13-11-2009, 04:55 AM
|
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 61
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
منع المقيمين من تقديم خدمات نقل الطالبات والمعلمات
وزارة الداخلية أصدرت توجيهات تقضي بمنع غير السعوديين من العمل في نقل الأسر والطالبات والمعلمات لحسابهم الخاص, واستخدامهم مركبات في نقل الطالبات والمعلمات ليست عائدة لكفلائهم، وكذلك منع الصحف المحلية من الإعلان عن نقل الطالبات والمعلمات إلا للشركات والمؤسسات المرخصة لتقديم خدمات النقل واشتملت توصيات اللجنة الأمنية على التوصيات التالية :
أولاً: بالنسبة للإعلانات في الصحف تخاطب وزارة الثقافة والإعلام لإبلاغ الصحف المحلية واليومية بعدم السماح بالإعلان إلا للشركات أو المؤسسات المرخصة لتقديم خدمات النقل .
ثانياً: يتم ضبط المخالفات المرورية للمركبات التي تحمل (لوحات خاصة) وعليها إعلانات للنقل في حالة ثبوت قيام صاحب المركبة بالنقل بأجر داخل المدينة أو خارجها, وفق جدول المخالفات المرورية (2) تسلسل رقم ( 8 ) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 /1428هـ , ( ونصها استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله) وينظر في حجب سداد تلك المخالفات لإلزام المخالف بمراجعة إدارة المرور لحجز المركبة ويعرض لهيئة الفصل أو للمحكمة المختصة بطلب حجزها .
ثالثاً: أن السائقين (غير السعوديين ) الذين يمارسون خدمات النقل للأسر والطالبات والمعلمات والذين يعملون لحسابهم والمركبة ليست عائدة لكفلائهم يتم الإشارة إلى ذلك ضمن محضر الضبط أو التقرير الأولي وذلك بإحالة كامل أوراق الضبط لمكتب العمل لتطبيق النظام بحقه .
رابعاً: الوافدون الذين يمارسون مهنة النقل ولا يحملون إثبات هوية ويتم ضبطهم وإحالتهم إلى أقسام ومراكز ومخافر الشرطه، ومن ثم يحال من تثبت إقامته إقامة غير مشروعه لإدارات الجوازات بعد إستكمال التحقيق وإجراء الإستفسارات والمسح الأمني من قبل الجهة القابضة قبل إحالتهم إلى الجوازات بالمناطق .
خامساً: بالنسبة لمزاولي تقديم خدمات النقل عن طريق المكاتب غير المرخصة فيدخل ضمن إختصاص وزارة النقل . احصائيات الخبر
تحديث
|