26-06-2009, 04:39 AM
|
Guest
|
|
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 232
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
نظام العمل السابق كانت الاجازة السنوية المقررة 15 يوم، والنظام الحالي 21 يوم ولكن يجوز لصاحب العمل منح العامل أكثر ولا يجوز له منحه اقل من 21 يوم وفي الغالب 30 يوم للسعودين، كما أنه يجب على صاحب العمل منح العامل إجازة لاتقل عن 30 يوم أي أنه يجوز له الزيادة إذا أتم لديه 5 سنوات ونص المادة هو:
المادة التاسعة بعد المائة :
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
|