09-06-2007, 11:03 PM
|
إداري سابق
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
|
|
نقاط يجب ان نعيها
التراخيص الصناعية
المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على إقامة مشروع صناعي جديد برأس مال سعودي أو خليجي 100% متضمناً المعلومات التالية :
- معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً )
- نوع النشاط الصناعي للمشروع المقترح
- موقع المشروع المقترح
- حجم رأس المال المراد إستثماره في المشروع
- عنوان المشروع المقترح (كما سيظهر في الترخيص )
تعليمات للمستثمر
أولاً: للوزارة الحق في إلغاء هذا الترخيص إذا لم يبدأ صاحب ( أصحاب) المشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره كذلك إذا أخل بأي شرط من الشروط و التعليمات المذكورة به.
ثانياً: قبل الشروع في إنشاء المصنع يراعى الاتصال بإدارة المدن الصناعية بالوزارة في حالة إقامة المصنع بإحدى المدن الصناعية التابعة لها و ذلك للحصول على موافقتها على جميع المخططات و تنفيذ تعليماتها بهذا الشأن , و في حالة إقامة المصنع خارج هذه المدن فيراعى الحصول على موافقة البلدية المختصة و التقيد بما تصدره من تعليمات في هذا الشأن.
ثالثاً: يتم تنفيذ الترخيص طبقاً للبيانات و المعلومات المقدمة للوزارة و التي صدر بناء عليها هذا الترخيص على أن يتم الرجوع للوزارة للحصول على موافقتها في كل تغيير يراد إدخاله على المنشأة.
رابعاً: يلتزم صاحب ( أصحاب) المصنع بالمواصفات القياسية السعودية المعمول بها في المملكة و إذا لم تتوفر تلك المواصفات فيتشاور صاحب أو أصحاب المشروع مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات و المقاييس لاختيار أنسب مواصفات دولية تفي بالغرض لحين صدور مواصفة سعودية.
خامساً: يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بإيجاد الآلات و المعدات اللازمة للمحافظة على البيئة المحيطة من التلوث.
سادساً: إذا كانت منتجات المصنع من المواد التي لها سمة علاجية فإن الأمر يستوجب مراجعة وزارة الصحة لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن قبل الشروع في إنشاء المصنع.
سابعاً: يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بإتباع نظام محاسبي سليم و تقديم الميزانية للوزارة خلال موعد أقصاه ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
ثامناً: يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بتسجيله ى وزارة التجارة وفقاً لما تقضى به أنظمة السجل التجاري.
تاسعاً: يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بتقديم تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن موقف تنفيذ المشروع إلى إدارة المدينة الصناعية و المقام بها المصنع و قسم متابعة المشاريع الصناعية بإدارة تقويم وترخيص المشاريع الصناعية وإخطارها بتاريخ بدء الإنتاج الفعلي لمشروع وطبع رقم وسنة الترخيص على مطبوعاته.
عاشراً: يلتزم صاحب (أصحاب) المشروع بالتقييد بما ورد بالقرار الوزاري رقم (902 / 1404 هـ) وتاريخ 21/4/1404 هـ الصادر من وزارة الداخلية "الدفاع المدني" بشأن تطبيق القواعد التنظيمية لمفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
حادي عشر: يلتزم صاحب (أصحاب) المشروع بالتقييد بما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 27 وتاريخ 15/2/1401 هـ بشأن تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
ثاني عشر: على أصحاب المشروع إحاطة إدارة تقويم وترخيص المشاريع الصناعية بأي تغيير في عنوان أو موقع المشروع
|