تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

شروط الحصول على منحة ارض

الأنظمة والقوانين السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن اعرف ماهي الشرط لكي احصل على منحة ارض... ومتى استطيع التقديم .... اذا توافرت الشروط جزيتم خيرا....

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4 (permalink)  
قديم 06-11-2009, 11:01 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
مشرووع يستحق التميز

رقم التعميم : 52225
بتاريخ : 26/8/1425هـ
جهة الإصدار : الإدارة العامة للمنح
شروط منح الأراضي
إلحاقاً إلى التعميم رقم 289/5 وتاريخ 14/10/1398هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 437 في 1/6/1398هـ والتعميم رقم 9751 في 29/8/1407هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 153 في 9/7/1407هـ المتضمنين شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات.
وإلحاقاً للتعميم رقم 18072 في 9/6/1411هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 76/ في 9/5/1411هـ المتضمن تعديل الشرط الأول والثالث من شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات ، والتعميم رقم 40099 في 28/7/1423هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 168 في 12/7/1421هـ المتضمن تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات .
برفقه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 28948/ر في 5/6/1425هـ المبلغ به نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 76 في 7/3/1425هـ المتضمن

أولاً : تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات لتكون بالصيغة الآتية :-
1. أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك الأيتام ، ومن في حكمهم ، وذوي الاحتياجات الخاصة .

2. ألا يكون طالب المنح قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية بالدولة .

3. تحدد مساحة المنحة بـ (625م2) ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً . وفي حالة الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفي من الممنوح ، على ألا تتجاوز المساحة الزائدة نصف المساحة الأصلية
أما في حالة النقص فيعطى ما بقي إذا كانت المساحة الباقية لا تقل عن ربع المساحة الأصلية .

4. يشمل هذا القرار النساء الأرامل ، والمطلقات ، والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوجن ، وتكون الأولوية في تنفيذ المنح لهن وللأيتام ومن في حكمهم ، ولذوي الاحتياجات الخاصة .

5. ثانياً : يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (168) في 12/7/1421هـ

6. نرغب إليكم العمل بموجبه وتوجيه البلديات والمجمعات القروية المرتبطة بكم للعمل بموجبه مع مراعاة ما تضمنته التعاميم رقم 5971/وت في 21/11/1412هـ ورقم 32300/وت ورقم 32310/وت في 13/7/1416هـ المنظمة لإجراءات تنفيذ المنح.


^^صار فيه تعديل في الشروط

 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 08:02 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين