تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الأنظمة والقوانين السعودية

التعيين والترقية والنقل الاستفسار: ما مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي سنة على استقالته؟ الــرأي: العسكري...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:36 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

هل يمكن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 28 في 30/1/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين على الموظف المؤقت؟

الــرأي:


قرار مجلس الوزراء رقم (28) عام (1406هـ) تضمن السماح بالتغيب لموظفي الدولة براتب كامل وهو لفظ عام يشمل جميع موظفي الدولة مع مراعاة القواعد الخاصة بالمدرسين الواردة بالقرار المشار إليه.





الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟

الــرأي:


حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها.





الاستفسار:

كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين (28/17) و (28/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث نصت المادة (28/4) على ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوماً، بينما نصت المادة (28/17) على أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات؟

الــرأي:


الشروط الواردة في المادة (28/4) لا تنطبق على من تضطره الظروف لموافقة أحد أقربائه مدة لا تزيد عن تسعين يوماً لأن المادة (28/17) أعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة في التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد نظر للظروف التي تحكمه كما يمكن أيضاً منحه أقل من خمسة عشر يوماً.





الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة مرافقة؟

الــرأي:


حيث أن المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أعطت الموظف ممن تنطبق عليه الشروط، الحق في التمتع براتب كامل إذا اضطرته الظروف لمرافقة أحد أقربائه فإنه يمكن منحه الإجازة بعد توفر الشروط على أن تمتد فترة التجربة بقدر مدة الإجازة وفقاً للمادة (9/1) من اللوائح.





الاستفسار:

هل يمكن تعويض الموظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه في العمل دون تمتعه بإجازته العادية؟

الــرأي:


لا يجوز تعويض الموظف عن إجازته إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (28/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.





الاستفسار:

ما مدى احتساب أيام العطل الأسبوعية (الخميس والجمعة) إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟

الــرأي:


عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية.





الاستفسار:

إذا نقل عضو هيئة التدريس في الجامعات أو الشاغل لوظيفة تعليمية إلى وظيفة إدارية في آخر العام الدراسي وقبل التمتع بالإجازة الصيفية هل يعوض عن إجازاته أم يحتفظ بها في جهة عمله الجديد وما هو المقدار الذي يعوض عنه أو يحتفظ به؟

الــرأي:


من الممكن أن يحتسب له رصيد كإجازة عادية في هذه الحالة لمدة شهر ويجوز له التمتع بعد ذلك كأي موظف آخر.





الاستفسار:

ما مدى احتفاظ المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية بإجازاته عن مدة العقد السابقة لحصوله على الجنسية؟

الــرأي:


لا يجوز منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية إجازاته العادية المستحقة عندما كان متعاقداً وإنما يعوض عنها حسب نصوص العقد المبرم معه وذلك وفقاً للمادة (4/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.





الاستفسار:

موظف منح إجازة عادية تنتهي مع ابتداء عطلة أحد العيدين ثم تقدم بطلب إجازة لمدة شهر تبدأ من انتهاء العطلة. هل يعتبر ذلك تمديداً ومن ثم تحتسب عليه العطلة؟

الــرأي:


لما كان القرار الأول تنتهي الإجازة المحددة فيه بابتداء عطلة أحد العيدين التي تعتبر حقاً لجميع الموظفين، فإن الإجازة الثانية تحتسب من تاريخ انتهاء العطلة.





الاستفسار:

ما مدى جواز إجبار الموظف على التمتع بإجازاته العادية.؟

الــرأي:


ليس من حق الإدارة إجبار الموظف على التمتع بإجازاته لأن الأصل أن يتقدم الموظف بطلب منحه الإجازة.

  #32 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:39 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

كيف يعامل الموظفون المنتسبون للجامعة عند حضورهم الدورات الإجبارية التي تعقدها لهم الجامعة؟

الــرأي:


المنتسبون للجامعة الذين يحضرون الدورات الإجبارية يمنحون تلك المدة إجازة عادية إذا كانوا يستحقونها وإلا منحوا إجازة استثنائية عن تلك المدة.





الاستفسار:

هل يمكن احتساب أيام المراجعة للمستشفيات داخل مقر العمل أو خارجه إجازة مرضية أو إجازة مرفقة؟

الــرأي:


إن كل من الإجازة المرضية وإجازة المرافقة لا يتم منحها للموظف إلا وفقاً للشروط الواردة بالمادتين (28/11) و (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولا ينطبق ما ورد بتلك المادتين على أيام المراجعة لتلك المستشفيات.





الاستفسار:

هل تشمل إجازة الامتحان من يؤدون الامتحان في الخارج؟

الــرأي:


يجوز منح إجازة الامتحان داخل المملكة أو خارجها وتعتبر أيام السفر من المدة اللازمة لأداء الامتحان.





الاستفسار:

هل يمكن منح الموظف إجازة اضطرارية خلال فترة التجربة؟

الــرأي:


يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها؟




الاستفسار:

إذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين لمناقشة رسالة الماجستير فهل يمكن السماح له على أساس هذا التغيب إجازة امتحان؟

الــرأي:


يمنح إجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط استناداً للمادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لأن مناقشة الرسالة لا تستغرق هذه المدة ولا تعتبر أداءاً للامتحان.




الاستفسار:

ما مدى جواز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية؟

الــرأي:


يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية من الإجازة العادية طبقاً للمادة (2/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.





الاستفسار:

موظف أوقف بالسجن أثناء تمتعه بإجازة عادية وصدر قرار بكف يده عن العمل، فهل يعتبر تاريخ كف اليد من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو من تاريخ إيقافه؟

الــرأي:


كف يد الموظف يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا استمر إيقافه لما بعد انتهاء الإجازة .





الاستفسار:

هل يستحق الموظف التعويض عن إجازته العادية إذا استقال قبل إكمال مدة التجربة؟

الــرأي:


الموظف الذي يستقيل قبل إكماله مدة التجربة يستحق التعويض عن إجازته العادية بنسبة المدة التي قضاها في الوظيفة.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية منح الموظف إجازة اضطرارية لمدة خمسة أيام تمدد بإجازة اضطرارية أخرى ويفصل بينهما يومي الخميس والجمعة؟

الــرأي:


عدم إمكانية تمديد الإجازة الاضطرارية التي مدتها خمسة أيام بإجازة اضطرارية أخرى يفصل بينهما العطلة الأسبوعية لأن ذلك لا يعتبر فاصلاً فعلياً ويترتب عليه تجاوز فترة الخمسة أيام التي حددتها المادة (28/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كحد أقصى.





الاستفسار:

متى يبدأ احتساب العام المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/10/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين؟

الــرأي:


يبدأ احتساب العام مع بداية الموسم الرياضي الذي تحدده الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي يبدأ عادة في اليوم الأول من برج الأسد الموافق 23 يوليه.

  #33 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:43 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى جواز قطع الإجازة الاستثنائية للموظف؟

الــرأي:


ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية للموظف إذا استدعت مصلحة العمل ذلك.





الاستفسار:

هل تحتسب المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل بدء الدراسة ضمن الإجازة الدراسية؟

الــرأي:


مدة الإجازة الدراسية التي تمنح بدون راتب هي المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية التي من أجلها سمح للموظف بالإجازة وتدخل ضمنها المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل ابتداء الدراسة.





الاستفسار:

هل يمكن الاحتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم العادية إذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟

الــرأي:


تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التعليم بمثابة الإجازة العادية وفقاً للمادة (28/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط ألا يقل ما يتمتع به عن ثلاثين يوماً، فإذا لم يتمتع بإجازة لمدة ثلاثين يوماً فإنه لا يوجد ما يمنع من تعويضه عن ثلاثين يوماً إذا كان لم يتمتع بجزء من العطلة أو بالجزء الباقي من الثلاثين يوماً إذا كان قد تمتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة وفي حدود ما يقضي به النظام.




الاستفسار:

نصت المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن (تحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية) فهل المقصود بتاريخ بداية الإجازة تاريخ أول إجازة مرضية أم تاريخ كل إجازة؟

الــرأي:


بداية الإجازة المرضية الواردة في عجز المادة (28/11) من اللوائح هو بداية أول إجازة مرضية بغض النظر عن بداية الإجازات اللاحقة لها فلو تمتع موظف بإجازة مرضية من 1/8/97هـ لمدة شهرين ثم في عام 98هـ تمتع بإجازة لمدة شهر واحد وفي 1/7/99هـ منح إجازة أيضاً لمدة ثلاث أشهر فإن كل هذه الإجازات تحتسب عن الثلاث سنوات من 1/8/97هـ حتى نهاية 30/7/1400هـ ومن ثم تحتسب الثلاث سنوات الأخرى من أول إجازة مرضية بعد هذا التاريخ.




الاستفسار:

هل يلزم الموظف الحاصل على إجازة لأداء الامتحان الدراسي بالحضور في حالة كون الامتحان يوماً بعد يوم؟

الــرأي:


يلزم الموظف الذي يؤدي الامتحان في مقر عمله بالحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه الامتحان، أما إذا كان يؤدي الامتحان في مكان آخر غير مقر عمله ولا يستطيع الحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً فتكون إجازة الامتحان من بدايته إلى نهايته وتدخل فيها الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً لأنها لازمة لأداء الامتحان وذلك بما يتمشى مع نص المادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى نظامية منح الموظف بعد تعيينه وفقاً لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية من رصيده من الإجازات عندما كان مستخدماً؟

الــرأي:


لا يجوز منحه الإجازة ما دام لا يوجد له رصيد من الإجازات على نظام الخدمة المدنية لأن الأمر يتطلب تعوضه عن إجازاته العادية عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين.





الاستفسار:

موظفة صدر قرار بتعيينها ومن ثم وضعت مولوداً. ما مدى إمكانية مباشرتها للعمل ومنحها إجازة وضع وفقاً للمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


عدم استفادتها من إجازة الوضع الواردة بالمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لكون واقعة الوضع حصلت قبل مباشرتها العمل واكتسابها صفة الموظف، إلا أن الولادة تعتبر عذراً مشروعاً في تأجيل المباشرة، ولا تكون مباشرتها العمل إلا بعد مقدرتها على الحضور والمباشرة للعمل فعلياً وذلك في حدود مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الولادة.




الاستفسار:

موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (747) لسنة 1391هـ القاضي بمضاعفة الحسم على من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟

الــرأي:


مادام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لعطلة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإن لا يسري بشأنه ما ورد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد عطلة العيد مباشرة.





الاستفسار:

إذا تعين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية فهل يمكن تعويضه عن إجازاته العادية؟

الــرأي:


عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازته المستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين وتعميم الوزارة رقم (12/38) في 35/10/1397هـ الفقرة (أ).

  #34 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:46 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

هل يجوز ضم الرصيد من الإجازات العادية المستحقة للموظف الذي استقال ثم أعيد تعيينه عن خدماته لما قبل الاستقالة؟

الــرأي:


إذا كانت الاستقالة والتعيين قبل نظام الموظفين العام الصادر عام 1391هـ فإنه يجوز ضم الإجازات إذا كان لم يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيين بعد نفاذ نظام عام 1391هـ فإنه لا يجوز ضم الإجازات السابقة للاستقالة بل يتعين التعويض عنها فور صدور قرار الاستقالة لأن نظامي عام 91، 1397هـ نصاً على التعويض عند انتهاء الخدمة بينما نظام الموظفين العام الصادر عام 1377هـ يجيز ضم الإجازات بعضها إلى بعض ولم يرد فيه نص بإلزام التعويض.





الاستفسار:

موظف استنفذ إجازاته المرضية، فهل يمنح إذا كان يحتاج للتمتع بالإجازات بسبب المرض إجازاته العادية المستحقة كلها مقابل المدة الزائدة عن إجازاته المرضية؟ أم يمنح إجازاته العادية في حدود ثلاثة أشهر فقط؟

الــرأي:


إذا استنفذ الموظف إجازاته المرضية جاز له أن يطلب استعمال إجازاته العادية المستحقة له كلها طبقاً لما نصت عليه المادة (28/18) من اللوائح التنفيذية من أنه (يجوز للموظف أن يطلب استعمال إجازته العادية أثناء أو بعد إجازته المرضية).




الاستفسار:

هل يشمل تعميم الوزارة رقم (4/29) في 14/8/1399هـ الذي أناط مسؤولية التصديق على بيانات الإجازات للموظفين والمستخدمين من مدراء شؤون الموظفين أصحاب الرواتب المقطوعة والأجور الخاضعين لقرار مجلس الوزراء رقم (800) عام 1391هـ في التعويض؟

الــرأي:


إن الخاضعين للقرار رقم (800) في 16/9/1391هـ ورقم (1474) في 21/10/1395هـ لا يشملهم التعميم ويلزم قبل تعويضهم عرض الموضوع على وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لإقرار خدمتهم التي يستحقون التعويض عنها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (800) عام 1391هـ .





الاستفسار:

هل يستحق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة إجازة عادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد؟

الــرأي:


الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمادة (10) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة العادية.




الاستفسار:

عامل على بند الأجور أو مستخدماً استنفذ رصيده من الإجازات الاضطرارية ومن ثم تعين وفقاً لنظام الخدمة المدنية. ما مدى إمكانية منحه إجازة اضطرارية بعد شموله بهذا النظام؟

الــرأي:


حيث أن العامل والمستخدم وفقاً للمادتين (11) من لائحة المعينين على بند الأجور و (14) من لائحة المستخدمين يعاملان معاملة الموظف من حيث الإجازات فإنهما في هذه الحالة يعتبر كل واحد منهما قد استنفد رصيده من الإجازات الاضطرارية.





الاستفسار:

مدرس لديه رصيد من الإجازات العادية استحقها عن خدماته على الوظائف الإدارية. ما مدى إمكانية تمتعه بها؟

الــرأي:


إمكانية استفادة المدرس من رصيد إجازاته العادية لغرض التمتع بشرط أن يتم ذلك في العطلة الصيفية فقط في الفترة المطلوب تواجده فيها على ألا يزيد مجموع ما يتمتع به بما في ذلك الإجازة الصيفية عن تسعين يوماً.




الاستفسار:

مدة الإجازة المرضية المحددة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية هل يشترط مضي ثلاث سنوات من الخدمة قبل القيام بها؟

الــرأي:


مدة الإجازة المرضية الواردة في اللوائح التنفيذية تستحق للموظف كاملة فور تعيينه لا داعي لاستكمال الثلاث سنوات في الخدمة قبل القيام بها.




الاستفسار:

ما مدى جواز تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية؟

الــرأي:


لا يوجد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ما يمنع من تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية.




الاستفسار:

هل تدخل مدة الإعارة ضمن فترة الإيفاء بالخدمة؟

الــرأي:


مدة الإعارة تحتسب كخدمة من الدولة وفقاً للمادة (17) من نظام التقاعد المدني والمادة (6) من لائحة الإعارة.
ويعتبر الموظف الخريج المخلى طرفه لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة قد أوفى بالتزامه إذا عمل لدى هذه الشركات والمؤسسات ما يعادل مدة دراسته وكذلك الوضع بالنسبة للموظف المعار إذا كان ملزماً بالخدمة فإنها تعتبر له مدة الإعارة من مدة الخدمة المطلوبة في الدولة.





الاستفسار:

ما مدى إلزام المرقين على الكادرين التعليمي والصحي بمباشرة مهام الوظائف المرقين عليها مدة لا تقل عن سنة قبل إعارة خدماتهم وفقاً لما تقضي به الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة الإعارة؟

الــرأي:


لم تتضمن لائحة الوظائف التعليمية وكذلك لائحة الوظائف الصحية تنظيم إعارة خدمات المشمولين بأحكامهما، لذلك تسري عليهم لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 وتاريخ 4/2/1422هـ وذلك استناداً إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية والمادة (15) من لائحة الوظائف الصحية، مما يستوجب إلزام المرقين على هذين الكادرين إمضاء فترة الحظر المشار إليها قبل إعارة خدماتهم.

  #35 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:51 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

التدريب والابتعاث


الاستفسار:

هل تحتسب الخدمة التي يقضيها الموظف على بند المشاريع المقطوعة لغرض إكمال مدة الخدمة المطلوب توافرها لابتعاث الموظف للدراسة في الخارج؟

الــرأي:


لفظ الخدمة الواردة في المادة السادسة من لائحة الابتعاث لفظ عام يشمل جميع من يخدم في الدولة تحت أي تنظيم معين يسمح بالتعيين مادامت هذه الخدمة الحكومية قد تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي المحدد للبعثة ولا يقتصر الأمر على من يخدم وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المتدرب الذي انقطع أثناء فترة التدريب للمكافأة المقررة بموجب أحكام لائحة التدريب؟

الــرأي:


إن الموظف إذا التحق بالدورة وانقطع عنها فإنه يستحق المكافأة المقررة بموجب لائحة التدريب عن الفترة التي قضاها في التدريب فقط ولا تحتسب الفترة للأغراض الوظيفية لعدم إكمال البرنامج بنجاح.




الاستفسار:

هل يمنح الموظف المبتعث للتدريب في الخارج مكافأة عن العمل الإضافي إذا شمل التدريب عطلة العيد الرسمية.

الــرأي:


لا يستفيد الموظف المبتعث للخارج للتدريب إذا تخلل فترة التدريب إجازة رسمية من المكافأة المقررة لمن يكلف بالعمل الإضافي في أيام العطل الرسمية لأنه في هذه الحالة يخضع لقواعد التدريب.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموفد للتدريب خارج مقر عمله لبدل النقل بالإضافة إلى بدل الانتداب المقرر له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/7/1400هـ .

الــرأي:


مادام قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه اعتبر تلك الفترة انتداباً فإنه يصرف للموفد ما يصرف للمنتدب من بدل الانتداب وبدل النقل لهذه الأيام لارتباط البدلين معاً وفق المادة (22/1)-(27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

1. تنص الفقرة أولاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/491) وتاريخ 4/3/1418هـ على أنه (لا يصرف للموظف المتدرب بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل) فهل المقصود هو إيقاف صرف بدل النقل أثناء فترة التدريب أم بعد بعد الثلاثة أشهر؟
2. هل يستحق المتدرب بالداخل بدل تنقلات إضافي شهري حسب ما نصت عليه المادة (34/25) من اللائحة بعد أن تم إلغاء مكافأة التدريب المنصوص عليها في المادة (34/24)؟


الــرأي:


إن بدل النقل الإضافي للموظف المتدرب قد نص عليه في المادة (34/25) من لائحة التدريب وفقاً لما يلي (يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته). وحيث أن الفقرة أولاً من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه قد نص في عجزها (... ولا يصرف له بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل) فإن النص على ذلك النحو قد ورد مطلقاً مما يعني عدم استحقاق المتدرب في بلد غير البلد الذي يعمل فيه لهذا البدل مطلقاً حيث لم يشر في القرار إلى أنه لا يصرف له البدل بعد الثلاثة الأشهر الأولى، أما بالنسبة للمتدرب داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله فلم ينص القرار على عدم صرف البدل المشار إليه له، وأن المادة التي أقرت صرفه لازالت قائمة حيث لم يلغها قرار مجلس الخدمة المدنية السابق الذكر وبالتالي استمرار أحقيته لهذا البدل.





الاستفسار:

هل المسافات المحددة للانتداب بتعيمم الوزارة رقم (23/45) في 24/5/1407هـ تنطبق على المتدرب؟

الــرأي:


إن ما تضمنه التعميم رقم (23/45) في 24/5/1407هـ ينطبق أيضاً على المتدرب.




الاستفسار:

ما مدى إلزامية الحصول على توصية جهة التدريب المنصوص عليها في المادة (34/30) من لائحة التدريب عند حصول الموظف على التفوق وهل يشترط رفع طلب من جهة المتدرب إلى جهة التدريب بشأن إصدار التوصية بصرف المكافأة؟

الــرأي:


سبق وصدر عن الوزارة تعميم لجنة التدريب والابتعاث رقم (30) في 29/5/1398هـ متضمناً الضوابط المحددة للمتفوقين المنصوص عليها في المادة (34/30) من اللائحة وتحت الفقرة (8) من هذه الضوابط نص على أن قرار منح مكافأة التفوق يصدر من الوزير أو الرئيس المختص بناء على توصية جهة التدريب.
وعلى ذلك فإن توصية جهة التدريب أساسية في منح هذه المكافأة حيث أن جهة التدريب هي المختصة بتحديد المتفوق وفقاً للضوابط التي تضمنها التعميم السابق الإشارة إليه. ويتساوى في هذا إن كانت هذه التوصية تصدر من جهة التدريب فور انتهاء المتدرب من برنامجه التدريبي أم بناء على خطاب من مرجعه يطلب فيه من جهة التدريب تحديد ما إذا كان المتدرب متفوقاً وفقاً لنص المادة المذكورة بعاليه وبالتالي يستحق المكافأة أم لا؟






الاستفسار:
ما ه الكيفية التي يعامل بها المتدرب مالياً عن دورة تدريبية جزء منها في الداخل وجزء في الخارج؟

الــرأي:


يتم معاملة المتدرب مالياً في هذه الحالة على الوجه التالي:
- الجزء الذي في الداخل يعامل مالياً معاملة المتدرب في الداخل.
- الجزء الذي في الخارج يعامل مالياً معاملة المتدرب في الخارج.






الاستفسار:

ما هو التاريخ المعتبر في حساب فترة بداية التدريب في الخارج ونهايته؟

الــرأي:


ورد في المادة (34/12) من لائحة التدريب تحديد بداية فترة التدريب في الخارج ونهايتها بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة. وعلى ذلك فإن بداية الدورة ونهايتها تحدد من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه على أن تكون المغادرة والعودة خلال السبعة الأيام السابقة على بدء الدورة والتالية لانتهائها.
وهذا يعني أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها لأن هذه هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته.
وما ذكر أعلاه يقتصر على صرف المزايا المالية، أما غير ذلك فيقتصر تحديد الاستفادة من الدورة في الحدود الفعلية لها.






الاستفسار:

كيف تتم معاملة موظف مبتعث للتدريب خارج المملكة وتطلب برنامجه التدريبي سفره خارج المدينة التي يعقد بها البرنامج لاستكمال متطلبات التدريب بالبرنامج.

الــرأي:


طالما أن مقتضيات إكمال البرنامج تتطلب سفر المتدرب من المدينة التي بها مقر التدريب إلى مدينة أخرى فإنه بالتالي يستحق تذاكر أركاب إلى المكان الذي يتطلبه التدريب.

  #36 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:55 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى استحقاق موظف ابتعث للتدريب في الخارج بدورة مدتها ستة أشهر ميلادية لصرف تذاكر إركاب لأفراد أسرته على اعتبار أن الدورة تزيد عن ستة أشهر هجرية؟

الــرأي:


الذي يؤخذ به عند احتساب مدة الدورة وما يتترب على ذلك من مزايا هو تقويم أم القرى كما ورد في نص المادة (40/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. فإذا كانت مدة دورة المذكورة تزيد عن ستة أشهر بتقويم أم القرى فإنه يستحق صرف تذاكر إركاب لأفراد عائلته وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (283) في 20/7/1400هـ.




الاستفسار:

حول مفهوم النص الوارد في المادة (34/21) من لائحة التدريب، والمضاف إلى هذه المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (721) في 4/7/1402هـ، والمتضمن (...ويجوز للجنة التدريب أن تقرر عدم احتساب الفترة التي بقيها الموظف في التدريب لغرض الترقية أو المسابقة... إلخ)؟

الــرأي:


إن النص المشار إليه أعطى لجنة التدريب صلاحية النظر في عدم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب كخبرة للأغراض الوظيفية، بحيث يكون للجنة التدريب أن تقرر عدم احتساب مدة التدريب لغرض الترقية أو المسابقة وذلك في حالة إخلال المتدرب بواجبات التدريب، أو كان سبب انتهاء التدريب بأمر عائد إليه، بما في ذلك عدم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب ضمن المدة اللازمة للبقاء بالمرتبة لغرض الترقية.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المتدرب لمكافآت وبدلات التدريب عن فترة إجازات الأعياد التي تقع أثناء مدة برنامج الدورة؟

الــرأي:


يستحق الموظف المتدرب مكافآت وبدلات التدريب عن فترة إجازات الأعياد لأن تلك الإجازات كغيرها من الإجازات الرسمية تدخل ضمن فترة التدريب إذا وقعت خلالها، كما هو الحال بالنسبة للانتداب على أن المرجع في تحديد فترة التدريب هو القرار الصادر بالموافقة على حضور الموظف لبرنامج التدريب، وتكون الفترة المحددة في القرار بأكملها فترة تدريب بغض النظر عما يكون قد تخللها من إجازات رسمية.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تطبيق أحكام لائحة تدريب الموظفين على المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور في حالة الحاجة إلى إلحاقهم بدورات تدريبية؟

الــرأي:


(أ‌) تنص المادة (9) من لائحة المستخدمين على أن (يصرف لشاغلي وظائف المستخدمين البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية...إلخ.
كما تنصر المادة (14) من لائحة المستخدمين على أنه (فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين).
(ب‌) تنص المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور على أن (يعامل المعينون على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطل الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين).
وعلى ضوء النصوص المتقدمة فإن لائحة التدريب تسري على المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور متى ما توافرت لديهم الضوابط المحددة لذلك، ويمكن تدريب المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور للرفع من مستواهم في مجال طبيعة عملهم أو في حالة الرغبة إلى إعدادهم وتوجيههم لمجالات عمل جديدة.
أما العمال المعينون على بند الوظائف المؤقتة والعمال المعينون على بند التشغيل والعمال المعينون طبقاً لنظام العمل والعمال فليس في أنظمة هذه الفئات إحالة إلى لائحة التدريب كما لا تتضمن الأنظمة التي تسري عليهم على قواعد خاصة بالتدريب وكذلك لا تطبق عليهم لائحة التدريب.






الاستفسار:

كيف يتم تطبيق قراري لجنة التدريب بشأن حسم نسبة (50%) من المكافأة نظير تأمين السكن والطعام وحسم (30%) نظير تأمين السكن، و(20%) نظير تأمين الطعام من مكافأة المبتعث الشهرية وذلك عن فترة الثلاثين يوماً الأولى من التدريب في الخارج التي يصرف عنها ما يعادل بدل الانتداب إذا كانت مدة التدريب أقل من ثلاثين يوماً أو أكثر؟

الــرأي:


إن وضع قاعدة تحكم هذا الموضوع لا تقتصر فقط على المتدرب في الخارج لمدة ثلاثين يوماً فأقل وإنما تشمل التدريب في الخارج منهما كانت مدته. إذ أن المتدرب سوف يعامل في الشهر الأول معاملة المنتدب من حيث المكافأة مهما كانت مدة تدريبية.
ولذا فإن قراري اللجنة لا يتعارضان مع ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (22/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على عدم جواز تأمين السكن والطعام للمنتدب في الخارج، لأن المنع في مثل هذه الحالات خاص بالمنتدب لمهمة رسمية، ولا يشمل ذلك المتدرب في الخارج، وإذا كانت المادة (34/15) من لائحة التدريب نصت على أن يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى فإن ذلك لا يعني أن المتدرب في هذه الفترة في حكم المنتدب بل إن الأمر لا يتعدى تقدير المكافأة التي يستحقها في هذه الفترة بمكافأة المنتدب.
وعليه فإن قراري اللجنة المشار إليهما يعتبران ساريا المفعول على جميع فترة التدريب في الخارج بما فيها فترة الثلاثين يوماً الأولى، فإذا تم تأمين السكن والطعام للمتدرب يحسم ما يعادل (50%) من المكافأة الشهرية المعتادة بما فيها فترة الثلاثين يوماً الأولى ويحسم من مكافأة هذه الفترة بقدر الحسم من مكافأة بقية أشهر التدريب دون النظر إلى كون المتدرب يتقاضي ما يعادل بدل الانتداب في هذه الفترة لأن هذه المكافأة ليست هي الأصل وإنما الأصل هو ما يتقاضاه من مكافأة تعادل مكافأة الطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية، وهذه المكافأة هي الأصل التي يجب أن ينظر إليه في تأمين السكن والطعام أو أحدهما.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المتدرب الذي لم يوفق بالنجاح في برنامج الدورة التدريبية للمزايا المالية الواردة في لائحة التدريب؟

الــرأي:


الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي التحق بدوره تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح، ففي هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقاً للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب، فإنه ليس هنا مانعاً من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة لأن الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه وحصوله على تقدير ممتاز في البرنامج التدريبي؟

الــرأي:


لم يرد في لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) في 29/2/1389هـ ما يجيز صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه في البرنامج المبتعث من أجله. وما ورد في المادة (34/30) من اللائحة هو خاص بالموظف المتدرب في الداخل لأن ذلك يعتبر حكم مقيد غير مطلق وتعميم لجنة التدريب رقم (30) في 29/5/1398هـ قد تضمن الضوابط التي بموجبها يستحق المتدرب مكافأة التفوق ولم تتطرق لاستحقاق المتفوق في الخارج للمكافأة، حتى وإن كان هناك توصية من جهة التدريب بذلك.





الاستفسار:

ما هي الكيفية التي يتم خلالها توزيع أيام قبل التدريب وبعده المحددة كمسافة طريق وفقاً لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (283) وتاريخ 20/7/1400هـ؟

الــرأي:


بإمكان الجهة تقدير الحد الذي يمكن المتدرب من الذهاب إلى مكان التدريب والعودة إلى مقر عمله على أن لا يتجاوز الستة الأيام، وأن تكون المسافة بين مقر العمل ومكان التدريب تتمشى مع المسافات الواردة في التعميم الصادر من الوزارة برقم (46/41) في 12/9/1407هـ .




الاستفسار:

هل يمكن صرف مكافأة تفوق للموظف الذي حضر برنامجاً في اللغة الإنجليزية في الداخل وحصل على تقدير ممتاز؟

الــرأي:


إن الموظف المتفوق في برنامج اللغة الإنجليزية لا يستحق أن يصرف له مكافأة التفوق المنصوص عليها في المادة (34/30) من لائحة التدريب لقاء حصوله على تقدير ممتاز ما لم تكن طبيعة عمل وظيفة المتدرب لها علاقة مباشرة ببرنامج اللغة كأن تكون وظيفته مترجم لغة أو مدرس لغة إنجليزية وذلك وفقاً لما ورد في ضوابط صرف المكافأة الواردة بالسياسة العامة للتدريب.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تدريب موظف في مجالات لا تكون بعضها في طبيعة عمل الوظيفة المثبت عليها؟

الــرأي:


إن تدريب الموظف في مجالات مختلفة ولا تكون في بعضها بطبيعة عمل الوظيفة أمر ليس له حكم في لائحة التدريب ومن ثم فلا يعد ممنوعاً خصوصاً إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات، وعلى ضوء ذلك فإنه يجب التفريق بين أمرين:
1. المعاملة المالية للمتدرب، فإذا رشحت الجهة الإدارية موظفها لابتعاثه للتدريب وتم الحصول على قرار موافقة لجنة التدريب على ذلك فإن الموظف في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية وفقاً للائحة التدريب عن المدة التي استغرقها التدريب.
2. الاستفادة من التدريب من الناحية الوظيفية (مسابقة أو مفاضلة): ففي هذه الحالة يجب أن يكون التدريب في مجال طبيعة عمل الوظيفة، فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة فإنه لا يستفاد من التدريب حسبما ورد بدليل التصنيف.

  #37 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:58 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

كيف يعامل الموظف الذي يعمل خارج المملكة في حالة التحاقه بالتدريب داخل أو خارج الدولة التي فيها مقر عمله؟

الــرأي:


1. عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج بالتدريب في المدينة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب داخل مقر عمله وفقاً للائحة التدريب.
2. عند التحاق الموظف الذي يعمل خارج المملكة بالتدريب خارج مقر عمله داخل الدولة التي يعمل فيها الموظف يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب خارج مقر عمله وفقاً للائحة التدريب.
3. عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج للتدريب خارج الدولة التي يعم فيها يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب خارج المملكة وفقاً للائحة التدريب.






الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج؟

الــرأي:


يجوز صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج حيث أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات العمل النظامية انطلاقاً من نص المادة (34) من نظام الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك بدل المناطق النائية فصرفه مرتبط بمكان العمل وليس بطبيعته.





الاستفسار:

ما هي الدرجة المستحقة لإركاب الموظف المبتعث للتدريب في الخارج؟

الــرأي:


نصت المادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة للخدمة المدنية على أن يكون الإركاب بالطائرة وفق الدرجات الآتية:
(أ‌) درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق.
(ب‌) درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين.
وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الإركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتهم له طبقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/7/1400هـ وذلك لأن التدريب جزء من واجبات الوظيفة فيدخل في النص العام المنظم لصرف التذاكر.






الاستفسار:

كيف يعامل الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج في حالة إصابته بمرض وحصوله على إجازة مرضية؟

الــرأي:


التدريب يعتبر من واجبات الوظيفة سواء كان ذلك في داخل المملكة أو خارجها ومتى أصيب الموظف الموفقد أو المبتعث للتدريب بمرض وأدى إلى انقطاعه عن التدريب وحصل على إجازة مرضية بموجب تقارير طبية، فإن هذه الفترة تعتبر إجازة مرضية ويعامل الموظف في هذه الحالة على ضوء إجراءات لائحة تقارير منح الإجازات المرضية ويستحق المتدرب المكافآت والمخصصات المقررة خلال هذه الفترة بشرط أن يعود لإكمال الدورة بعد انتهاء الإجازة المرضية، أما إذا كانت الدورة تنتهي خلال فترة الإجازة المرضية فإنه لا يستحق مكافآت ومخصصات التدريب إلا عن الفترة التي قضاها فعلاً في التدريب.





الاستفسار:

ما مدى جواز نقل الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب خلال فترة حضوره برنامج تدريبي؟

الــرأي:


ليس هناك ما يمنع من جواز نقل الموظف المبتعث للتدريب من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الإدارية أو من جهة إلى جهة أخرى.





الاستفسار:

ما مدة نظامية حسم أيام الغياب من الراتب والبدلات ومكافآت التدريب على الموظف المتدريب الذي يتأخر ويتغيب عن بعض أيام برنامج الدورة التدريبية؟

الــرأي:


إذا تأخر أو غاب الموظف المتدرب عن بعض أيام الدورة التدريبية فإنه يتم حسم أيام الغياب من الراتب والبدلات والمكافآت التدريبية وفقاً لنص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1864 في 27/9/1394هـ والذي نص على أنه إذا حسم راتب الموظف عن الأيام التي تغيبها حسم الراتب وكافة ما يستلم من علاوات وبدلات للأيام التي تغيبها.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف الموفد للتدريب في الداخل للمزايا المالية التي نصت عليها لائحة التدريب في حالة قيام جهة التدريب بتأمين السكن فقط؟

الــرأي:


إن قيام جهة التدريب في الداخل بتأمين السكن فقط للموظف الموفد للتدريب لا يؤثر فيما يصرف له من مزايا مالية وليس في النظام أو اللائحة ما يجيز إنقاص المزايا المالية في حالة تأمين السكن للموفد للتدريب في الداخل.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المتدرب للمكافآت والبدلات الواردة في لائحة التدريب أثناء إجازة الفصل التدريبي؟

الــرأي:


يستحق الموظف المتدرب للمكافآت والمخصصات والبدلات المنصوص عليها في اللائحة خلال إجازة الفصل التدريبي، ذلك إن تلك الإجازة تعتبر جزءاً من فترة التدريب، فلولا تقدير الجهة المسؤولة عن التدريب لأهمية وضرورة تلك الإجازة لتجيد نشاط المتدربين للإقبال على التدريب، لما قررتها فهي في حقيقة الأمر تعتبر جزءاً من فترة برنامج التدريب إضافة إلى وقوعها ضمن مدة التدريب حيث لم تكن في نهايته ولم يكلف الموظف أثناءها بالعودة إلى عمله.





الاستفسار:

ما مدى جواز احتساب فصل من فصول برنامج الدورة التدريبية إذا كان البرنامج مجزأ إلى فصول تدريبية؟

الــرأي:


إذا كان برنامج الدورة التدريبية مجزأ إلى فصول تدريبية فلا يجوز احتساب مدة أي فصل من فصول هذا البرنامج ما لم يكمل المتدرب جميع فصول البرنامج المقرر ويجتازه بنجاح.





الاستفسار:

ما مدى احتساب إجازة فترة الأعياد ضمن فترة التدريب؟

الــرأي:


إجازة الأعياد كغيرها من الإجازات الرسمية تدخل ضمن فترة التدريب إذا وقعت خلالها، كما هو الحال بالنسبة للانتداب، على أن المرجع في تحديد فترة التدريب هو القرار الصادر بالموافقة على التدريب وتكون الفترة المحددة في القرار بأكملها فترة تدريب بغض النظر عما قد يكون تخللها من إجازات رسمية.

  #38 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:04 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

كيفية صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج؟ وهل تصرف فور صدور القرار؟ أم تصرف بعد انتهاء التدريب؟ وهل يطالب المتدرب بتقديم المستندات للازمة بالنسبة لبدل الكتب وطباعة الأوراق وبدل العلاج وغيرها من المخصصات؟

الــرأي:

لا يوجد أية شروط لصرف المكافآت ومخصصات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج عدا ما ورد في المادة (34/19) من لائحة التدريب التي تشترط ألا يسبق الصرف الموعد المحدد لفترة التدريب المنصوص عليها في قرار الابتعاث.
كما أنه لا يشترط للصرف تقديم أي مستندات لعدم النص على هذا الشرط.
أما بالنسبة لوقت صرف هذه المكافآت والمخصصات فإنها تختلف بحسب اختلاف طبيعة هذه المخصصات حيث نجد أن بعضها يمكن صرفه من وقت ابتداء السفر الفعلي مثل مكافأة ما يعادل بدل الانتداب عن الشهر الأول من التدريب إذا كانت مدة الدورة تزيد على الشهر أو للمدة المحددة للدورة إذا كانت مدتها أقل من الشهر، بينما البعض الآخر يصرف أثناء التدريب، وهكذا... إلخ.




الاستفسار:

ما مدى شمول زوج وأولاد الموظفة المبتعثة للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر لبدل العلاج والمكافأة الشهرية حسب جدول المخصصات؟

الــرأي:

الزوجة المبتعثة تستحق ما يستحقه الزوج المبتعث للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر من مخصصات للزوج والأولاد استناداً لنفس النصوص التي تعطي الزوج هذا الحق.





الاستفسار:

موظف أنهيت بعثته قبل حصوله على المؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله مما تطلب معه منحه إجازات رسمية بناء على طلبه ليتسنى له الحصول على المؤهل العلمي، مما مدى استفادته في هذه الحالة مما ورد في المادة (24) من لائحة أحكام الابتعاث المتضمنة إعطاء الموظف المبتعث مهلة بعد انتهاء دراسته وقبل مباشرته العمل؟

الــرأي:

عدم استفادة الموظف في هذه الحالة من نص المادة المشار إليها وذلك لخصوصية هذا النص لمن كان على رأس البعثة وحصل على المؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله في الوقت المحدد لذلك.




الاستفسار:

هل يجوز تطبيق نص المادة (24) من لائحة أحكام الابتعاث على الموظف الذي تم انتهاء بعثته بسبب ظروفه الصحية؟

الــرأي:

مفهوم انتهاء الدراسة ورد في المادة المشار إليها على سبيل العموم وبالتالي يمكن تطبيق المادة على هذه الحالة.





الاستفسار:

كيف يعامل الموظف الملتحق بالدورة الإلزامية للمبتعثين التي تنفذها بعض مؤسسات التعليم العالي؟

الــرأي:

تعتبر الدورة المشار إليها من قبيل الدورات التوعوية التي لا تدخل ضمن مفهوم التدريب المشمول بلائحة التدريب، ولذلك يعامل الموظف الملتحق بهذه الدورة التي تقام خارج المدينة التي بها مقر العمل وفقاً لضوابط الانتداب.





الاستفسار:

في الفترة ما بين انتهاء بعثة الموظف ومباشرته لعمل وظيفته والتي مدتها (شهر) للعودة (وعشرة أيام) للمباشرة وفق المادة (24) من لائحة الابتعاث ماذا يصرف للموظف؟ الراتب كاملاً أم نصفه وهل تصرف المخصصات الدراسية؟

الــرأي:

يصرف للموظف عن الفترة المشار إليها راتبه كاملاً وذلك من قبل جهة عمله على أساس أنه موظف على رأس العمل ويوقف عنه مخصصات الابتعاث نظراً لانتهاء علاقته بالبعثة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل الرحلات العلمية للمبتعثين للدراسة في الخارج في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أو كلاهما؟

الــرأي:

استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (1112) وتاريخ 19/11/1390هـ وقرار وزير التربية والتعليم رقم (32/1/1351/30) وتاريخ 13/4/1393هـ فإنه لم يرد في نصهما ما يفيد الخصم من هذا البدل في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أو كلاهما.
وانطلاقاً من ذلك فإنه يمكن صرف بدل الرحلات العلمية في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أوكلاهما لعدم وجود نص يقضي باقتطاع جزء منه عند تأمين ذلك.






الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه وحصوله على تقدير ممتاز في البرنامج التدريبي؟

الــرأي:


لم يرد في لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 في 29/2/1398هـ ما يجيز صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوفه في البرنامج المبتعث من أجله، وما ورد في المادة (34/30) من اللائحة هو خاص بالموظف المتدرب في الداخل لأن ذلك يعتبر حكماً مقيداً غير مطلق وتعميم لجنة التدريب والابتعاث رقم 30 في 29/5/1398هـ قد تضمن الضوابط التي بموجبها يستحق المتدرب مكافأة التفوق ولم تتطرق لاستحقاق المتفوق في الخارج للمكافأة، حتى وإن كان هناك توصية من جهة التدريب بذلك.




الاستفسار:

هل يجوز التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل وفي حالة جواز ذلك هل تحتسب مدة الدورة من ضمن سنة التجربة؟

الــرأي:


لا يوجد ما يمنع نظاماً من التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب بالداخل، وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات الوظيفة مع ملاحظة ما ورد في لائحة التدريب من قواعد بالنسبة للتدريب في الخارج.





الاستفسار:

موظف ابتعث للدراسة إلا أنه عاد قبل تحقيقه الغرض الذي ابتعث من أجله ويرغب في ترك العمل قبل الخدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه حيث أن له خدمة سابقة قبل البعثة ما مدى جواز احتساب تلك المدة لغرض إكمال مدة الخدمة الإلزامية المعادلة لمدة الابتعاث؟

الــرأي:


يلزم المبتعث بعد عودته من البعثة بالخدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه ولا تغني عن ذلك مدة الخدمة التي أداها قبل الابتعاث مهما طالت ولا تقبل استقالته قبل استرداد ما أنفق عليه أثناء الابتعاث وفقاً للمادة (25) من لائحة الابتعاث، وإذا تغيب دون رد ما أنفق عليه فإنه يطوى قيده من تاريخ غيابه وتشعر الجهات المختصة بذلك.





الاستفسار:

ما مدى جواز احتساب المدة المسموح بها للذهاب إلى مقر التدريب والعودة منه ضمن مدة التدريب عد احتسابها كخبرة مضاعفة؟

الــرأي:


وردت النصوص صريحة في اقتصار مدة التدريب على فترة التدريب فقط، أما الفترة السابقة على بدء الدورة واللاحقة لها التي يمسح للمتدرب فيها التغيب عن العمل وهي ما يقتضيه التدريب من استعداد للسفر إلى مقر التدريب أو الرجوع منه فلا تحتسب ضمن مدة التدريب الفعلية.





الاستفسار:

هل يصرف للموظف المتدرب بدل نقل إضافي إذا كان مكان التدريب هو مقر العمل أو مكان ملحق به إذا كان التدريب في ساعات العمل الرسمي وهل يتغير الحكم إذا كان التدريب بعد الدوام الرسمي؟

الــرأي:


تنص المادة (34/25) من لائحة التدريب على صرف بدل نقل إضافي شهري بقدر بدل النقل المستحق لمرتبة الموظف وهذه المادة جاءت مطلقة والمطلق يبقى على إطلاقه والتدريب جزء من واجبات الوظيفة ويصرف للمتدرب ما نصت عليه اللائحة بغض النظر عن مكان التدريب وسواء كان التدريب خارج وقت العمل أو في ساعات العمل بشرط أن يكون مكان التدريب في الجهات التي وافقت أو توافق عليها لجنة التدريب.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المبتعث للتدريب في الخارج لدورة تدريبية مدتها أقل من شهر أو أكثر للمكافآت والمخصصات المقررة لمدة تدريب أقل من ستة أشهر؟

الــرأي:


الموظف المبتعث في الخارج يستحق عن الثلاثين يوماً الأولى من فترة التدريب ما يعادل بدل الانتداب وفقاً للمادة (34/15) من لائحة التدريب، وإذا كانت مدة الدورة أقل من ذلك فإنه لا يستحق بدل الانتداب إلا عن أيام التدريب المحددة في قرار الابتعاث.
أما بالنسبة لنصف المخصصات فإنه يستحقها بالإضافة لبدل الانتداب مادام أن فترة التدريب أقل من ستة أشهر، حتى ولو نقصت تلك الفترة عن الثلاثين يوماً، وذلك وفقاً للمادة (34/16) من لائحة التدريب، والتي جاءت مطلقة في المدة التي أقل من ستة أشهر، ولم تفرق بين الثلاثين يوماً الأولى وغيرها، وإنما الشيء الذي لا يصرف إلا بعد الثلاثين يوماً الأولى فهي المكافأة الشهرية فقط.

  #39 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:57 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

المتعاقدون من غير السعوديين



الاستفسار:

هل تطبق لائحة توظيف غير السعوديين على المتعاقدين لدى الممثليات والملحقيات في الخارج؟

الــرأي:


المادة (4/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية ومع هذا النص فإنه لا يمكن تطبيق لائحة توظيف غير السعديين على المتعاقدين غير السعوديين العاملين في السفارات والملحقيات والممثليات التعليمية في الخارج.





الاستفسار:

إذا تم التعاقد مع متعاقد من غير موطنه الأصلي أي من بلد غير بلده وجوازه صادر من تلك البلد فهل بالإمكان إعطاؤه تذاكر سفر في حالات تمتعه بالإجازة أو إنها عقده لذلك البلد؟

الــرأي:


تعطى التذاكر للمتعاقد إلى البلد التي صدر منها جواز سفره أصلاً حيث أن الفقرة (هـ) من المادة (الثالثة) من لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد على أنه يجوز للمتعاقد أن يستبدل بتذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه تذاكر سفر إلى أي بلد آخر بشرط أن يكون ذلك بذات التكاليف أو بتكاليف أقل وفي حالة الزيادة يلتزم بدفع الفرق حسبما ورد بالفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة.





الاستفسار:

متعاقد سوف ينتهي عقده بنهايته تتطلب المصلحة العامة ابقاءه لحين الانتهاء من بعض الأعمال الموكولة إليه لمدة تزيد على أربعة أشهر هل يلزم لهذه المدة إبرام عقد جديدة؟

الــرأي:


ما دام أنه متعاقد وأن مصلحة العمل تقتضي وجوده خلال تلك الفترة بعد انتهاء عقده فلا داعي لإبرام عقد جددي ويكتفي بتجديد عقده إلى نهاية الفترة المطلوبة على أن يتم إشعاره بذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء عقده.





الاستفسار:

هل تحتسب بداية العقد في يوم عطلة إذا ركب المتعاقد الطائرة في ذلك اليوم؟

الــرأي:


نصت المادة (التاسعة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن مدة العقد تبدأ اعتباراً من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجهاً إلى المملكة على ألا تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثلاثة أيام، وبناءاً عليه فإن عقد المتعاقد يبدأ اعتباراً من ركوب الطائرة ولو صادف ذلك يوم عطلة.





الاستفسار:

ما هي الخبرة المحتسبة لغرض المتعاقد؟

الــرأي:


الخبرة هي التي تقضي في طبيعة العمل حسب قواعد التصنيف وتكون بموجب شهادة صادرة من جهة مسؤولة معترف بها، تحدد طبيعة العمل الذي يزاوله المتعاقد والمدة التي امضاها في العمل.




الاستفسار:

هل يمكن التعاقد على أساس صور الشهادات العلمية والعملية؟

الــرأي:


الأمر السامي رقم (13081) وتاريخ 5/7/1387هـ قضى بعدم قبول توظيف أي كان إلا بعد فحص وتدقيق شهاداته الأصلية من مصدرها وعدم اعتبار صور الشهادات مطلقاً.





الاستفسار:

هل يمكن منح علاوة الخبرة عن أقل من سنة؟

الــرأي:


علاوة الخبرة لا تمنح إلا عن سنة كاملة شريطة أن تكون في مجال العمل ولا يجوز منحها عن مدة أقل من سنة.





الاستفسار:

هل من الممكن احتساب الخبرات أو المؤهلات العلمية التي يحضرها المتعاقد بعد إجراء التعاقد؟

الــرأي:


لا يمكن احتساب أي مؤهل علمي أو عملي بعد إجراء التعاقد وفقاً لتعميم الوزارة رقم 9/30 وتاريخ 17/6/1397هـ.





الاستفسار:

يتم تقدير راتب المتعاقد عند التعاقد معه على ضوء ما يحمله من مؤهل علمي وعدد سنوات الخبرة الثابتة في مجال العمل المطلوب من المتعاقد أداؤه ولكن بعد مضي سنة وعند تجديد عقده الثاني تزيد سنوات خبرته وهي التي قضاها في العمل لدى الجهة الحكومية التي تعاقدت معه فهل يستحق في هذه الحالة علاوة خبرة عن هذه السنة؟

الــرأي:


لا مجال لإعادة تعديل راتب المتعاقد على ضوء ما يطرأ على خدماته من زيادة واحتسابها لغرض العلاوة على أساس أنها خبرة يستحق عنها الزيادة المقررة للخبرة لأن علاوة الخبرة لا تحتسب إلا لمرة واحدة فقط وذلك عند التعاقد الأول مرة، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية منح المتعاقد عند تجديد عقده إذا كان العقد لمدة سنة واحدة أو بعد مضي كل سنة من سنوات العقد إذا كان لأكثر من سنة العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.




الاستفسار:

كيف تمنح العلاوة السنوية؟

الــرأي:


منح العلاوة جوازي للجهة الإدارية بحيث يجوز لها عدم منح المتعاقد تلك العلاوة أو منحها في بداية كل سنة جديدة من عقده بنسبة تتدرج من 1-5% من الراتب كحد أعلى.

  #40 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:00 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

جدد عقد متعاقد ولم يمنح العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحها له بعد التجديد؟

الــرأي:


نصت هذه المادة على أن تكون منح العلاوة في بداية كل سنة جديدة وعليه فأنه لا يمكن منحها بعد صدور قرار التجديد.





الاستفسار:

ما مدى جواز منح العلاوة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (الرابعة عشر) من اللائحة ذاتها؟

الــرأي:

من يتم التعاقد معهم بموجب المادة (الرابعة عشر) مشمولين بلائحة توظيف غير السعوديين، لذلك فإن منحهم لهذه العلاوة من عدمه أمرا عائدا تقديره لجهة عملهم.






الاستفسار:

مدرس تم التعاقد معه بعد بداية العام الدراسي وسيتم تجديد عقده مع زملائه من بداية العام الدراسي القادم وفق المادة (العاشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة ذاتها؟

الــرأي:

عدم إستحقاق المدرس في هذه الحالة للعلاوة المنصوص عليها في المادة المشار إليها وذلك لأنه لم يكمل سنة كاملة المطلوبة لاستحقاق العلاوة السنوية.






الاستفسار:

ما مدى جواز منح المتعاقد العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين عند تجديد العقد لمدة تقل عن سنة؟

الــرأي:

نصت المادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه (يجوز بعد التعاقد منح المتعاقد علاوة سنوية في بداية كل سنة جديدة من عقده على أن لا يتجاوز مقدارها (5%) من الراتب). واستناداً لذلك فإنه لا يجوز منح المتعاقد العلاوة عند تجديد عقده لمدة تقل عن سنة لأن هذا النص حدد منحها في بداية كل سنة تعاقدية جديدة.




الاستفسار:

هل يجوز تعديل راتب المتعاقد أثناء فترة سريان عقده إذا حدث خطاء في تقدير الراتب؟

الــرأي:

لا يجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له في العقد المبرم معه وعلى الجهة أخطار المتعاقد قبل إنتهاء عقده بشهرين على الأقل بتعديل راتبه إعتباراً من تاريخ تجديد عقده.




الاستفسار:

هل خبرة الثلاث سنوات المشار إليها بتعليمات جدول رواتب المساعدين الفنيين والحرفين المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تدخل ضمن الخمس سنوات التي تحتسب كحد أقصى لعلاوة الخبرة عند بداية التعاقد؟

الــرأي:

إن الثلاث سنوات المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تستبعد من الخمس سنوات بحيث لا يحتسب له منها سوى علاوتي خبرة وذلك تمييز لمن يحملون المؤهل الفني والمهني عن سواهم ممن يحملون المؤهلات العامة.






الاستفسار:

إذا تم تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة فهل يمكن تعويضه عن تذاكر السفر؟

الــرأي:

المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض لأن القدوم في الأصل كان لغرض الزيارة والاستحقاق يكون باعتبار الأصل وليس باعتبار ما يطرأ بعد ذلك.





الاستفسار:

هل تحتسب تذاكر السفر على أساس عدد الأشخاص أم على أساس قيمة التذاكر بحيث يمكن صرف تذكرتين لأربعة أولاد دون سن الثانية عشرة؟

الــرأي:

طالما نصت المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن تكون التذاكر في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد فأن ذلك يعني أن هذه المادة قد أخذت في إعتبارها عدد الأشخاص بصرف النظر عن قيمة التذاكر.





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة تذاكر السفر المستحقة له عند تمتعه بإجازاته العادية إذا كان قد انتدب إلى بلده في مهمة رسمية وبعد انتهاء انتدابه مباشرة تمتع بإجازاته؟

الــرأي:


عدم أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة التذاكر ما دام أنه تمتع بإجازته العادية بعد نهاية انتدابه في مهمة رسمية إلى بلده لأن التذاكر تصرف للمتعاقد عند تمتعه بالإجازة هي لتغطية نفقات الانتقال إلى بلده وقد غطيت بالتذاكر المصروفة له عند الانتداب.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد الذي أمن له سكن عيني ويرغب في الانتقال منه أثناء مدة العقد في التعويض بقسط البدل عن المدة المتبقية من العقد؟

الــرأي:


للجهة إذا رغبت في تحقيق طلبه أن تدفع له بدل سكن نقدي في بداية السنة عند تجديد عقده.

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 07:21 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين