23-06-2009, 12:43 PM
|
Guest
|
|
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 232
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
اخي الكريم نص المادة 53 و المادة 54 من نظام العمل واضح وصريح وهو كالتالي:
المادة الثالثة والخمسون :
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما .
المادة الرابعة والخمسون :
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر . وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك .
أخوي أنت ما وضحت عملك بالضبط، لكن إذا كان نص المادة لا ينطبق عليك و لاتزال تعمل فأنت تعتبر انهت فترة التجربة و لا يجوز فصلك إلا في حالات مقررة في النظام أو بتقديم استقالتك، للأسف معظم الشركات تستغل جهلنا بالأنظمة،،، بالتوفيق
|