال عدم القبول فيقوم بتحويلها الى الجهات المختصه
وفي حال ثبت ان الاستغناء عن الخدمات بسبب غير مشروع
توجب على صاحب العمل إعادة العامل في نفس المكان وبنفس الراتب ودفع أجوره المتأخره واحتساب المدة التي لم يمارس فيها العامل العمل ضمن مدة خدمته
ويحق للجنة التي تقوم بحل النزاع بين الطرفين تعويض العامل ماديا بقدر الاضرار المترتبه على ذلك حسب ماتراه اللجنة ويحكم التقدير بالنسبة للأضرار نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل والراتب الذي كان يتقاضاه والاعباء العائلية وأمور اخرى
حسب نص المادة 74 و 75 من نظام العمل والعمال
في نظام العمل والعمال / المادة 74 من الفصل الرابع : إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية .
في نظام العمل والعمال / المادة 75 من الفصل الرابع : للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل .
بعدين انتي انسانه ماشاء الله حافظة قرآن يعني مايحتاج اكيد إيمانك عالي وتعرفي انه الخير محد يدري انه فين , لعله خير !
بالتوفيق
|