تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

استفسار : بخصوص الاجازة السنوية

الأنظمة والقوانين السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير عندي استفسار بسيط بخصوص الاجازة السنوية قي القطاع الخاص و اتمنى منكم الاجابة عليه: كم المدة الادنى...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 10-06-2007, 05:32 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 37
Lord2a تم تعطيل التقييم
استفسار : بخصوص الاجازة السنوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا جماعة الخير عندي استفسار بسيط بخصوص الاجازة السنوية قي القطاع الخاص و اتمنى منكم الاجابة عليه:
كم المدة الادنى للاجازة السنوية بالنسبة للموظفين ( سعوديين واجانب ) حسب نطام العمل السعودي
لاني سمعت بالنظام تغير مؤخرا

واتمنى ان اجد الاجابة الشافية

وشكرا
اخوكم اللورد

  #2 (permalink)  
قديم 11-06-2007, 12:20 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 36
سعودي وسط إجانب! يستحق التميز

اخي الكريم
في المادة التاسعة بعد المائة ..

الحد الأدنى لأجازة الموظف سواء اجنبي او سعودي هي 21 يوم طبعا هذا في النظام الجديد...

واذا عمل العامل عند الشركة اكثر من خمس سنوات يكون الحد الأدني بأجازة الموظف السنوية 30 يوم ...

  #3 (permalink)  
قديم 11-06-2007, 11:43 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 37
Lord2a تم تعطيل التقييم

مشكوووور
بس ممكن تزودنا بالمصدر

  #4 (permalink)  
قديم 12-06-2007, 11:40 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 79
معدل تقييم المستوى: 37
job_man تم تعطيل التقييم

( الفصل الرابع)
الإجازات


المادة التاسعة بعد المائة :

1- يستحق العامل عن كل عام أجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الأجازة بأجر يدفع مقدماً 0
2- يجب أن يتمتع العامل بأجازته في سنة إستحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الأجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالأجازة بوقت كافٍ لايقل عن ثلاثين يوماً0

المادة العاشرة بعد المائة :

1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أوأياماً منها إلى السنة التالية 0
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة إستحقاقها إذا إقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لاتزيد على تسعين يوماً ، فإذا إقتضت ظروف العمل إستمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة إستحقاق الإجازة 0

المادة الحادية عشرة بعد المائة :

للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل إستعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 0

المادة الثانية عشرة بعد المائة :

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة0

المادة الثالثة عشرة بعد المائة :

للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه 0ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها 0


(26)

المادة الرابعة عشرة بعد المائة :

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجرلا تقل مدتها عن عشرة أيام و لاتزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل 0 ويشترط لإستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل 0

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية 0 أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان 0 ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان 0وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً – على الأقل – ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية 0

المادة السادسة عشرة بعد المائة :

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 0

المادة السابعة عشرة بعد المائة :

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة 0 ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية 0

المادة الثامنة عشرة بعد المائة :

لايجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر 0 فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر 0
  #5 (permalink)  
قديم 15-06-2007, 03:23 PM
الصورة الرمزية بروووكي
مشرف سابق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: خميس مشيط
المشاركات: 1,227
معدل تقييم المستوى: 39
بروووكي يستحق التميز

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالتوووفيق ان شاء الله للجميع والف شكر لكل من رد
واجاب بالاجابة الشافية

  #6 (permalink)  
قديم 23-06-2007, 06:09 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 38
lazorde تم تعطيل التقييم

حبيبي مو كل الشركات مطبقه القرار

لانه في اقل شي ممكن تاخذ اسبوع و اكثر شي متعارف عليه هو 45 يوم او شهر

  #7 (permalink)  
قديم 07-07-2007, 01:08 PM
الصورة الرمزية فيصل الفهد
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 1,712
معدل تقييم المستوى: 40
فيصل الفهد يستحق التميز

ياعمي عندنا كله واحد

  #8 (permalink)  
قديم 07-07-2007, 08:14 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
نظامي يستحق التميز

21 يوم كحد ادني حسب المادة 109 من نظام العمل السعودي
تزيد الى 30 يوم بعد مرور خمس سنوات

ولا يوجد تفريق بين السعودي والاجنبي في أيام الاجازة

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 01:45 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين