30-12-2009, 01:10 PM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 91
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع الياقوت
أخوي الأجراء اللي سووه الشركة اجراء صحيح ..
من قوانين صندوق الموارد البشرية ..
3/ 1/ ب : يحق للشركة المستفيدة من نظام الموارد البشرية المطالبة بقيمة تدريب الموظف ( او المتدرب ) بقيمة تدريبها لها في حال طلب استقالته او قدم أخلاء طرف ..
الفقرة اللي بعدها على طول
4/1/ ج : في حال الموظف تغيب او تلاعب في العمل يطبق عليه ما نصه قانون العمل والعمل ..
اللي هي ( 15 يوم غياب بدون اذن يعتبر فصل بدون حقوق ) و مطالبته بالتعويض وهي عباره عن قيمة التدريب المقدم للموظف من قبل الشركة ..
من قوانين الموارد البشرية ( لا أذكر رقم الفقره )
* لا يحق للموظف المستفيد سابقاً من نظام الموارد البشرية أن يسجل مرة أخرى في وظيفة تابعة للموارد البشرية . ( لأن الأستفادة من الموارد البشرية مرة واحده فقط )
بعدها بفقرتين اظن ...
* في حال قدم الموظف المستفيد من نظام الموارد البشرية استقاله او اخلاء طرف قبل قضاء مدة سنتين بالوظيفة يحق للموارد البشرية مطالبه بتعويض قيمة تعليمه وتدريبه للشركة ( لأن اول سنه راتبك من الموارد البشرية مو من الشركة ) ..
أخي الكريم ..
الغلطة غلطتك .. لأنك ما تأكدت عندما وقعت العقد معهم ..
المفروض تقول الوظيفة تابعة للموارد البشرية ..؟؟
اي استفسار في قانون العمل والعمال - الموارد البشرية ..
انا حاضر لك ..
تحياتي لك ..
|
[align=center]
أشكرك على الرد ....
لكن يا عزيزي العقد اللي وقعت عليه عقد عمل عادي مو عقد صندوق الموارد البشرية ...
لأن في نفس اليوم وقعنا انا وصاحبي وصاحبي وقع عقد الموارد وانا عقد عادي .....
وانا ما تركت العمل بغياب او مشكله لا سمح الله ...
انا قدمت استقالتي بشكل رسمي وواضح وموقعه من كل المدراء اللي عندي ..
مشكلتي مع نفس الشركة تنحصر في الجرد للمحل ... هم يقولوا لازم تدفع وانا معترض على الجرد وسياستة أصلاً ........
وازيدك من الشعر بيت شقيقي وقع معاي في نفس الوقت واشتغلنا سوى وتركنا العمل سوى ولا عليه جرد ولا ايش شي والى الان ايضا ما اعطوه الخبرة ولا اخلاء الطرف !!!!!!!!!!!!!!!!
[/align]
|