05-08-2009, 02:20 AM
|
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 105
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
يييييييييييييييييييييييييييييييتبع
واجبات الموظفين
مادة ( 86 ): يلتزم الموظف بالآتي :
أ- التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر .
ب- المحافظة على مواعيد العمل .
ج- إنجاز عمله على الوجه المطلوب تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته .
د- العناية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة .
هـ- الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء مراجعيه في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام .
و- تقديم كل عون أو مساعدة في الحالات الطارئه أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه .
ز- المحافظة على أسرار المنشأة والتي تصل إلى علمه بسبب أعمال وظيفته .
ح- التفرغ التام للعمل بالمنشأة ولا يجوز له ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجراء أو بدون أجراء ، وللمنشأة إنها عقده إذا خالف الموظف ذلك .
ط- الامتناع عن استغلال عمله بالمنشأة بغرض تحقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغيره على حساب مصلحه المنشأة .
ي- إخطار المنشأة بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو محل إقامته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير .
ك- احترام مبادئ الدين الإسلامي والتقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية في البلاد .
ل- عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير موظفي المنشأة ومراجعيها .
م- عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة .
________________________________________
الخدمات الاجتماعية
مادة ( 87 ): تحدد المنشأة الأماكن المناسبة قرب مواقع العمل لتأدية الصلاة في أوقاتها .
مادة ( 88 ): تعد المنشأة نظاماً للتوفير ( إن أمكن ) عملاً بأحكام المادة ( 137 ) من نظام العمل والعمال ، ويكون اشتراك الموظف فيه اختياريا.
مادة (89 ): توفر المنشأة الأماكن المناسبة للراحة والترفية وممارسة الأنشطة الرياضية .
مادة ( 90): تقدم المنشأة سلفاً للموظفين ( إن أمكن ) تسدد على أقساط شهرية في نطاق أحكام المادة ( 119 ) من نظام العمل والعمال .
مادة ( 91 ): تعد المنشأة أماكن خاصة ومجهز لتناول الطعام ، وتقديم المرطبات والوجبات الخفيفة .
مادة ( 92 ): تراعي المنشأة الفصل بين الرجال والنساء وعدم اختلاطهم في الأماكن المذكورة في المواد 87،89،91 بالإضافة إلى أماكن العمل والمكاتب .
________________________________________
التظلم
مادة ( 93 ): مع عدم الإخلال بحق الموظف في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة – يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو الإجراء المتظلم منه ، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه .
________________________________________
انتهاء الخدمة
مادة ( 95 ): تنتهي خدمة الموظف في الحالات الآتية :
( أ ) – انتهاء مدة العقد محدد المدة .
( ب) – استقالة الموظف .
( ج ) – فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في المادتين ( 73 ) ، ( 83 ) من نظام العمل والعمال .
( د ) – ترك الموظف العمل في الحالات الواردة في المادة ( 84 ) من نظام العمل والعمال .
( هـ) – انقطاع الموظف عن العمل لمرضه لمدة تزيد عن تسعين يوماً متصلة أو انقطاعه عن العمل بدون عذر مشروع مدداً تزيد في مجموعها عن عشرين يوماً متقطعة خلال السنة التعاقدية الواحدة ، أو مدة عشرة أيام متصلة .
( و ) – عجز الموظف عجزاً كلياً عن أداء العمل ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد .
( ز ) – وفاة الموظف .
( ح ) – إذا ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل أو إقامة غير السعودي أو عدم تجديدها أو إبعاده من البلاد .
( ط ) – إذا كان تقرير الأداء بتقدير ضعيف لفترتين متتاليتين حسب تقدير المنشأة .
( ي ) – إذا لم يجتاز الموظف فترة التجربة المنصوص عليها في عقد العمل .
( ك ) – إذا لم يتمكن الموظف من معادلة شهاداته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
( ل ) – في حالة سعوده الوظائف .
مادة (96 ): في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل الفسخ أو انتهاء عقد العمل لابد من توجيه إخطار إلى الطرف الآخر يراعي ما يلي :
( أ ) – أن يكون الإخطار خطياً .
( ب ) – أن يتم تسليم الإخطار في مقر عمل الموظف ويوقع الطرف المرسل إلية الأخطار مع توضيح تاريخ الاستلام .
( ج ) – إذا امتنع الطرف الموجة إلية الإخطار عن الاستلام أو رفض التوقيع أو تعذر الوصول إلية يرسل إلية الإخطار بخطاب مسجل على عنوانه مع إعداد محضر بذلك .
مادة ( 97 ): تعطي المنشأة للموظف شهادة الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 86 ) من نظام العمل والعمال وذلك دون أي مقابل حال انتهاء خدمته .
________________________________________
أحكام ختامية
مادة ( 98 ): تعد المنشأة تصنيفاً للموظفين بحسب فئاتهم المهنية مسترشدة في ذلك بدليل التصنيف المهني السعودي المقر من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والهيئة السعودية لتخصصات الصحة .
مادة ( 99 ): تنفذ أحكام هذه اللائحة في حق المنشأة اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالقرار الخاص الصادر باعتمادها على أن تسري في حق الموظفين اعتباراً من اليم التالي لإعلانها .
مادة ( 100 ): يتم إعلان اللائحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمال خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بالقرار المشار إلية في المادة السابقة .
مادة ( 101 ): للوزارة – ممثلة بإدارة التشغيل الذاتي – الحق في إدخال أي تعديلات على أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة ( 102 ): يرجع لأحكام نظام العمل والعمال السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المختصة تنفيذاً له في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة أو عقد العمل الموقع بين الطرفين .
مادة ( 103 ): في حالة نشوء إي نزاع بين المنشأة وأحد موظفيها فيجوز للمنشأة أن تفوض من تراه مناسباً لتمثيلها أمام الجهات المعنية .
أحكام عامة
مادة ( 1 ): وضعت هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام المادتين ( 9 ) ، ( 125 ) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389 هـ .
مادة ( 2 ): تهدف هذه اللائحة إلى تصبير الموظف بعواقب ما قد يحدث منه من إهمال أو إخلال بواجباته وتعريفة بالمكافآت المادية أو المعنوية التي يحصل عليها بانتظامته واستقامته ونشاطه وجدة وإتقانه .
مادة ( 3 ): تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين بالمنشأة .
مادة ( 4 ): تعتبر هذه اللائحة نافذة المفعول في حق المنشأة اعتباراً من تاريخ إبلاغ المنشأة بالقرار الخاص باعتمادها على أن تسري في حق الموظفين اعتباراً من اليوم التالي لإعلانها .
مادة ( 5 ): يتم إعلان هذه اللائحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بقرار اعتمادها المشار إلية في المادة السابقة .
________________________________________
الأجازات
الإجازة السنوية :
مدتها (57) يستحق الموظف عن كل سنه من سنوات الخدمة أجازة سنوية بأجر كامل لأتقل مدتها عن ثلاثين يوماً ويجوز للمنشاة منح الموظف جزء من أجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .
مادة (58) يجوز الاتفاق في عقد العمل على أجازه سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة .
مادة (59) تحدد المنشاة مواعيد تمتع الموظفين بأجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة الموظف في تحديد ميعاد إجازتهم كلما أمكن ذلك ويكون قرار المنشاة في هذا الشأن نهائياً.
مادة (60) يجوز للموظف تأجيل أجازته السنوية أو جزء منها بموافقة المنشاة حسب مصلحة العمل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويعوض الموظف نقداً بما يعادل راتب عن كل شهر أجازة.
مادة (61) يوقع الموظف لدى قيامه بالأجازة أقرار يوضح فيه تاريخ بداء الأجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه أجازته .
مادة (62) تدفع المنشاة للموظف أجره عن مدة الأجازات السنوية فور عودته وفق أخر أجر يتقاضاه .
مادة (63) يستحق الموظف أجره عن أيام الأجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على أجازته عنها كما يستحق اجر الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ آخر اجر كلن يتقاضاه الموظف أساسا لاحتساب مقابل اجر هذه الأجازات.
مادة (64) يجوز للمنشاة بموافقة الموظف استدعائه من أجازاته السنوية مت اقتضت ظروف العمل ذلك على أن تتحمل المنشاة في هذه الحالة نفقات سفر الموظف وأفراد أسرته الذين رافقوه ممن يعولهم شرعاً من الجهة التي يقضي فيها إجازته إلى مقر عمله ونفقات إعادتهم إلى تلك الجهة لقضاء المدة المتبقية من الإجازة بعد أنتها المهمة التي استدعى من اجلها متى رغب الموظف في ذلك .
إجازة الأعياد والمناسبات
مادة (65) للموظف الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التأليه :
( أ ) ستة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .
( ب) ستة أيام بمناسبة عيد الأضحى تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
(ج ) إذا صادف احد أيام بداية هذه الأجازات يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً أخر.
الإجازة الخاصة
مادة (66) يحق للموظف الحصول على اجازه باجر كامل في الحالات التاليه :
( أ ) ثلاثة أيام عند زواجه .
( ب) يوم واحد في حالة ولادة مولود له .
( ج ) ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجية أو حد أصوله أو فروعه .
( د ) تستحق الموظف المسلمة أجازه عند وفاة زوجها ( عدة الوفاة )
4 اشهر و10 أيام مدفوعة الراتب .
وللمنشاة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات
الإجازة الاضطرارية
مادة (67) يجوز للموظف الحصول على أجازة بأجر لمدة لأتزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة متى استدعت ظروفه ذلك شريطة موافقة إدارة المنشاة .
الإجازة المرضية
مادة ( 68) يستحق الموظف الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن مرجع طبي معتمد إجازة مرضيه خلال السنة الواحدة وذلك على النحو التالي :
( أ ) ثلاثون يوما باجر كامل .
(ب) ستون يوما بثلاثة أرباع الآجر
مادة (69) لا يسمح للموظف المريض آن يباشر عمله آلا إذا قرر المرجع الصحي المعتمد انه شفي من مرضه وأصبح قادرا على مباشرة عمله وانه لأخطر عليه من أداء العمل ولأضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
إجازة الحج
مادة ( 70) تمنح المنشاة الموظف المسلم الذي امضي في خدمتها سنتين على الأقل ويرغب في أداء فريضة الحج إجازة باجر كامل مدتها خمسة أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة كل 5 سنوات على أن يتقدم بطلب أداء الحج في موعد غايته الخامس عشر من شهر ذي القعدة وللمنشاة حق تنظيم هذه لإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها .
إجازة الامتحان الدراسية
مادة ( 71 ): يجوز للمنشأ’ أن تمنح الموظف السعودي الذي يتابع تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك وفقاً للشروط التالية :
1 – أن يكون التحاقه بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بموافقة إدارة المنشأة .
2 – أن يكون أداء الامتحان عن سنة غير معادة .
3 - أن يقدم ما يثبت انتسابه للمؤسسة التعليمية التي يدرس بها .
4 – أن يقدم جدولاً بأيام ومواعيد الامتحانات ، وما يفيد أداء الامتحانات .
أجازة الوضع
مادة ( 27 ): تستحق الموظفة إجازة وضع براتب لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ الوضع ، وتحسب هذه الإجازة ضمن سنوات الخدمة .
الإجازة الإستثنائيه
مادة ( 73 ):يجوز أن يمنح الموظف ( كل 3 سنوات عمل ) إجازة استثنائية بدون أجر لمدة شهرين كحد أقضي وذلك للظروف التي قد يواجهها ، ولا تحسب هذه الإجازة ضمن سنوات الخدمة .
أحكام عامة في الأجازات
مادة ( 74 ): لا يجوز أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الأجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجراء أو بدون أجر إلا بموافقة خطية من إدارة المنشاة فإذا ثبت أن الموظف خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجرة عن مدة الإجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك .
مادة ( 75 ): إذا تم توقيف الموظف من قبل الجهات الحكومية المختصة لأمر ناشئ من العمل وبسببه فقط تعتبر مدة التوقيف أو الاحتجاز بأجر كامل .
مادة ( 76 ): إذا تم توقيف الموظف أو الاحتجاز لسبب راجع إلى الموظف وليس لعملة بالمنشأة علاقة به يخفض أجرة إلى 50 % من تاريخ التوقيف على إن لا تزيد مدة التوقيف أو الاحتجاز عن ثلاثة شهور فإذا زادت يتم فصله بعد الشهر الثاني من توقيفه أو احتجازه .
مادة ( 77 ): بعد صدور الحكم على الموظف الذي تم توقيفه يعامل كما يلي :
( أ ) – إذا برئ صرف له باقي أجره واستمر في عمله .
( ب ) – إذا عوقب وكانت التهمه لا تمس الشرف أو الأمانة جاز للمنشأة صرف باقي أجره أو الاكتفاء بما تم صرفه له أثناء التوقيف واستمر في عمله وكانت مدة الحكم لا تزيد عن سنة .
( ج ) – إذا عوقب وكانت التهمه تمس الشرف أو الأمانة فيتم فصله بحكم النظام من تاريخ توقيفه عن العمل ، واسترداد ما تم صرفة له من مستحقات أثناء التوقيف .
التاسع
الوقاية والسلامة – والرعاية الطبية – وإصابات العمل – والأمراض المهنية
مادة ( 78 ): سعياً لحماية الموظفين من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة التدابير الآتية :
( أ ) – الإعلان في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم إتباعها.
( ب ) – حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها ز
( ج ) – تأمين أجهزه لإطفاء الحريق وإعداد مخارج للنجاة في حالات الطوارئ .
( د ) – إبقاء أماكن العمل في حالة نظيفة تامة مع توفير المطهرات .
( هـ ) – توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال .
( و ) - توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب.
( ز ) – تدريب الموظفين على استخدام وسائل السلامة وأدوات الوقاية التي تؤمنها المنشأة , وكيفية التصرف في الحالات الطارئه .
مادة ( 79 ): تعيين المنشأة في موقع العمل مسئولا للسلامة يختص بالأتي :
( أ ) – تنمه الوعي الوقائي لدى الموظفين .
( ب ) – التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسلامة .
( ج ) – معاينة الحوادث وتسجيلها وأعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل والاحتياطيات الكفيلة بتلافي تكرارها .
( د ) – مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة .
________________________________________
الرعاية الطبية
مادة ( 80 ): يتم علاج الموظفين وأفراد أسرهم الذين يعولونهم شرعاً – وهم الوالدين والزوجة أو الزوجات والبنات غير المتزوجات والأبناء دون سن الثامنة عشرة إذا لم يلتحقوا بعمل – في مستشفيات وزارة الصحة .
إصابات العمل والأمراض المهنية
مادة ( 81 ): على الموظف الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسة المباشر أو الإدارة فور استطاعته وله مراجعه الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك .
مادة ( 82 ): تقوم المنشأة بالاشتراك عن الموظفين في فرع الأخطار المهنية بالتأمينات الاجتماعية .
مادة ( 83 ): يطبق في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .
________________________________________
المخلفات والجزاءات
مادة 6 : تعتبر مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه الحالة ارتكاب الموظف فعلاً من الأفعال الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة والذي يعتبر جزاءاَ لا يتجزأ منها .
مادة 7 : الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل هي :
أ – التنبيه : وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى الموظف من قبل رئيسة المباشر ، يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقييد بالقواعد المتبعة لأداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلاً .
ب – الإنذار
وهو كتاب توجهه المنشأة إلى الموظف موضحاً به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى أمكان تعرضه إلى جزاء أشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبلاً
.
________________________________________
هذا كل شي تقريبا عن نظام التشغيل الذاتي اخذته من مصدر مووثوق
وفيه كثير ترسموووو اللي بعد سنه واللي بعد اكثر
الله يوفق الجميع يارب
|