تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الأنظمة والقوانين السعودية

التعيين والترقية والنقل الاستفسار: ما مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي سنة على استقالته؟ الــرأي: العسكري...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:58 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى أحقية الموظف المنقول تأديبياً لبدل الترحيل؟

الــرأي:


إن العقوبات التأديبية وردت بالمادة 32 من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النقل وعلى ذلك فلا يجوز معاقبة الموظف بعقوبة غير واردة في هذا النظام ومع ذلك فإن اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة فإن ذلك لا يحرمه من البدل المقرر نظاماً للمنقول.




الاستفسار:

هل يصرف بدل طبيعة عمل للنساخ وبدل تفرغ للأطباء والصيادلة لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية نصت صراحة على ألا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها ولهذا فإن المتعاقد معه السعودي يمنح مكافأة تتضمن الراتب وبدلات الوظيفة المتعاقد معه عليها بحيث يعتبر البدل جزءاً من المكافأة، كما لا يجوز منح أي بدل بشكل مستقل غير ما هو موضح في العقد وهو ما يشمل راتب الوظيفة وبدلاتها.




الاستفسار:

متعاقد حصل على الجنسية السعودية وتم تعيينه. ما مدى أحقيته لبدل التعيين؟

الــرأي:


يمكن منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية لبدل التعيين المنصوص عليه في المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كان تعيينه قد تم لأول مرة في خدمة الدولة بعد حصوله على الجنسية.



الاستفسار:

هل تصرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أساس الدرجة المستحقة للموظف أم على أساس الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة؟

الــرأي:


المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت صراحة على صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول ولا اجتهاد مع النص وبالتالي فإنه يصرف له ذلك حسب الدرجة المستحقة وفقاً للمادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المكلف بالقيام بأعمال وظيفة مصنفة بالمرتبة الممتازة لمزايا هذه المرتبة من راتب وبدلات؟

الــرأي:


إن مزايا المرتبة الممتازة من راتب وبدلات وغيرها وردت في نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 10 وتاريخ 18/3/1391هـ وهذا النظام يحكم أوضاع المثبتين بصفة رسمية على إحدى الوظائف المشمولة به وهم الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وبالتالي لا يستحق الموظف مزايا المرتبة الممتازة مقابل تكليفه.

  #12 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:01 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى انطباق قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ المتضمن تحديد فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها في السنة على المشمولين بنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟

الــرأي:

يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه الخاضعين لنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة استناداً إلى عموم اللفظ الوارد بالبند الرابع من القرار.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل النقل اليومي للمتعاقد معه على المرتبة الخامسة عشر عند انتدابه ومدى أحقيته لتعيين سائق خاص به؟

الــرأي:

المتعاقد معه بعد الإحالة على التقاعد على المرتبة (15) وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ يستحق صرف بدل النقل اليومي الذي يصرف للموظف المنتدب بالمرتبة الخامسة عشر لأن ذلك يعتبر من مزايا الوظيفة، أما بالنسبة لتعيين سائق خاص به فإن ذلك غير جائز لأن القرار استثنى وسيلة النقل وتعيين السائق مرتبط بتأمينها.




الاستفسار:

هل يجوز صرف بدل انتداب للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً ويتقاضون تعويضاً شهرياً لقاء ذلك وفقاً للمادة (22/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن تطبيق ما ورد بالمادة (22/19) المشار إليها آنفاً إنما يكون في الأحوال العادية للموظف الذي يتطلب عمله سفراً متواصلاً، أما إذا كان السفر لا تستوجبه طبيعة العمل، فإنه يجوز عندئذ صرف بدل انتداب للموظف، هذا مع الأخذ في الاعتبار عدم الجمع بين بدل الانتداب والتعويض الوارد في هذه المادة.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لبدل التمثيل والعلاج أثناء إجازة المرافقة؟

الــرأي:

لا مانع من منحه البدلات المشار إليها أثناء إجازة المرافقة للمريض بناءً على نص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية من أنه: (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب...).





الاستفسار:

موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبياً حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب. ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟

الــرأي:

راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة.

  #13 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:04 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى إمكانية تطبيق المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تمنح الموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر لا تزيد عن ثلاثة أيام على الموظفين والمدرسين الموفدين للعمل ببعض الدول العربية والإسلامية والذين تتحمل المملكة رواتبهم وبدلاتهم واستحقاقهم؟

الــرأي:

يمكن تطبيق هذه المادة على الموظفين أو المدرسين الموفدين للعمل بالخارج.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل التفرغ للطبيبات خلال إجازة الوضع والإجازة العادية؟

الــرأي:

بدل التفرغ كسائر البدلات التي تحمها المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث تصرف مع راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث وعليه فيصرف للطبيبات بدل التفرغ مع الراتب في حالة الإجازة العادية أو إجازة الوضع.




الاستفسار:

موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته الهيئة الطبية العامة بنسبة 40% بالعينين و 60% بسبب الكسور ومضاعفاتها. ما مدى إمكانية تعويضه على هذا الأساس في تحديد نسبة العجز؟

الــرأي:

تعويض الموظف لا يتم على أساس تحديد نسبة العجز الجزئي في كل عضو من أعضائه بل يتم بعد تحديد نسبة العجز الجزئي في الجسم بأكمله من قبل الهيئة الطبية العامة وطبقاً لما ورد بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

موظف يشغل المرتبة الخامسة عشرة لديه سيارة مؤمنة من سائقها من قبل الدولة ورغب في الحصول على إجازة عادية وقضائها خارج مقر عمله داخل المملكة فهل يجوز انتداب سائقه للجهة التي يقضي بها إجازته؟

الــرأي:

طالما أن تأمين السيارة مع سائقها لاستعماله في الشؤون العامة والخاصة فإنه من الممكن انتدابه معه في الجهة التي سيقضي بها إجازته بداخل المملكة وهذا ما يتفق مع حكم المادة (27/9/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف الباقي على رأس العمل بعد انتهاء خدمته لأجل تسليم ما بعهدته لبدل الانتقال الشهري على ضوء المادة (25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

لا يستحق الموظف الباقي على رأس العمل لأجل تسليم ما بعهدته بدل نقل لأن المادة (25/4) لم تنص إلا على مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فقط ولا يدخل في ذلك البدلات.

  #14 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:06 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى تأثر بدل النقل الإضافي الذي يصرف للموظف المنتدب في حالة ما إذا دفعت الجهة أجرة السيارة من وإلى مكان الانتداب؟

الــرأي:


إن المادة 27/6 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أن يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:
- إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً.. فإذا كان السفر إلى بدل لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجامعي لما دون ذلك.
- كما قضت المادة 27/2 من اللوائح بأن يصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة 1/30 من بدل الانتقال الشهري.
- فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة الأركاب بالنقل الجماعي طبقاً للمادة 27/6 كبديل عن تذكرة السفر للبد الذي لا تصله الطائرات فإن بدل الانتقال الإضافي يصرف كبديل عن تأمين وسيلة النقل المناسبة في مقر انتدابه لا يتأثر أي من هذين البديلين بالآخر لأن لكل منهما نص خاص يحكمه إلا إذا ظلت السيارة التي نقلت الموظف تحت تصرفه طيلة فترة الانتداب، ففي هذه الحالة لا يستحق الموظف بدل النقل الإضافي سالف الذكر.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة 34/23 من لائحة التدريب؟

الــرأي:


إن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية قضت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل سواء كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً).
وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) من النظام سالفة الذكر فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين.






الاستفسار:

ما مدى أحقية العاملين بهيئة التدريس بالمدارس الإصلاحية الليلية لبدل النقل الإضافي بجانب مكافأة 50% من الراتب لقاء عملهم في المدارس الليلية؟

الــرأي:


تم الاتفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني على منح العاملين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار مكافأة بنسبة 50% من الراتب الأساسي بما فيها بدل النقل الإضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ ولهذا فإنهم لا يستحقون بدل النقل الإضافي المقرر بموجب أحكام اللوائح التنفيذية للنظام.




الاستفسار:

هل يصرف بدل المناطق النائية للموظفين الذين يصرف لهم هذا البدل في حالة متعهم بإجازاتهم أو في حال الانتداب في مهمة رسمية؟

الــرأي:


بدل المناطق النائية كسائر البدلات الأخرى يخضع لحكم المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وقد نصت هذه المادة على أن (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب يوقف صرفها إذا أوقف صرف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث) وبذلك فإنه يصرف في حالة الانتداب وفي حالة الحصول على الإجازات المقررة بالإضافة إلى الراتب ويأخذ حكمه مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الأخرى التي تحكم هذا البدل والتي قررت من قبل لجنة البدلات.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الانتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


الموظف يستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثلاثة أيام في الداخل والخارج، لأن المادة المشار إليها عامة وشاملة ولا علاقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من عدمه.

  #15 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:08 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

هل يستمر في صرف البدلات للموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده بالإضافة إلى نصف باقي راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟

الــرأي:


لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، استناداً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب.




الاستفسار:

ما مدى سقوط المطالبة بالمبالغ التي صرفتها الدولة على الموظف المبتعث، إذا عاد للخدمة مدة تعادل مدة الابتعاث.

الــرأي:


في حالة إعادة الموظف الذي طوي قيده بعد عودته من البعثة إلى الخدمة مدة تعادل ابتعاثه فإن ذلك يسقط حق الدولة في المطالبة بما صرف عليه مدة ابتعاثه بشرط أن تكون عودته بالطرق النظامية.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المنتدب من خارج المملكة إلى داخلها لبدل التمثيل الدبلوماسي الذي يتقاضاه نتيجة عمله في الخارج؟

الــرأي:


طبقاً لنص المادة 27/21 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تصرف البدلات مع راتب الموظف وبالنسبة التي يصرف بها ولا يوقف صرفها إلا عند التعويض عن الإجازة وفي حالة الابتعاث وفيما عدا ذلك تصرف جميع البدلات وبذلك فإن هذه البدلات تصرف عند انتداب الموظف ومن بينها بدل التمثل لأنه يعتبر شاغلاً للوظيفة المقرر لها البدل.




الاستفسار:

المنقول بناءاً على رغبته من خارج المملكة إلى داخلها ما مدى استحقاقه لبدل الترحيل؟

الــرأي:


إذا كان نقل الموظف ابتداءً من داخل المملكة إلى خارجها قد تم للمصلحة العامة واستحق بدل الترحيل فإنه حينما ينقل من الخارج إلى داخل المملكة يستحق أيضاً هذا البدل حتى وإن كان النقل تم بناء على رغبته.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف بدل النقل الإضافي عند تكليفه بالعمل الإضافي بعد انتهاء الدوام الرسمي مباشرة؟

الــرأي:


حكم هذا البدل ورد مطلقاً، وعليه فإن الموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام يستحق البدل سواءً أكان عمله الإضافي متصلاً بالدوام الرسمي أو منفصلاً عنه.

  #16 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:11 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

نصت المادة (22/15) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن (... يحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتداباً على أن لا يزيد على عشرين (20) يوماً أو نصف المدة أيهما أقل "فهل المقصود بعبارة" نصف المدة الواردة في النص نصف مدة الانتداب أم نصف مدة الإجازة المرضية؟

الــرأي:


المقصود "بنصف المدة" الوارد في هذه المادة هي مدة الانتداب وليست الإجازة المرضية.




الاستفسار:

ما مدى تكليف الأئمة والوعاظ والمرشدين وخدم المساجد والمؤذنين بالمرابطة والعمل الإضافي؟

الــرأي:


التكليف بالنسبة للأئمة والمؤذنين غير ممكن نظراً لأن عمل كل منهما محدد أساساً بأوقات الصلوات المفروضة. أما بالنسبة للوعاظ والمرشدين فيمكن تكليفهم متى ما توفرت الشروط النظامية للتكليف.




الاستفسار:

مدى أحقية الموظف الذي نقل لبدل الانتداب في حالة حضوره لتسليم ما بعهدته؟

الــرأي:

طالما أن حضوره كان لاستكمال إجراءات كان يجب أن تتم قبل سفره فلا يستفيد من تقصيره ولا تحسب المدة انتداباً ولا يستحق بدل انتداب ولا بدل إركاب.




الاستفسار:

نصر المادة 34/15 من لائحة التدريب على أن يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، فهل هذه المدة تدخل ضمن مجموع فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها كحد أقصى في السنة المالية وفقاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ؟

الــرأي:


الموظف المبتعث في الخارج لا تحكمه نصوص الانتداب وإنما تحكمه النصوص الواردة بلائحة التدريب وذلك طيلة فترة ابتعاثه بما في ذلك الثلاثين يوماً الأولى التي يعطى عنها ما يعادل بدل انتداب على أساس إنها جزء من المخصص المقرر له وبالتالي فإن هذه المدة لا تدخل ضمن مجموع فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها كحد أقصى في السنة.




الاستفسار:

ما هي الجهة التي تتحمل صرف بدل الانتداب والمصاريف السفرية لأعضاء مجالس المناطق المشاركين في الجولات التي تتم بتكليف من هذه المجالس؟

الــرأي:


إن الجولات التي يقوم بها أعضاء مجالس المناطق تدخل ضمن أعمال تلك المجالس وفقاً للمادة (39) من نظام المناطق وهذه المهام لا تخص جهة بعينها وإنما تشمل كافة الجهات الممثلة في مجلس كل منطقة مما يعني أن يتم صرف بدل الانتداب والمصاريف السفرية من قبل الجهة التابع لها عضو مجلس المنطقة.

  #17 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:13 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل الرحلات العلمية للمبتعثين للدراسة للخارج في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أو كلاهما؟

الــرأي:

لا يوجد ما يمنع نظاماً من صرف بدل الرحلات العلمية كاملاً في هذه الحالة دون أن يكون لتأمين السكن والطعام أو المواصلات أو كلاهما أي أثر في ذلك.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/15/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية للموظف المنقول من بلد إلى آخر تبعاً لوظيفته؟

الــرأي:


استحقاق الموظف المنقول تبعاً لوظيفته من بلد إلى آخر للبدل المشار إليه شريطة توفر المسافة المحددة في تعميم وزارة الخدمة المدنية رقمن 23/45 وتاريخ 24/5/1407هـ .





الاستفسار:

ما مدى استحقاق العامل على بند الأجور لبدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا تم تعيينه على وظيفة رسمية في بلد آخر؟

الــرأي:


عدم استحقاق الموظف للبدل المشار إليه في هذه الحالة على أساس أن تعيينه الأخير على وظيفة رسمية يعد تعيين جديد.




الاستفسار:

تضمنت الفقرة (أ) من المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إقرار أحقية الموظف المنقول من داخل المملكة إلى خارجها أوالعكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة في صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر، فهل المقصود بذلك أن تكون التذكرة باتجاه واحد أم باتجاهين؟

الــرأي:


إن صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة في هذه الحالة يكون باتجاه واحد فقط، أي عند انتقاله لكون تاريخ عودة الموظف غير محدد.





الاستفسار:

المعينون ابتداءً على غير الدرجة الأولى بموجب مؤهلاتهم وفقاً لدليل التصنيف هل يصرف لهم بدل التعيين المنصوص عليه في المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أساس الدرجة المعينين عليها؟

الــرأي:


إن بدل التعيين المنصوص عليه في المادة المشار إليه ومقداره راتب شهر واحد وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ قد ورد مطلقاً بعجز المادة ولم يقيد بحد أدنى أو أعلى، وعليه فإن بدل التعيين لهؤلاء يصرف على أساس الدرجة المعينين عليها.

  #18 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:15 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لبدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، إذا تم تعيينه في خارج مقر عمله بموجب المؤهل العلمي الحاصل عليه وهو على رأس العمل؟

الــرأي:


طالما أن رغبة الموظف اتجهت إلى مرتبة الوظيفة المعين عليها بعد حصوله على المؤهل وليس على مكانها، فإنه لا يوجد ما يمنع من استحقاقه للبدل المشار إليه وذلك استناداً إلى تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/14754 وتاريخ 29/8/1392هـ المؤيد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 856 وتاريخ 14/4/1404هـ.




الاستفسار:

ما مدى صلاحية الجهة الإدارية في تخفيض المدة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/7/1400هـ المتضمن صرف بدل انتداب للموظف الموفد للتدريب في الداخل عند الذهاب والإياب في حدود ستة أيام؟

الــرأي:


إن مدة الستة أيام الواردة بالقرار المشار إليه هي الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه وبالتالي تملك الجهة الإدارية صلاحية تخفيضها.




الاستفسار:

موظف قررت الهيئة الطبية العامة معالجته في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل به ما مدى استحقاقه لتذاكر الأركاب كلما راجع المستشفى؟

الــرأي:


يسري على المذكور ما ورد بالمادة (28/15) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولذلك فإنه يستحق تذاكر الإركاب أو التعويض عنها في كل مرة يراجع فيها المستشفى للعلاج حسب ما يقرره المستشفى الذي يتولى علاجه.




الاستفسار:

هل المكافأة التي تصرف للمستخدمين العاملين بالمستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 601 لعام 96هـ وقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 25 ورقم 52 لعام 98هـ تشمل المستخدمين العاملين بالمستشفيات التابعة للجامعات أم هي فقط لمستخدمي وزارة الصحة؟

الــرأي:


هذه القرارات عامة تشمل جميع مستخدمي المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أو أي جهة حكومية أخرى كالمستشفيات العسكرية أو الجامعية ما دامت الصفة منطبقة عليهم ويقومون بنفس العمل والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.




الاستفسار:

هل تصرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة (27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لمن يحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية قبل إكماله سنة التجربة؟

الــرأي:


تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 924 لعام 1404هـ الذي نص على ألا تحتسب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة التي تلي التعيين المنصوص عليها بالمادة (9) من نظام الخدمة المدنية وذلك لأغراض التقاعد فإن هذه الحالة تكون محكومة بهذا القرار لأن من لم يكمل سنة التجربة قبل بلوغه السن النظامية لا يعتبر محالاً للتقاعد حتى يمكن صرف المكافأة المشار إليها له.

  #19 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:17 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى إمكانية احتساب خدمات العاملين في سلك التدريس السابقة على صدور لائحة الوظائف التعليمية إلى خدماتهم اللاحقة عند عودتهم للخدمة على وظيفة مشمولة باللائحة التعليمية وذلك لغرض صرف مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالمادة العاشرة؟

الــرأي:


إمكانية ضم الخدمات السابقة التي قضيت على وظيفة تعليمية للخدمة التعليمية اللاحقة لغرض صرف مكافأة نهاية الخدمة طالما أنه لم يسبق صرفها.




الاستفسار:

كيف يتم تحديد الراتب عند صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة؟

الــرأي:


إن المكافأة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من نظام مباشرة الأموال العامة تصرف على أساس الراتب الفعلي للموظف أي على أساس الدرجة التي يشغلها في سلم الرواتب وليس على أساس أول المربوط ولا يدخل في احتساب هذه المكافأة ما يتقاضاه من بدلات أخرى. وما تضمنه تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 4/2638 في 20/8/1401هـ في فقرته الثانية هو أن صرف هذه المكافأة لا يتعارض مع ما يتقاضاه الموظف من المكافآت والبدلات المقررة وفقاً لنظام الخدمة المدنية إذا توفرت لديه شروط استحقاقها.




الاستفسار:

هل يستحق شاغلو الوظائف التعليمية مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة؟

الــرأي:


تضمنت المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية على أن تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة.
وحيث قد ورد الشرط بأن تكون المكافأة عن كل سنة كاملة فلا مجال لاحتساب أجزاء السنة لغرض هذه المكافأة.





الاستفسار:

ما مدى نظامية الجمع بين المكافأة المقطوعة للمستشارين غير المتفرغين ومكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد؟

الــرأي:


الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بمجال الاستشارات والبحوث يتم وفق قرار مجلس الوزراء رقم 242 وتاريخ 26/7/1407هـ والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي محكوم باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبالتالي فإنه لا يجوز الجمع بين المكافأتين وإذا كانت طبيعة الأعمال التي تحتاج الجهة إنجازها بالتعاون مع عضو هيئة التدريس تتطلب فترة طويلة فيمكن أن يتم ذلك عن طريق التفرغ الكامل وفقاً لقواعد التكليف أو الإعارة.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة قاضي تمييز الخاضع لنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


إن ما تقضي به المادة (27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من صرف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية يندرج ضمن الحقوق المقررة للموظفين وقد اكتسبها أعضاء السلك القضائي بموجب نص المادة (52) من نظام القضاء ولذلك فإن من يشغل وظيفة قاضي تمييز يستحق المكافأة المشار إليها.

  #20 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:19 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

تم ضم وظائف (مدير، أمين، مأمور) في بيت المال إلى المسميات المشمولة بنظام وظائف مباشرة الأموال العامة. فما مدى صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة لشاغلي الوظائف المشار إليها عن الفترة الواقعة قبل الموافقة على الضم في 6/2/1419هـ .

الــرأي:


عدم إمكانية احتساب مكافأة مباشرة الأموال العامة بأثر رجعي للوظائف المشار إليها نظراً لكون القرار الصادر بالموافقة على ضمنها إلى نظام مباشرة الأموال العامة هو قرار منشيء وليس قرار كاشف حتى يمكن القول بتطبيقه بأثر رجعي إضافة إلى أن تطبيقه بأثر فوري يتفق مع القاعدة المتبعة في صرف عموم البدلات .




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المكلف بوظيفة مدير عام مكتب الوزير للمكافأة التي تعادل الفرق بين راتبه وارتب المرتبة الربعة عشر؟

الــرأي:


إن الموظفين الذين يكلفون بإدارة مكاتب الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء وتقل مراتبهم عن المرتبة الرابعة عشر يستحقون المكافأة التي تعادل الفرق بين رواتبهم وراتب المرتبة الرابعة عشر وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء ر قم 195 لعام 1402هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 253 لعام 1403هـ الذي أكد صراحة على اقتصار تطبيق القرار على مدراء مكاتب الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء أما ما عداهم فإنهم يخضعون عند التكليف للائحة التكليف.




الاستفسار:

هل يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في المادة (27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ومكافأة نهاية الخدمة الواردة في المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية؟

الــرأي:


لا يوجد ما يمنع من الجمع بين المكافأتين في حالة توفر شروط كل منهما باعتبار أن مكافأة نهاية الخدمة ما هي إلا ميزة لشاغلي الوظائف التعليمية لا تحرمهم من المكافأة الواردة في اللوائح التنفيذية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية جمع الأطباء البيطريين بين مكافأة العمل أثناء العطل الرسمية والأعياد والمكافأة التي تصرف لهم بموجب المادة (27/15) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على ما يلي:
أ‌. يصرف للأطباء البيطريين الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري.
ب‌. يمنح الأطباء البيطريين مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين؟


الــرأي:


إن من يكلف بالعمل أثناء العطل الرسمية والأعياد من الأطباء البيطريين الذين يشرفون على الذبح واللحوم فإنه يستفيد من المكافأة الخاصة بالعمل في العطل الرسمية والأعياد، بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في المادة (27/15) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. إذ أن هناك فرق نظامي بين العمل خارج وقت الدوام الرسمي ومكافأته وبين العمل في العطل الرسمية والأعياد ومكافأتهما ومقدار هذه المكافأة.




الاستفسار:

موظف مددت خدماته لمدة سنتين بعد بلوغه السن النظامية، ولم يرغب في إكمال مدة التمديد فهل يستحق راتب الثلاثة أشهر بموجب المادة (27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه (يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات الآتية):
0 الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية؟


الــرأي:


ما دام أن التمديد كان للمصلحة العامة التي يقتضيها الاستمرار في الوظيفة بعد بلوغ السن وهو وضع استثنائي – فإنه تبعاً لذلك لا يضار بحرمانه من المنحة المنصوص عليها في المادة 27/19 من اللوائح بمجرد تمديد خدماته إذ أن استحقاقه لها حصل ببلوغ السن النظامية حتى وإن أجل صرفها إلى ما بعد انتهاء مدة التمديد أو بعضها.




الاستفسار:

هل يجوز للموظف الموفد للتدريب أن يجمع بين مكافأة التدريب المنصوص عليها بالمادة 34/23 من لائحة التدريب وبدل النقل الإضافي وبدل الانتداب الواردين بالمادتين 34/25، 34/36، وكذلك بدل النقل الإضافي الوارد بالمادة 22/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


إذا تطلب برنامج التدريب انتداب الموظف المتدرب فإنه لا يوجد مانع نظامي من الجمع بين المميزات المشار إليها لأن كل ميزة من هذه المميزات مقررة بموجب نصوص واضحة ولكل منها غرضه الذي هدفت إليه اللوائح.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف الذي يشغل وظيفة خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة – كأمين صندوق متجول- لمكافأة مباشرة الأموال العامة إذا كان يمارس عمل وظيفة أخرى خاضعة لنفس النظام؟

الــرأي:

بما أن الموظف يشغل وظيفة مخصص لها مكافأة مباشرة الأموال العامة ومكلف على وظيفة مقرر لها المكافأة أيضاً فإنه يستحق تلك المكافأة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف المكافأة المقررة لسائقي سيارات، الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية 622 لعام 1402هـ على سائقي الرتب العسكرية المعادلة للمرتبة الممتازة؟

الــرأي:


عدم شمول سائقي سيارات العسكريين ممن تعادل رتبهم العسكرية المرتبة الممتازة للمكافأة المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه لأن هذا القرار حدد الفئات التي يمنح سائقي سياراتهم المكافأة المذكورة وليس من ضمنهم العسكريين.

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:14 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين