تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > الوظائف المدنية

الملاحظات

الوظائف المدنية لطرح الوظائف الحكومية المدنية فقط

اعلان وظائف التشغيل الذاتي لمركز القلب بالمدينه ( 19-8 هـ )

الوظائف المدنية

تعلن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أنه قد تم البدء في استقبال طلبات التوظيف للتشغيل الذاتي بمركز القلب بالمدينة المنورة وذلك...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21 (permalink)  
قديم 04-08-2009, 03:33 AM
الصورة الرمزية سفير النوايا
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 1,224
معدل تقييم المستوى: 96037
سفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداع

الله يجزاك خير

  #22 (permalink)  
قديم 04-08-2009, 03:35 AM
الصورة الرمزية سفير النوايا
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 1,224
معدل تقييم المستوى: 96037
سفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداعسفير النوايا محترف الإبداع

[QUOTE=سفير النوايا;1517590]الاختلاف بين الموظفين العام والتشغيل الذاتي :

1ـ الموظفين العام يتبعون موسسة التقاعد ام التشغيل الذاتي فيتبعون مؤسسة التامينات الاجمتاعية .
2ـ اجازة الموظفين العام 36 يوما اما التشغيل الذاتي 30 يوما .
3ـ لا يوجد بدل سكن للموظفين العام في جميع انحاء المملكة بعكس التشغيل الذاتي فيأخذون بدل سكن .
4ـ الموظفين العام لا وظيفته سارية المفعول اما التشغيل الذاتي فيتطلب تجديد عقدهم سنويا وهذا اجراء بالعادة روتيني .
5ـ الموظفين العام تبدأ اجازة عيد الفطر لهم من 25 رمضان ام التشغيل الذاتي فتبدأ من 29 رمضان .
6 ـ الموظفين العام تبدأ اجازة عيد الاضحى لهم من 5 ذو الحجة اما التشغيل الذاتي فتبدأ من 8 ذو الحجة .
7ـ الموظفين العام لهم علاوة سنوية اما التشغيل الذاتي لا E]

  #23 (permalink)  
قديم 04-08-2009, 04:17 AM
الصورة الرمزية الكواسر
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 331
معدل تقييم المستوى: 37
الكواسر محترف الإبداعالكواسر محترف الإبداعالكواسر محترف الإبداعالكواسر محترف الإبداعالكواسر محترف الإبداعالكواسر محترف الإبداع

تسلم والله يعطيك العافية
:

  #24 (permalink)  
قديم 04-08-2009, 04:43 AM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 1,058
معدل تقييم المستوى: 44
كاتم عبرتي محترف الإبداعكاتم عبرتي محترف الإبداعكاتم عبرتي محترف الإبداعكاتم عبرتي محترف الإبداعكاتم عبرتي محترف الإبداعكاتم عبرتي محترف الإبداعكاتم عبرتي محترف الإبداعكاتم عبرتي محترف الإبداع

باركـ الله فيكـ

  #25 (permalink)  
قديم 04-08-2009, 12:03 PM
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 7,282
معدل تقييم المستوى: 53
كاسبر555 محترف الإبداعكاسبر555 محترف الإبداعكاسبر555 محترف الإبداعكاسبر555 محترف الإبداع

مشكوووووووووووووووووووووووووووور

  #26 (permalink)  
قديم 05-08-2009, 01:28 AM
(عضو لم يقم بتفعيل عضويته)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 102
معدل تقييم المستوى: 0
المرشود يستحق التميز

جزاك الله خير

  #27 (permalink)  
قديم 05-08-2009, 01:35 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 52
معدل تقييم المستوى: 32
فيزيائي طبي عاطل يستحق التميز

مشكور اخي الكريم

بس ممكن احد يقلنا ايش نوع الوظائف لانه للاسف موقع التسجيل مايسمحلك تكتب تخصصك

وبالتوفيق

  #28 (permalink)  
قديم 05-08-2009, 01:40 AM
الصورة الرمزية رااداار
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 99
معدل تقييم المستوى: 35
رااداار محترف الإبداعرااداار محترف الإبداعرااداار محترف الإبداعرااداار محترف الإبداع

الله يثيبك ياخوي

الواحد ايش يبي الا دعوة صادقة من القلب . .


الله يكتب لك الاجر . .

  #29 (permalink)  
قديم 05-08-2009, 02:17 AM
الصورة الرمزية ام فيصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 105
معدل تقييم المستوى: 36
ام فيصل يستحق التميز

هو نظام جديد تتبعة الوزارة في ادارة المستشفيات الضخمة وقد تم تطبيق هذا النظام في عدد من المستشفيات في المملكة واثبت نجاحه وفيما يلي عرض للائحة العامة لهذا البرنامج
________________________________________
__________________________________
أحكام عامة
مادة ( 1 ): يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي :
الوزارة : وزارة الصحة.
إدارة التشغيل الذاتي : الإدارة المركزية بديوان الوزارة المسئولة عن تطوير ومتابعة تنفيذ برامج التشغيل الذاتي للمستشفيات .
المحضر : هو محضر التشغيل الذاتي للمستشفى والمعتمد من وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني .
المنشأة : تعني المستشفى المشغل بواسطة برنامج التشغيل الذاتي .
الموظف : هو كل من يتم التعاقد معه على برنامج التشغيل الذاتي مقابل أجر أياً كانت التسمية التي تطلق عليه .
نظام العمل : يقصد به نظام العمل والعمال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 6/9/1389 هـ .
الأجر : هو كل ما يعطي للموظف مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام
المادة ( 7 ) الفقرة ( 6 ) من نظام العمل والعمال .
مادة ( 2 ): لا تخل أحكام هذه اللائحة بما قد يكون لموظفين من حقوق مكتسبة .
مادة ( 3 ): التقويم المعمول به في المنشأة في هذه اللائحة هو التقويم الهجري .
مادة ( 4 ): تعتبر هذه اللائحة متممة لعقد العمل الموقع مع الموظف .
مادة ( 5 ): تطبق أحكام نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 6/9/1389 هـ ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
مادة ( 6 ): للوزارة الحق في إدخال تعديلات على أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة .
مادة ( 7 ): تطلع المنشأة الموظف عند التعاقد على أحكام هذه اللائحة وينص على ذلك في عقد العمل .


________________________________________
التوظيف
شروط التوظيف
مادة ( 8 ): يشترط في طالب العمل في المنشأة ما يلي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية ويجوز استثناء توظيف غير السعودي وفقاً للشروط والأحكام الواردة في المادتين ( 45 ) ، ( 49 ) من نظام العمل .
ب – أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للعمل محل التوظيف .
ج – أن يجتاز بنجاح ما تقرره المنشأة من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة .
د – أن يكون لائقا طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة .
هـ– أن يكون مصرحاً له بالعمل ، ولديه إقامة سارية المفعول وقابلة للتحويل بالنسبة لغير السعوديين .
و – أن يكون الموظف أكمل ( 18) عاماً ولم يتجاوز سن 55 عاماً حسب التقويم الهجري ، ما عدى ذوي التخصصات النادرة .
ز – أن لا يكون مرتبطاً بأي وظيفة أخرى .
ويجوز للمنشأة إعفاء من تراه عند الضرورة من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا شرط اللياقة الطبية .
مسوغات التوظيف
مادة ( 9 ): على كل من يرغب في العمل لدى المنشأة تقديم الوثائق التالية :
أ – صورة من بطاقة الأحوال المدنية إن كان سعودي الجنسية .
ب – صورة من دفتر الإقامة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان غير سعودي وان يكون محتوياً على أنه مصرح له بالعمل .
ج – صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وذلك حال كونه قادماً حديثاً ويلزم في كل الحالات إحضار أصول الوثائق المذكورة للمطابقة ومعادلتها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
د – عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 سم .
هـ – شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها المنشأة ، وتحفظ هذه المستندات في ملف خدمة الموظف

________________________________________
تقارير الأداء والعلاوات والترقيات
التقارير
مادة (29): تعد المنشأة تقارير الأداء بصفة دورية لجميع الموظفين تتضمن العناصر التالية :
. المقدرة على العمل ودرجة إتقانه ( الكفاءة ) .
. سلوك الموظف ومدى تعاونه مع رؤسائه ومراجعي المنشأة .
. المواظبة .
. مدى تقيد الموظف بتعليمات المنشأة .
. أي عنصر أضافي تراه المنشاة مناسباً لنوعية بعض التخصصات .
مادة (30): تعد التقارير بمعرفة الرئيس المباشر للموظف على أن يعتمد من صاحت الصلاحية .
مادة (31): يقيم أداء الموظف سنوياً بأحد التقديرات الآتية :
ممتاز / جيد جداً / جيد / مقبول / ضعيف
مادة (32): يخطر الموظف بصورة من التقرير فور اعتماده ويحق للموظف أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة .
العلاوات
مادة ( 33): تكون العلاوة السنوية على النحو التالي :
5% من صافي الراتب المعطى لمن حصل على تقدير ( ممتاز ) في تقييم الأداء السنوي .
4% من صافي الراتب المعطى لمن حصل على تقدير ( جيد جداَ ) في تقييم الأداء السنوي .
3% من صافي الراتب المعطى لمن حصل على تقدير ( جيد ) في تقييم الأداء السنوي .
مادة ( 34):
أ . يكون الموظف مؤهلاً للحصول على العلاوة السنوية إذا أمضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالخدمة ، أومن حصوله على العلاوة السابقة .
ب . يجوز لإدارة المنشأة منح الموظف علاوة استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن .
ج . أن لا يكون راتبه قد بلغ لسقف الأعلى لراتب الوظيفة .
الترقيات
مادة ( 35): يكون الموظف أهلا إلى وظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروط التالية :
أ . وجود الشاغر في الوظيفة الأعلى .
ب . توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها .
ج . حصوله على درجة ( ممتاز ) في آخر تقييم أداء سنوي له .
د . مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته الحالية .
ويجوز لإدارة المنشأة منح الموظف ترقية استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن .
مادة ( 36 ) : إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من موظف فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي :
ا . الحاصل على تقدير أداء وظيفي أعلى .
ب . الحاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية أعلى .
ج . اختبار مفاضلة .

________________________________________
الاركاب – النقل – الأنتداب – البدلات
الاركاب
مادة ( 37 ): يتحدد الالتزام بمصروفات أركاب الموظف أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية:
- عند بداية التعاقد من بلده الأصلي أو البلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه الموظف إلى مقر العمل ما لم يكن تعاقده داخلياً ووفق ما يتفق عليه في عقد العمل .
- عند انتهاء خدمه الموظف وطلبة العودة إلى بلدة الأصلي أو المكان الذي تم التعاقد فيه أو استقدم منه وذلك في نطاق أحكام المادة 85 من نظام العمل والعمال .
- عند تمتع الموظف بإجازته السنوية يكون إركابه وفقا لما يتفق علية في
عقد العمل . ولا يستحق أفراد عائله الموظف غير السعودي تذاكر السفر في حالات البنود السابقة إلا إذا كان دخولهم المملكة بموافقة المنشأة وكانت أقامتهم في المملكة أقامة نظامية ، وبحد أقصى أربع تذاكر بما فيها تذكرة الموظف ، وأن يكون الأبناء المستفيدين من هذه التذاكر دون سن 18 عاماً وفي جميع الأحوال يكون السفر بواسطة الخطوط الجوية العربية السعودية وبالدرجة السياحية المخفضة لكافة الموظفين غير السعوديين بدون استثناء .
مادة ( 38 ): يتم تأمين تذاكر السفر بالنسبة للسعوديين في الحالات التي يستحق الموظف فيه صرف تذاكر سفر له بالدرجة السياحية لمن راتب وظيفية الأساسي أقل من عشرة آلاف ريال والدرجة الأولى لمن راتب وظيفته عشرة آلاف ريال فأكثر .
مادة ( 39 ): للموظف غير السعودي إذا سافر بطريق البر أو قضى أجازته السنوية داخل المملكة إن يطلب تعويضه عن تذاكر السفر المستحقة له وفقاً للمادة ( 37 ) من هذه اللائحة نقداً بما يعادل نصف قيمتها .
مادة ( 40 ): جميع التذاكر المصروفة لا يجوز استرداد قيمتها ، ويجوز للموظف تغيير خط سير التذكرة مع تحمل الفرق إن وجد .
النقل
مادة ( 41 ): عند نقل الموظف الذي ترافقه عائلته من مكان إلى أخر يقتضي تغيير محل أقامته بناء على طلب صاحب الصلاحية – وفي نطاق حكم المادة ( 78 ) من نظام العمل والعمال – يدفع له مبلغا يعادل أجر شهرين لتغطية أية تكاليف لازمة للنقل وذلك إذا كان النقل دائماً أو لفترة تزيد على ستة اشهر . إضافة إلى منحه تذاكر الاركاب المستحقة .الانتداب :
مادة ( 42 ): إذا انتدب الموظف لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالأتي :
تؤمن له وسيله النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس أو تعويضه عن قيمه اركابه المستحق .
يصرف له بدل انتداب وفقاً للمادة ( 45 ) من هذه اللائحة ن يكون الانتداب داخل المملكة بقرار كتابي من مدير المنشأة أو من يفوضه ، أما الانتداب خارج المملكة فيكون بقرار كتابي من مدير المنشأة للمستشفيات التي لا تقل سعتها عن 200 سرير وبقرار كتابي من مدير عام الشئون الصحية للمستشفيات اقل من ذلك .
مادة ( 43 ): تحسب النفقات المشار إليها في المادة السابقة من وقت مغادرة العامل لمقر عمله إلى وقت عودته إليه ، وفق المدة المحددة له في قرار الانتداب .البدلات
مادة ( 44 ): يستحق الموظف بدل النقل الشهري كما هو موضح في محضر التشغيل الذاتي للمستشفى ، ولا يستحق هذا البدل في حالة تأمين وسيلة لنقل الموظف .
مادة ( 45 ): بدل الانتداب اليومي موضح في البيان رقم ( 1 ) .
مادة ( 46 ): بدل السكن .
تؤمن المنشأة للموظفين بها السكن العيني المناسب وتدفع لمن لم يؤمن له ذلك بدل سكن نقدي كما هو موضح في محضر التشغيل الذاتي للمستشفى ، ما لم ينص غير ذلك في عقد العمل .
مادة ( 47 ): يصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 30 % من الراتب الأساسي . للموظفين السعوديين العاملين في مستشفيات الأمل للصحة النفسية المشغلة ذاتياً إذا كان ذلك مضمناً في محضر التشغيل الذاتي لمستشفى.

________________________________________
أيام وساعات العمل والراحة
مادة ( 48):تكون ساعات العمل ثمان وأربعون ساعة عمل أسبوعية – عدى المناوبات للأطباء ومن في حكمهم وست ساعات عمل يومية في شهر رمضان المبارك للمسلمين فقط .
مادة ( 49 ): يكون حضور الموظفين إلى أماكن العمل وانصرافهم منها في المواعيد المحددة وفق الجداول التي يتعين إعلانها بوضعها في أماكن بارزة من مواقع العمل ويجب أن تتضمن هذه الجداول موعد بدء ساعات العمل وانتهائها وإذا كان العمل يتم عن طريق ورديات وجب بيان موعد بدء وانتهاء ساعات العمل كل نوبة .
مادة ( 50 ): يراعي في الجداول المشار إليها في المادة السابقة أن لا يعمل الموظف أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة الراحة والصلاة والطعام لأتقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف خلال مجموع ساعات العمل .


________________________________________
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة ( 51 ): يكون دخول الموظفين إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة ( 52 ): على الموظف أن يثبت حضوره و انصرافه في الساعة الميقاتيه أو السجل المعد لهذا الغرض .
مادة ( 53 ): على الموظف الامتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك .

________________________________________
العمل الإضافي
مادة ( 54 ): يعتبر عملا إضافياً كل عمل يكلف الموظف بعد ساعات الدوام الرسمي أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية .
مادة ( 55 ): يتم تكليف الموظف بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد ساعات الإضافية التي يعملها الموظف المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك ، وتسلم للموظف صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة .
مادة ( 56 ): تدفع المنشأة للموظف عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة ( 151 ) من نظام العمل والعمال السعودي .

________________________________________
الواجبات والمحظورات
واجبات صاحب العمل
مادة ( 84 ): تلتزم المنشأة في معاملة موظفيها بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم .
مادة ( 85 ) تعطي المنشأة الموظفين الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذه اللائحة دون المساس بالأجر .

  #30 (permalink)  
قديم 05-08-2009, 02:20 AM
الصورة الرمزية ام فيصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 105
معدل تقييم المستوى: 36
ام فيصل يستحق التميز

يييييييييييييييييييييييييييييييتبع

واجبات الموظفين
مادة ( 86 ): يلتزم الموظف بالآتي :
أ- التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر .
ب- المحافظة على مواعيد العمل .
ج- إنجاز عمله على الوجه المطلوب تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته .
د- العناية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة .
هـ- الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء مراجعيه في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام .
و- تقديم كل عون أو مساعدة في الحالات الطارئه أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه .
ز- المحافظة على أسرار المنشأة والتي تصل إلى علمه بسبب أعمال وظيفته .
ح- التفرغ التام للعمل بالمنشأة ولا يجوز له ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجراء أو بدون أجراء ، وللمنشأة إنها عقده إذا خالف الموظف ذلك .
ط- الامتناع عن استغلال عمله بالمنشأة بغرض تحقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغيره على حساب مصلحه المنشأة .
ي- إخطار المنشأة بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو محل إقامته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير .
ك- احترام مبادئ الدين الإسلامي والتقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية في البلاد .
ل- عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير موظفي المنشأة ومراجعيها .
م- عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة .

________________________________________
الخدمات الاجتماعية
مادة ( 87 ): تحدد المنشأة الأماكن المناسبة قرب مواقع العمل لتأدية الصلاة في أوقاتها .
مادة ( 88 ): تعد المنشأة نظاماً للتوفير ( إن أمكن ) عملاً بأحكام المادة ( 137 ) من نظام العمل والعمال ، ويكون اشتراك الموظف فيه اختياريا.
مادة (89 ): توفر المنشأة الأماكن المناسبة للراحة والترفية وممارسة الأنشطة الرياضية .
مادة ( 90): تقدم المنشأة سلفاً للموظفين ( إن أمكن ) تسدد على أقساط شهرية في نطاق أحكام المادة ( 119 ) من نظام العمل والعمال .
مادة ( 91 ): تعد المنشأة أماكن خاصة ومجهز لتناول الطعام ، وتقديم المرطبات والوجبات الخفيفة .
مادة ( 92 ): تراعي المنشأة الفصل بين الرجال والنساء وعدم اختلاطهم في الأماكن المذكورة في المواد 87،89،91 بالإضافة إلى أماكن العمل والمكاتب .


________________________________________
التظلم
مادة ( 93 ): مع عدم الإخلال بحق الموظف في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة – يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو الإجراء المتظلم منه ، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه .

________________________________________
انتهاء الخدمة
مادة ( 95 ): تنتهي خدمة الموظف في الحالات الآتية :
( أ ) – انتهاء مدة العقد محدد المدة .
( ب) – استقالة الموظف .
( ج ) – فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في المادتين ( 73 ) ، ( 83 ) من نظام العمل والعمال .
( د ) – ترك الموظف العمل في الحالات الواردة في المادة ( 84 ) من نظام العمل والعمال .
( هـ) – انقطاع الموظف عن العمل لمرضه لمدة تزيد عن تسعين يوماً متصلة أو انقطاعه عن العمل بدون عذر مشروع مدداً تزيد في مجموعها عن عشرين يوماً متقطعة خلال السنة التعاقدية الواحدة ، أو مدة عشرة أيام متصلة .
( و ) – عجز الموظف عجزاً كلياً عن أداء العمل ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد .
( ز ) – وفاة الموظف .
( ح ) – إذا ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل أو إقامة غير السعودي أو عدم تجديدها أو إبعاده من البلاد .
( ط ) – إذا كان تقرير الأداء بتقدير ضعيف لفترتين متتاليتين حسب تقدير المنشأة .
( ي ) – إذا لم يجتاز الموظف فترة التجربة المنصوص عليها في عقد العمل .
( ك ) – إذا لم يتمكن الموظف من معادلة شهاداته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
( ل ) – في حالة سعوده الوظائف .
مادة (96 ): في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل الفسخ أو انتهاء عقد العمل لابد من توجيه إخطار إلى الطرف الآخر يراعي ما يلي :
( أ ) – أن يكون الإخطار خطياً .
( ب ) – أن يتم تسليم الإخطار في مقر عمل الموظف ويوقع الطرف المرسل إلية الأخطار مع توضيح تاريخ الاستلام .
( ج ) – إذا امتنع الطرف الموجة إلية الإخطار عن الاستلام أو رفض التوقيع أو تعذر الوصول إلية يرسل إلية الإخطار بخطاب مسجل على عنوانه مع إعداد محضر بذلك .
مادة ( 97 ): تعطي المنشأة للموظف شهادة الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 86 ) من نظام العمل والعمال وذلك دون أي مقابل حال انتهاء خدمته .

________________________________________
أحكام ختامية
مادة ( 98 ): تعد المنشأة تصنيفاً للموظفين بحسب فئاتهم المهنية مسترشدة في ذلك بدليل التصنيف المهني السعودي المقر من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والهيئة السعودية لتخصصات الصحة .
مادة ( 99 ): تنفذ أحكام هذه اللائحة في حق المنشأة اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالقرار الخاص الصادر باعتمادها على أن تسري في حق الموظفين اعتباراً من اليم التالي لإعلانها .
مادة ( 100 ): يتم إعلان اللائحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمال خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بالقرار المشار إلية في المادة السابقة .
مادة ( 101 ): للوزارة – ممثلة بإدارة التشغيل الذاتي – الحق في إدخال أي تعديلات على أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة ( 102 ): يرجع لأحكام نظام العمل والعمال السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المختصة تنفيذاً له في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة أو عقد العمل الموقع بين الطرفين .
مادة ( 103 ): في حالة نشوء إي نزاع بين المنشأة وأحد موظفيها فيجوز للمنشأة أن تفوض من تراه مناسباً لتمثيلها أمام الجهات المعنية .
أحكام عامة
مادة ( 1 ): وضعت هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام المادتين ( 9 ) ، ( 125 ) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389 هـ .
مادة ( 2 ): تهدف هذه اللائحة إلى تصبير الموظف بعواقب ما قد يحدث منه من إهمال أو إخلال بواجباته وتعريفة بالمكافآت المادية أو المعنوية التي يحصل عليها بانتظامته واستقامته ونشاطه وجدة وإتقانه .
مادة ( 3 ): تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين بالمنشأة .
مادة ( 4 ): تعتبر هذه اللائحة نافذة المفعول في حق المنشأة اعتباراً من تاريخ إبلاغ المنشأة بالقرار الخاص باعتمادها على أن تسري في حق الموظفين اعتباراً من اليوم التالي لإعلانها .
مادة ( 5 ): يتم إعلان هذه اللائحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بقرار اعتمادها المشار إلية في المادة السابقة .

________________________________________
الأجازات
الإجازة السنوية :
مدتها (57) يستحق الموظف عن كل سنه من سنوات الخدمة أجازة سنوية بأجر كامل لأتقل مدتها عن ثلاثين يوماً ويجوز للمنشاة منح الموظف جزء من أجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .
مادة (58) يجوز الاتفاق في عقد العمل على أجازه سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة .
مادة (59) تحدد المنشاة مواعيد تمتع الموظفين بأجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة الموظف في تحديد ميعاد إجازتهم كلما أمكن ذلك ويكون قرار المنشاة في هذا الشأن نهائياً.
مادة (60) يجوز للموظف تأجيل أجازته السنوية أو جزء منها بموافقة المنشاة حسب مصلحة العمل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويعوض الموظف نقداً بما يعادل راتب عن كل شهر أجازة.
مادة (61) يوقع الموظف لدى قيامه بالأجازة أقرار يوضح فيه تاريخ بداء الأجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه أجازته .
مادة (62) تدفع المنشاة للموظف أجره عن مدة الأجازات السنوية فور عودته وفق أخر أجر يتقاضاه .
مادة (63) يستحق الموظف أجره عن أيام الأجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على أجازته عنها كما يستحق اجر الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ آخر اجر كلن يتقاضاه الموظف أساسا لاحتساب مقابل اجر هذه الأجازات.
مادة (64) يجوز للمنشاة بموافقة الموظف استدعائه من أجازاته السنوية مت اقتضت ظروف العمل ذلك على أن تتحمل المنشاة في هذه الحالة نفقات سفر الموظف وأفراد أسرته الذين رافقوه ممن يعولهم شرعاً من الجهة التي يقضي فيها إجازته إلى مقر عمله ونفقات إعادتهم إلى تلك الجهة لقضاء المدة المتبقية من الإجازة بعد أنتها المهمة التي استدعى من اجلها متى رغب الموظف في ذلك .
إجازة الأعياد والمناسبات
مادة (65) للموظف الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التأليه :
( أ ) ستة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .
( ب) ستة أيام بمناسبة عيد الأضحى تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
(ج ) إذا صادف احد أيام بداية هذه الأجازات يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً أخر.

الإجازة الخاصة
مادة (66) يحق للموظف الحصول على اجازه باجر كامل في الحالات التاليه :
( أ ) ثلاثة أيام عند زواجه .
( ب) يوم واحد في حالة ولادة مولود له .
( ج ) ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجية أو حد أصوله أو فروعه .
( د ) تستحق الموظف المسلمة أجازه عند وفاة زوجها ( عدة الوفاة )
4 اشهر و10 أيام مدفوعة الراتب .
وللمنشاة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات
الإجازة الاضطرارية
مادة (67) يجوز للموظف الحصول على أجازة بأجر لمدة لأتزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة متى استدعت ظروفه ذلك شريطة موافقة إدارة المنشاة .
الإجازة المرضية
مادة ( 68) يستحق الموظف الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن مرجع طبي معتمد إجازة مرضيه خلال السنة الواحدة وذلك على النحو التالي :
( أ ) ثلاثون يوما باجر كامل .
(ب) ستون يوما بثلاثة أرباع الآجر
مادة (69) لا يسمح للموظف المريض آن يباشر عمله آلا إذا قرر المرجع الصحي المعتمد انه شفي من مرضه وأصبح قادرا على مباشرة عمله وانه لأخطر عليه من أداء العمل ولأضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
إجازة الحج
مادة ( 70) تمنح المنشاة الموظف المسلم الذي امضي في خدمتها سنتين على الأقل ويرغب في أداء فريضة الحج إجازة باجر كامل مدتها خمسة أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة كل 5 سنوات على أن يتقدم بطلب أداء الحج في موعد غايته الخامس عشر من شهر ذي القعدة وللمنشاة حق تنظيم هذه لإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها .
إجازة الامتحان الدراسية
مادة ( 71 ): يجوز للمنشأ’ أن تمنح الموظف السعودي الذي يتابع تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك وفقاً للشروط التالية :
1 – أن يكون التحاقه بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بموافقة إدارة المنشأة .
2 – أن يكون أداء الامتحان عن سنة غير معادة .
3 - أن يقدم ما يثبت انتسابه للمؤسسة التعليمية التي يدرس بها .
4 – أن يقدم جدولاً بأيام ومواعيد الامتحانات ، وما يفيد أداء الامتحانات .
أجازة الوضع
مادة ( 27 ): تستحق الموظفة إجازة وضع براتب لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ الوضع ، وتحسب هذه الإجازة ضمن سنوات الخدمة .
الإجازة الإستثنائيه
مادة ( 73 ):يجوز أن يمنح الموظف ( كل 3 سنوات عمل ) إجازة استثنائية بدون أجر لمدة شهرين كحد أقضي وذلك للظروف التي قد يواجهها ، ولا تحسب هذه الإجازة ضمن سنوات الخدمة .
أحكام عامة في الأجازات
مادة ( 74 ): لا يجوز أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الأجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجراء أو بدون أجر إلا بموافقة خطية من إدارة المنشاة فإذا ثبت أن الموظف خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجرة عن مدة الإجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك .
مادة ( 75 ): إذا تم توقيف الموظف من قبل الجهات الحكومية المختصة لأمر ناشئ من العمل وبسببه فقط تعتبر مدة التوقيف أو الاحتجاز بأجر كامل .
مادة ( 76 ): إذا تم توقيف الموظف أو الاحتجاز لسبب راجع إلى الموظف وليس لعملة بالمنشأة علاقة به يخفض أجرة إلى 50 % من تاريخ التوقيف على إن لا تزيد مدة التوقيف أو الاحتجاز عن ثلاثة شهور فإذا زادت يتم فصله بعد الشهر الثاني من توقيفه أو احتجازه .
مادة ( 77 ): بعد صدور الحكم على الموظف الذي تم توقيفه يعامل كما يلي :
( أ ) – إذا برئ صرف له باقي أجره واستمر في عمله .
( ب ) – إذا عوقب وكانت التهمه لا تمس الشرف أو الأمانة جاز للمنشأة صرف باقي أجره أو الاكتفاء بما تم صرفه له أثناء التوقيف واستمر في عمله وكانت مدة الحكم لا تزيد عن سنة .
( ج ) – إذا عوقب وكانت التهمه تمس الشرف أو الأمانة فيتم فصله بحكم النظام من تاريخ توقيفه عن العمل ، واسترداد ما تم صرفة له من مستحقات أثناء التوقيف .
التاسع
الوقاية والسلامة – والرعاية الطبية – وإصابات العمل – والأمراض المهنية
مادة ( 78 ): سعياً لحماية الموظفين من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة التدابير الآتية :
( أ ) – الإعلان في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم إتباعها.
( ب ) – حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها ز
( ج ) – تأمين أجهزه لإطفاء الحريق وإعداد مخارج للنجاة في حالات الطوارئ .
( د ) – إبقاء أماكن العمل في حالة نظيفة تامة مع توفير المطهرات .
( هـ ) – توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال .
( و ) - توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب.
( ز ) – تدريب الموظفين على استخدام وسائل السلامة وأدوات الوقاية التي تؤمنها المنشأة , وكيفية التصرف في الحالات الطارئه .
مادة ( 79 ): تعيين المنشأة في موقع العمل مسئولا للسلامة يختص بالأتي :
( أ ) – تنمه الوعي الوقائي لدى الموظفين .
( ب ) – التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسلامة .
( ج ) – معاينة الحوادث وتسجيلها وأعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل والاحتياطيات الكفيلة بتلافي تكرارها .
( د ) – مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة .

________________________________________
الرعاية الطبية
مادة ( 80 ): يتم علاج الموظفين وأفراد أسرهم الذين يعولونهم شرعاً – وهم الوالدين والزوجة أو الزوجات والبنات غير المتزوجات والأبناء دون سن الثامنة عشرة إذا لم يلتحقوا بعمل – في مستشفيات وزارة الصحة .
إصابات العمل والأمراض المهنية
مادة ( 81 ): على الموظف الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسة المباشر أو الإدارة فور استطاعته وله مراجعه الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك .
مادة ( 82 ): تقوم المنشأة بالاشتراك عن الموظفين في فرع الأخطار المهنية بالتأمينات الاجتماعية .
مادة ( 83 ): يطبق في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .
________________________________________
المخلفات والجزاءات
مادة 6 : تعتبر مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه الحالة ارتكاب الموظف فعلاً من الأفعال الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة والذي يعتبر جزاءاَ لا يتجزأ منها .
مادة 7 : الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل هي :
أ – التنبيه : وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى الموظف من قبل رئيسة المباشر ، يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقييد بالقواعد المتبعة لأداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلاً .
ب – الإنذار
وهو كتاب توجهه المنشأة إلى الموظف موضحاً به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى أمكان تعرضه إلى جزاء أشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبلاً
.


________________________________________



هذا كل شي تقريبا عن نظام التشغيل الذاتي اخذته من مصدر مووثوق

وفيه كثير ترسموووو اللي بعد سنه واللي بعد اكثر

الله يوفق الجميع يارب

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الوظائف المدنية


الكلمات الدلالية (Tags)
مركز القلب بالمدينة المنورة, وزارة الصحة

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 03:56 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين