05-06-2007, 01:59 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 79
معدل تقييم المستوى: 37
|
|
تامر امر اخوي
المستند الرسمي في المرفق
والزبدة
في للائحة التدريب والابتعاث
يمكن ملاحظة أنه سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/491 وتاريخ
4/3/1418هـ بإ ستمرارصرف البدل المقرر بمقدار( 100 0/0) من الراتب الشهري
للموظف الموفد للتدريب في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة الأشهر
الأولى فقط ثم يوقف صرف البدل بعد ذلك0 كما لا يصرف للموفد بدل النقل الإضافي
أو بدل الترحيل 0
------------------------------------------------------------------------
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
لائحة التدريب
في
الخدمة المدنية
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (16) و تاريخ 19/2/1398هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على اللائحة )
-----------------------------------------------------
المملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية
الأمانة العامة القرار رقم: 16
التاريخ:19/2/1398هـ
إن مجلس الخدمة المدنية 0
بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/48)وتاريخ 10/7/1397هـ وعلى المادة (39) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ10/7/1397هـ 0
وبعد الإطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم (8) وتاريخ
7/1/1398هـ المعدة حول الموضوع0
يقرر ما يلي:
الموافقة على لائحة التدريب بالصيغة المرافقة لهذا القرار0
نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الخدمة المدنية
فهد بن عبد العزيز
لائحة التدريب
24/1
يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم
من أداء واجبات العمل على وجه أفضل، وذلك عن طريق حضور دورات
تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة
العامة والخاصة سواء في الداخل أو في الخارج0
34/2
على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال
إختصاصه، ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج
التي تقضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب 0
34/3
تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون
في ذلك مع جهات التدريب المختصة 0
34/4
تشكل في (وزارة الخدمة المدنية ) لجنة تعنى بشئون التدريب تسمى (لجنة
التدريب ) على النحو التالي:- (1)(2)
1- وزيرالخدمة المدنية رئيسا
2- مدير عام معهد الإدارة العامة عضوا
3- وكيل وزارة التخطيط عضوا
4- وكيل وزارة التعليم العالي عضوا
5- أمين عام مجلس القوي العاملة (يلاحظ أن هذا المجلس قد ألغي مؤخراً) عضوا
6- نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضوا
7- مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية عضوا
وللجنة أن تستعين بمن ترى الإستعانة بهم من المختصين 0
34/5
تختص لجنة التدريب بما يلي:-
أ- رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين 0
ب- التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها
-----------------------------------
(1) عدل مسمى رئيس الديوان إلى وزير الخدمة المدنية بناء على الأمر الملكي رقم
( أ/28) وتاريخ 1/3/1420هـ الذي أنشأ وزارة الخدمة المدنية وتعيين وزيراً لها 0
(2)هذه اللجنة شكلت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 800 وتاريخ4/2/1404هـ
(1)
ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها0
ج- قبول أو رفض طلبات الابتعاث للتدريب في الخارج مهما كانت مدة التدريب 0
د- تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث في الخارج 0
هـ - الموافقة على قبول منح التدريب 0
34/6
تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها مرة كل شهر تقريبا، وكل ما اقتضت الحاجة ذلك ويعتبر إجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من
بينهم الرئيس أو من ينيبه وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة
التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس0
34/7
لا يجوز إنشاء مراكز تدريب للموظفين إلا بعد موافقة لجنة التدريب، كما لا يجوز
قيام أي أجهزة حكومية بتنظيم دورات لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوفرة في
أجهزة التدريب المركزية في الداخل أو كان بإ مكان هذه الأجهزة الداخلية إقامة
مثل هذه الدورات وتنفيذها مفردة أو بالتعاون مع الجهة المعنية 0
34/8
تحال إلى لجنة التدريب جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات أجنبية 0
34/9
لا يجوز الإبتعاث للتدريب في الخارج في دورات أو برامج لها مثيل في الداخل أو بإ مكان أجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مدة الدورة أو البرنامج، إلاّ في
الحالات التي ترى لجنة التدريب إستثناءها لمبررات كافية 0
34/10
لا يجوز الابتعاث للخارج لتعلم لغات أجنبية إذا وجدت معاهد في الداخل تفي بهذا
الغرض0
34/11
يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما يلي:
أ- أن يكون قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا إذا كان هناك
مبررات كافية لحالات ترى اللجنة استثناءها من هذا الشرط 0
ب- أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها 0
ج- أن يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة
المحددة للدورة 0
د- أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به 0
هـ - حصول الموظف على قبول من جهة التدريب 0
(2)
34/12
يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناء على موافقة
لجنة التدريب ويجب أن يتضمن القرار فترة التدريب بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام
السابقة على تاريخ بدء الدورة، أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب و تنتهي خلال
السبعة الأيام التالية لتاريخ إنتهاء الدورة 0
34/13
لا يجوز تمديد فترة الإبتعاث للتدريب في الخارج أكثر من المدة المحددة إلاّ بعد موافقة رئيس لجنة التدريب 0
34/14
لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلاّ بعد موافقة رئيس لجنة التدريب 0
34/15
يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أيا كان المؤهل الذي يحمله ما
يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى ، ويصرف له في المدة الزائدة
المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في
نفس البلد وذلك بالإضافة إلى راتبه الشهري0
34/16
يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف
للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك 0
34/17
في حالة إبتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15-16) إلاّ إذا كانت المنحة أقل منها
فيصرف له الفرق 0
34/18
تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج
على أن يعامل من حيث نفقات العلاج معاملة الطالب المبتعث للدراسة 0
34/19
يبدأ صرف إستحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه إلى
مقر التدريب على أن لا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه 0
(3)
34/20
يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فأكثر إذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه 0
34/21
يجوز للجهة الحكومية إلغاء إبتعاث الموظف للتدريب في الخارج إذا اقتضت المصلحة ذلك مع إحاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة للإلغاء 0ويجوز للجنة
التدريب أن تقررعدم احتساب الفترة التي يبقيها الموظف في التدريب لغرض الترقية
أو المسابقة، كما يجوز لها أن تقرر إستعادة ما صرف له من بدلات ومخصصات أثناء التدريب، وذلك في حالة إخلاله بواجبات التدريب أوكان سبب إنتهاء التدريب بأمرعائد إليه 0 (1)
34/22
يتولى الملحقون التعليميون في الخارج الإشراف على الموظفين الذين يتدربون في
مناطق اختصاصهم 0
34/23
يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه
100 0/0 مائه في المائه من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه0(2)(3)
34/24
يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة
شهرية تعادل 30 0/0 ثلاثين في المائة من راتبه الشهري 0(4)
-------------------------------------
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 721وتاريخ 4/7/1402هـ بإضافة النص الأخير إلى
هذه المادة 0
(2) - صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية – وزارة الخدمة المنية حاليا- رقم 31 وتاريخ
8/6/1401هـ بتحديد المسافة التي يصرف عنها البدل بما لايقل عن 50 كيلو متراً0
(3) - يمكن ملاحظة أنه سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/491 وتاريخ
4/3/1418هـ بإ ستمرارصرف البدل المقرر بمقدار( 100 0/0) من الراتب الشهري
للموظف الموفد للتدريب في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة الأشهر
الأولى فقط ثم يوقف صرف البدل بعد ذلك0 كما لا يصرف للموفد بدل النقل الإضافي
أو بدل الترحيل 0
(4) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 491 لسنة 1418المشارإليه أعلاه متضمنا إلغاء هذه المكافأة ، وبالتالي فإن المتدرب في البلد التي بها مقر عمله لا يصرف له شيء0
(4)
34/25
يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته 0
34/26
إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية
أو خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب 0
34/27
على الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل أن تخطر الجهات التابع لها المتدرب بتقارير عنهم عند إنتهاء تدريبهم0
34/28
لا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه إلا بعذر مقبول 0
34/29
أ- يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على تسعين يومًا
(90) بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته0(1)
ب- تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج مهما كانت فترة التدريب تذكرة
إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا 0(2)
34/30
يصرف بناء على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق
في دورات التدريب في الداخل 0وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقا0 (3)
34/31
تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في هذه
اللائحة 0
34/32
تحتسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة 0
------------------------------ (1) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 238 وتاريخ 20/7/1400هـ بمنح المتدرب في الداخل في غير مقر عمله بدل إنتداب في حدود ستة أيام للذهاب لمقرالدورة والعودة منها لمقرعمله 0
(2) التذكرة التي تؤمن للمتدرب تكون حسب درجة الاركاب المستحقة لمرتبة الموظف 0 (3) تم تخفيض مكافأة التفوق بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المشارإليه أعلاه رقم 1/ 491لسنة 1418هـ لتصبح (نصف شهر ) بدلا من شهر 0
(5)
قرارات وأوامر وتعليمات وآراء صادرة حول هذه اللائحة
أولاً/ القرارات والتعليمات
1 - دفع الرسوم لجهات التدريب التي تتطلب رسوم معينة:
------------------------------------------------
- صدر الأمر السامي رقم 3/ب/16697 وتاريخ 4/11/1415هـ بالموافقة على قيام الجهات الحكومية بالاستمرار في دفع الرسوم للجامعات السعودية في حالة القيام بدراسات وخدمات علمية ، وكذلك دفع الرسوم للمركز العربي للدراسات الأمنية ( جامعة نايف للعلوم الأمنية/حاليا ) باعتبارها منظمة عربية متخصصة تتقاضى مثل هذه الرسوم من الملتحقين بها من جميع الدول العربية دون تمييز 0
2-د فع رسوم التدريب لبعض الجهات التدريبية في داخل المملكة :
سبق أن صدر قرار لجنة وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية رقم ( 125/18/ت ب) وتاريخ 22/3/1418هـ في إجتماعها رقم (120) المنعقد في 22/3/1418هـ حيث قررما يلي:-
أولاً – يمكن دفع رسوم التدريب لمراكز خدمة المجتمع , اكاديمية نايف ( أي جامعة نايف للعلوم الأمنية سواء وافقت اللجنة على إلتحاق الموظفين بها أولم توافق 0
ثانياً : يشترط لدفع رسوم التدريب لقاء الإلتحاق في البرامج التدريبية التي ينفذها القطاع الخاص والغرف التجارية أخذ موافقة اللجنة المسبقة على إلحاق الموظفين بهذه البرامج0
3- كيفية معاملة التربويين عند التحاقهم بدورة تدريبية:
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 741 وتاريخ 3/9/1403هـ بمعاملة الموظف التربوي عند التحاقه بدورة تدريبية من الناحية المالية بالمادتين 34/23 و34/24 من لائحة التدريب 0
4- تطبيق لائحة التدريب على من يتدربون بالجامعات السعودية :
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1144 وتاريخ 29/6/1396هـ بتطبيق لائحة التدريب على الموظفين الذين يتلقون تدريبهم في جامعات المملكة والتي يتفق بشأنها مع وزارة المعارف (وزارة التربية والتعليم - حاليا )0
5- مكافأة أعضاء لجنة التدريب :
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 925 وتاريخ 7 / 8 / 1404هـ ويقضي بصرف مكافأة لرئيس وأعضاء وسكرتير لجنة التدريب قدرها 300 ريال عن كل جلسة أثناء الدوام و500 ريال إذا كان الحضور خارج الدوام وبحد أقصى قدره (1500) في السنة
6- تحمل الدولة لرسوم تأشيرات الدخول للدول الاخرى أوتكاليف الفحص الطبي :
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1100 وتاريخ 12/9/1426 هـ المبلغ بخطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 30859/ب وتاريخ 7/7/1427هـ ونص على ان ( تتحمل الجهة التي يتبعها الموظف عند إنتدابه خارج المملكة لحضور دورات تدريبية أو لأداء مهمة رسمية الرسوم المطلوبة للسفر مثل – رسوم التأشيرات – وضريبة المطارات – والفحص الطبي – متى تطلب السفر للبلد مقر المهمة أياً منها 0
7- عدم ضم زوجات المبتعثين للتدريب الى البعثات التعليمية
- صدر الامر السامي رقم 8073/ ر وتاريخ 13/5/1406هـ بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليمية لأنه غالبا ماتكون الدورات التدريبيه أقل مدة من الدراسة0
-----
(6)
المكافآت والبدلات والمخصصات
التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج
حسب الأمر السامي رقم 19851 في 28/8/1401هـ
المكافآت والبدلات
والمخصصات
اذا كانت مدة التدريب 6 أشهر فأكثر
اذا كانت مدة التدريب أقل من 6
أشهر
1
الراتب الشهري مع جميع البدلات عدا بدل المناطق النائية
يصرف الراتب كاملا من قبل عمله بعد حسم التقاعد وتضاف له البدلات عدا بدل المناطق النائية
يصرف الراتب كاملا من قبل عمله بعد حسم التقاعد وتضاف له البدلات عدا بدل المناطق النائية
2
بدل إنتداب
عن الثلاثين يوما الاولى
عن الثلاثين يوما الاولى
3
مكافأة شهرية وتحسب بعد الثلاثين يوما الاولى
بلدان فئة اولى | بلدان فئة ثانية
2600 ريال | 1600 ريال
بلدان فئةأولى | بلدان فئة ثانية 2600ريال | 1600 ريال
4
بدل كتب
1700 ريال | 1200 ريال
850 ريال لمرة فقط |600 ريال لمرة
5
بدل ملابس
4000ريال سنويا| 2000ريال سنويا
2000ريال لمرة | 1000ريال لمرة
6
مكافأة شهر لقاء نقل الامتعة والكتب للموظف المبتعث للتدريب لسنة فأكثراذا اجتاز الدورة بنجاح
2600ريال | 1600 ريال
|
|
7
بدل طباعة الاوراق والتقارير
3000 ريال
1500 ريال
8
بدل علاج للأعزب
4000 ريال
2000 ريال
9
بدل علاج لمن معه زوجته
8000 ريال
10
تذاكر الإركاب
تذكرة اركاب ذهابا وإيابا
تذكرة إركاب ذهابا وإيابا
11
في حالة كون مدة التدريب أكثر من ستة أشهر فإن الموظف الذي يصطحب معه زوجته وأولاده يستحق المخصصات التالية :-
إ- تذاكرإركاب للزوجة والاولاد
ب- صرف 50 0/0خمسين بالمائة لمن تقيم معه زوجته0
ج- صرف مايعادل 25 0/0 من المكافأة الشهرية لكل طفل على الايتجاوز 50 0/0 من المكافأة الشهرية
د- 2000 ريال لكل ولد كبدل علاج
هـ - تتحمل الدولة مصاريف العلاج للامراض الطارئة والمزمنة والمستعصية وحالات الحمل والولادة والحضانة للطفل حسب قرار مجلس الوزراءرقم 54 في 25/3/1405هـ
(7)
ضرورةأخذ موافقة لجنة التدريب والإبتعاث قبل تنفيذ الدورات التدريبية التي تزيد على 14يوماً
ورد بخطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 28838/ ب وتاريخ 26/6/1427هـ المبلغ بموجبه قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 21/6/1427هـ وفي آخره إلى أن مجلس الوزراء قد إطلع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1427هـ على المحضر رقم (453) وتاريخ 30/12/1426هـ المعد في هيئة الخبراء وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن ووجه بتبليغ الجهات المعنية بمايلي : من ذلك ماورد بالفقرة (2) – ( أخذ موافقة لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية قبل تنفيذ الدورات التدريبية التي تزيد على أربعة عشر يوماً ، والإبتعاث للحصول على الدراسات العليا ) 0
--------------------------------------
|