تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

استفسار بخصوص التامينات و مكتب العمل

الأنظمة والقوانين السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص التقاعد .. يقول لك نظام التامينات : يحق للمراه المشتركة التي لم تعد خاضعة لاحكام النظام ان تستلم معاشها...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 25-10-2009, 03:06 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 33
عديمة احساس يستحق التميز
Cool استفسار بخصوص التامينات و مكتب العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بخصوص التقاعد ..

  • يقول لك نظام التامينات : يحق للمراه المشتركة التي لم تعد خاضعة لاحكام النظام ان تستلم معاشها التقاعدي متى كان عمرها في تاريخ تركها النشاط 55سنه على الاقل وكانت مدة اشتراكها (120 شهر) يعني تقريبا 10سنوات عمل .
  • في مكتب العمل :اذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استفالة يستحق في هذه الحالة ثلث المكافاة بعد خدمة لاتقل سنتين متتاليتين,ولاتزيد عن خمس سنوات.ويستحق الثلثين اذا زادة عن خمس سنوات, ويستحق المكافاة كاملة اذا بلغت خدمته 10سنوات واكثر.
السوال الان : أنا لي الان اكثرمن 6سنوات يعني تقريبا اكثر 72 شهر في التامينات و العمل . فهل يحق لي متى اوصل 120شهر العشر سنوات أنه يجيني معاش تقاعد مو شرط يوصل عمري 55؟؟
رد مع اقتباس
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 06:37 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين