20-10-2006, 07:34 AM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 35
معدل تقييم المستوى: 37
|
|
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي
مكة المكرمة 27 رمضان 1427هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ / 135 التاريخ : 26/9/1427هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ /90 وتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الإطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . أمرنا بما هو آت :
أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانيا : تعدل الفقرة / جـ / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ لتكون بالنص الآتي : / جـ ــ تتم الدعوة لمبايعة الملك ، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة / .
ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
مكة المكرمة 27 رمضان 1427هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م واس نظام هيئة البيعة
المادة الأولى تكون بأمر ملكي هيئة تسمى / هيئة البيعة / على النحو الآتي : 1 ـ أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود. 2 ـ أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية . 3 ـ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة ، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين / 2/ و / 3 / من هذه المادة.
المادة الثانية تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والمحافظة على كيان الدولة ، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعدم تفرقها ، وعلى الوحدة الوطنية ، ومصالح الشعب.
المادة الرابعة مقر الهيئة في مدينة الرياض ، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة ، أو أي مكان آخر يحدده الملك .
المادة الخامسة يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي : // أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها ، وأنظمتها ، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعلى الوحدة الوطنية ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة ، والإخلاص ، والعدل / .
المادة السادسة عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة السابعة أ ـ يختار الملك بعد مبايعته ، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة ، واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة ، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة ، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد . وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد . ب ـ للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد . وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة ، وفقا لأي من الفقرتين / أ / و / ب / من هذه المادة ، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك ، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد .
المادة الثامنة يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة / ب / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم . المادة التاسعة يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة ، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك
منقوووووووووووووول
|