23-11-2009, 11:30 AM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 5
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلوة الدنيا
أخوي طالما احضر خطاب عدم ممانعة من الكفيل والشركة لم تنقل كفالته فليس عليه أي مسؤولية ويحق له المطالبة بشهادة و من الممكن في حال مطالبتهم بها عن طريق مكتب العمل تعطى له فورا من قبل الشركة خوفا من المسائلة، قبل اتخاذ أجراء هل لديه ما يثبت بأنه كان يعمل لدى الشركة شهادة تعريف، صورة من مسير رواتب، كشف حساب يثبت تحويل الراتب، مسجل لدى التأمينات الاجتماعية (فرع الاخطار تحت اسم الشركة)؟؟ اذا كان لديه ما يثبت يكتب خطاب لمكتب العمل يطالب فيه الشركة باعطائه شهادة خبرة، المادة 64 من نظام العمل نصها كالآتي:
"يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1- أن يعطي العامل - بناءً على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير. ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه .
2- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق".
وبالتوفيق،،،
|
حلوة الدنيا
لك جزيل الشكر والتقدير علي الايضاح وجزاك الله خير ، ولدية تامين صحي من الشركة بالاضافة الي مسير الرواتب كما يمكنة طلب كشف حساب يثبت ذلك .
وسوف اخبرة بالمادة 64 وربنا يسهل ان شاء الله
|