تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الأنظمة والقوانين السعودية

التعيين والترقية والنقل الاستفسار: ما مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي سنة على استقالته؟ الــرأي: العسكري...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:14 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

التعيين والترقية والنقل

الاستفسار:

ما مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي سنة على استقالته؟

الــرأي:

العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية لا يلتزم بقضاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين على أن يتم التأكد من أن طي قيده تم بشكل نظامي وأن لا يكون العسكري هارباً من الخدمة العسكرية بمعنى أن يحصل على إخلاء طرف من مرجعه.




الاستفسار:

هل يعتبر حسم الراتب عن مدة السجن عقوبة تمنع من الاشتراك في المسابقات؟

الــرأي:

عدم استحقاق الراتب عن المدة المحكوم بها بالسجن لا يعتبر عقوبة تأديبية تمنع من اشتراك الموظف في المسابقات وإنما هو ناتج عن عدم قيام المحكوم عليه بالعمل.




الاستفسار:

موظف كان يشغل وظيفة معينة ثم استقال من هذه الوظيفة وعاد مرة أخرى إلى وظيفته بنفس مرتبة وظيفته السابقة وبفئتها فهل يستفيد من خدمته السابقة على هذه المرتبة وضمها إلى خدمته اللاحقة في حالة رغبته الاشتراك في المسابقات الوظيفية للمرتبة الأعلى أو الترقية إليها؟

الــرأي:

للموظف في هذه الحالة الحق في الاستفادة من خدمته السابقة على نفس مرتبته التي عاد إليها مرة أخرى في حالة رغبته في الترقية إلى مرتبة أعلى سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة لأن تلك الخدمة تعتبر خدمة صحيحة قضيت على هذه المرتبة ولا يمكن إهمالها.



الاستفسار:

هل يجوز تعيين العسكري المفصول من الخدمة العسكرية لغيابه قبل مضي سنة على ذلك الفصل في وظيفة مدنية؟

الــرأي:

يجوز تعيين العسكري المفصول لغيابه في وظيفة مدنية ولو لم يمض مدة معينة على فصله لأنه لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فترة حظر نظامية على العسكري قبل عودته للخدمة ولكن يشترط لذلك إحضار وثيقة فصل من جهته السابقة بعدم الممانعة في تعيينه.




الاستفسار:

مدى أحقية الموظف في دخول المسابقة التي يعلن عنها لشغل وظائف بالإدارات التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية؟

الــرأي:

يجب أن تكون الوظيفة التي يسابق عليها الموظف في الجهة الإدارية التي يتبعها والمنظمة ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية ولا يسري هذا الشرط على من تتوفر لديه الشهادات العلمية الكافية للتأهيل للوظيفة.

  #2 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:16 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

موظف عيّن في وظيفة وباشر العمل لمدة يومين ثم انقطع عن العمل هل تعتبر له هذه المباشرة وتنهى خدمته للانقطاع ويخضع بعد ذلك لفترة حظر؟

الــرأي:

إن المباشرة تعني في حد ذاتها استقرار الموظف في تأدية واجبات ومهام الوظيفة، والموظف الذي يؤدي العمل يوماً أو يومين ثم ينقطع فإن ذلك ينبئ عن عدم استقراره ورغبته في المباشرة وبالتالي يعتبر في حكم من لم يباشر ويعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن.




الاستفسار:

ما مدى احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة؟

الــرأي:

عدم جواز احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة لمخالفة ذلك لأحكام المادتين (9/1)، (9/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

موظف أنهيت خدمته من قبل جهته لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ثم رأت بعد ذلك إعادته إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة استناداً للمادة (9/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فما مدى إمكانية ذلك؟

الــرأي:

إذا فصل الموظف في سنة التجربة لعدم الصلاحية فإن القرار يعتبر صحيحاً ومرتباً لآثاره ولا تجوز إعادة الموظف لوظيفة أخرى قبل مضي سنة من انتهاء خدمته وفقاً لحكم المادة (9/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما ما ورد في المادة (9/4) من خيار للجهة بين النقل لوظيفة أخرى أو الفصل فإنه يكون لها الخيار ابتداء فإذا اختارت الجهة الفصل فليس لها بعد ذلك النقل.



الاستفسار:

ما مدى إمكانية اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص بأعمال الوظيفة؟

الــرأي:

تقضي المادة (7/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقاً لذلك فإنه لا يجوز تكليف الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما أن قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي.




الاستفسار:

موظف يشغل وظيفة مستثناة تقدم للمسابقة على وظيفة غير مستثناة ونجح في مسابقتها فهل يلزم بمدة الثلاث سنوات في الوظيفة المستثناة طبقاً للمادة (10/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستناه إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ شغله إياها؟

الــرأي:

إن اشتراط مضي الثلاث سنوات في الوظيفية المستثناة خاص بحالة النقل منها إلى وظيفة غير مستثناة أما متى تقدم من يشغل وظيفة مستثناة للمسابقة على وظيفة غير مستثناة فلا يلزم بذلك لأنه يعتبر تعييناً وليس نقلاً ولا يشترط سوى مضي سنتين في الوظيفة التي يشغلها متى كانت وظيفة إدارية طبقاً للقواعد العامة.

  #3 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:18 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

من صدر قرار تعيينه على إحدى الوظائف ولكنه لم يباشر مهام عمله نتيجة الحكم عليه بحد شرعي، فكيف يعالج وضعه؟

الــرأي:

إن من لم يباشر مهام الوظيفة المعين عليها بعد صدور قرار تعيينه لا يكتسب صفة الموظف العام، فإن حكم عليه بحد شرعي فقد اختل شرط من شروط التعيين المطلوب توافرها وفقاً للمادة (4/و) من نظام الخدمة المدنية وهو شرط عدم المحكومية بإحدى الحدود الشرعية ما لم يمض ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ الحد الشرعي.




الاستفسار:

هل يخضع المعين على وظيفة دارس لسنة تجربة بعد إكماله البرنامج الدراسي عند تعيينه على وظيفة ثابتة بالميزانية؟

الــرأي:

يخضع الدارس في هذه الحالة لسنة التجربة عند التحاقه بالوظيفة.





الاستفسار:

موظف في المرتبة الخامسة سابق على المرتبة السادسة وعين عليها بعد نجاحه ولم يباشر مهامها لتمتعه بإجازة عادية تقدم أثنائها للمرتبة السابعة ونجح فيها وصدر قرار تعيينه على المرتبة السادسة اعتباراً من تاريخ مباشرته عملها بعد إجازته، هل يمكن إلغاء قرار تعيينه على المرتبة وتثبيته على المرتبة السابعة؟

الــرأي:

طالما أن المذكور لا يزال يتمتع بإجازته العادية ولم يباشر مهام المرتبة السادسة فإنه من الممكن إلغاء القرار السابق القاضي بتعيينه على المرتبة السادسة ومن ثم تثبيته على المرتبة السابعة التي نجح في مسابقتها إذ العبرة في نفاذ الترقية بمباشرة الموظف لأعمال الوظيفة المرقى إليها أثناء الإجازة بعد انتهاء تلك الإجازة.





الاستفسار:

هل يمنع الموظف من دخول المسابقة إذا كان محالاً للتحقيق داخل جهته؟

الــرأي:

لا يمنع الموظف من المسابقة بسبب إحالته للتحقيق داخل جهته مالم يصدر ضده ما يمنع من دخول المسابقة أو أن يكون مكفوف اليد.




الاستفسار:

موظف فصل قبل (15) عاماً بسبب قضية رشوة هل يمكن إعادته للخدمة ولو بالتعاقد؟

الــرأي:

نصت المادتين الثالثة عشر والرابعة عشر من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي من قضايا الرشوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وهذا حكم عام وعليه فلا يجوز إعادة مثل هذا الشخص إلى الوظيفة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة.

  #4 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:22 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

موظف أعير لجهة خاصة وقد أرسلته تلك الجهة للولايات المتحدة الأمريكية في دورة تدريبية في مجال تخصصه هل تحتسب له هذه الدورة في جهته الأصلية من أجل المسابقة؟

الــرأي:

ليس هناك ما يمنع من احتساب الدورة لغرض المسابقة طبقاً للائحة نظام الخدمة المدنية إذا كان التدريب في طبيعة عمل الوظيفة الأصلية على أن يكون الاحتساب في حدود المدة التي يجوز احتسابها.




الاستفسار:

هل يجوز للموظف المبتعث للدارسة في الخارج الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين؟

الــرأي:

هل يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية للموظف إلى مرتبة أعلى والموظف لا تجوز ترقيته أثناء مدة الابتعاث وفقاً للمادة (27) من لائحة ابتعاث الموظفين، كما أن المسابقة تتطلب بعد النجاح مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها الموظف وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث، وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.





الاستفسار:

مستخدم توفرت لديه مؤهلات المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وبعد تعيينه عليها رفض المباشرة ويرغب البقاء على وظيفته السابقة كمستخدم ما مدى إمكانية ذلك؟

الــرأي:

تقضي المادة (8) من نظام الخدمة المدنية بأن (الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن) لذا فإن من الجائز بقاؤه كمستخدم إذا لم يباشر مهام وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين بالمرتبة الأعلى.




الاستفسار:

هل يجوز تنازل الموظف عن الترقية التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة وإذا كان الجواب بالإيجاب فما الذي يترتب على ذلك؟

الــرأي:

الأصل أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل لأن التنازل ليس حقاً للموظف، ولكن يجوز للإدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته.

وفي هذه الحالة وهي إقرار التنازل يترتب على ذلك الآتي:

1.
يعاد إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة.

2.
لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة، لأنه قد أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة، ذلك لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاماً لهذا العمل.

3.
يعود إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية، ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح.

4.
لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية، لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يستحق بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.




الاستفسار:

هل يتطلب لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة أعلى مضى أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها المستخدم؟

الــرأي:

لا يشترط لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة مضى مدى معينة في المرتبة التي يشغلها استناداً للمادة السادسة من لائحة المستخدمين التي لم تشترط مضي مدى معينة لترقية المستخدم على أنه يجب أن تتوفر في المستخدم عند الترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

  #5 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:25 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

موظف صدر قرار ترقيته أثناء الإجازة المرضية الممنوحة له ولكنه لم يباشر مهام الوظيفة المرقى إليها لوفاته رحمه الله أو لعجزه الصحي قبل انتهائه إجازته المرضية، فهل يمكن اعتبار الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار؟

الــرأي:

الموظف المرقي أثناء الإجازة الرسمية تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لمهام الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء الإجازة وذلك وفقاً للمادة الثالثة الفقرة رقم (4) من لائحة الترقيات، إلا أنه نظراً لاستحالة حصول المباشرة لحصول الوفاة أو العجز الصحي فإنه يمكن اعتبار ترقيته سارية من تاريخ صدور القرار بها.





الاستفسار:

ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات اشتراط شغور الوظيفة شغوراً فعلياً. فهل يعني ذلك إلغاء الطريقة المركبة (التتابع) التي كان معمولاً بها قبل صدور اللائحة؟

الــرأي:

إن ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة من اشتراط (شغور الوظيفة) القصد منه أن تكون شاغرة عند إصدار قرار الترقية، وجاء ذلك تأكيداً على شغور الوظيفة فعلاً-وليس حكماً- الذي لا يتم إلا بعد صدور القرار الإداري القاضي بالترقية ومباشرة الموظف، أما الإجراءات السابقة لصدور القرار سواء من الجهة أو من وزارة الخدمة المدنية فهي من عناصر القرار الإداري للترقية وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الاستمرار في إجراءات المفاضلة والترشيح (بالتتابع) على الوظائف التي تشغر كما كان معمولاً به قبل صدور اللائحة.




الاستفسار:

هل يسري ما ورد في الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات بعدم احتساب بعض المدد ومنها مدة الإعارة لغرض إكمال المدة النظامية للترقية (أربع سنوات) على مدة الإعارة التي حصلت قبل تاريخ نفاذ لائحة الترقيات؟

الــرأي:

لا يسري هذا الشرط إلا على مدد الإعارة الواقعة بعد نفاذ اللائحة في 6/10/1421هـ فالموظف المعار لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية قبل 6/10/1421هـ تحتسب له مدة الإعارة لأغراض الترقية، أما الفترة الواقعة بعدها فلا يجوز احتسابها.




الاستفسار:

ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه بحق الموظف الذي يرفض التوقيع على التعهد الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة؟

الــرأي:

إن ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة بأن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها أصبح شرطاً من شروط الترقية، وفي حالة رفض الموظف التوقيع على التعهد فعلى رئيسه المباشر بمشاركة أحد الموظفين اتخاذ محضر لإثبات رفضه التوقيع وإرساله إلى إدارة شؤون الموظفين قبل تاريخ المفاضلة وفي هذه الحالة يعتبر الموظف غير راغب الترقية وعلى لجنة الترقية إدراج اسمه ضمن نموذج رقم (252/2) الخاص بأسماء الموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المدرجة في المحضر.





الاستفسار:

ورد في عجز المادة الأولى من اللائحة عدم جواز النظر في ترقية الموظف في بعض الحالات ومنها الإجازة الاستثنائية فإذا صادف نهاية الإجازة تاريخ نهاية فترة المفاضلة أو بعده بيوم أو يومين فهل يجوز النظر في ترقية الموظف وإدراج اسمه ضمن المؤهلين للترقية؟

الــرأي:

النص واضح في عدم جواز النظر في ترقية الموظف إذا كان في إجازة استثنائية دون تفريق بين من كان في نهاية الإجازة أو في أولها، إلا أنه يجوز إدراج اسم الموظف مع المؤهلين للترقية إذا صادف تاريخ نهاية فترة المفاضلة تاريخ نهاية الإجازة الاستثنائية، أما إذا تجاوز ذلك بيوم أو أكثر فلا يدرج اسمه لمخالفة ذلك للنص فالموظف الممنوح إجازة استثنائية وكان نهاية الإجازة مثلاً يوم 30/3 وتاريخ إقفال المحضر في نفس التاريخ فيدرج اسمه في المحضر، أما إذا كانت نهاية الإجازة في 1/4 وما بعده فلا يدرج اسمه وينطبق ذلك على بقية الحالات الواردة في عجز المادة الأولى من اللائحة.

  #6 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:28 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما هو المقصود بالتدريب في الخبرات المباشرة والتدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة، وكيف تحتسب بعض الدورات التي لا يتضح موقعها من أي من هذه الخبارت؟

الــرأي:

ورد في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية احتساب كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها الموظف بنقطة واحدة وكل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة بنصف نقطة، ويقصد بالخبرات في هذه المادة (المجالات) لشمولية هذه العبارة ولمرونة التعامل معها في كل الحالات، وبالتالي يتم احتساب التدريب كنقاط للترقية وفقاً لما ورد في الجز الخامس (الدورات التدريبية وفئات الوظائف المناسبة لها) من دليل تصنيف الوظائف وفقاً للتالي:
أ‌. التدريب المحدد كتدريب مباشر للوظيفة يحتسب بنقطة واحدة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات المباشرة.
ب‌. التدريب المحدد كتدريب غير مباشر للوظيفة يحتسب بنصف نقطة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة.
ويسري ذلك على الدورات التدريبية الواردة في الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية ص(11) من الجزء الرابع من دليل التصنيف سواء ما كان منها مباشراً أو غير مباشر.




الاستفسار:

ورد في الفقرة (ج/4) من المادة الثانية احتساب كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة بنقطة ونصف. ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل، فكيف يتم تحديد المؤهل الذي في طبيعة العمل؟

الــرأي:

إن المؤهلات التي بطبيعة العمل سبق تحديدها في دليل تصنيف الوظائف وبالتالي يمكن الأخذ بما ورد في سلاسل الفئات الوظيفية بحيث تعتبر المؤهلات المحددة للدخول بالاسم في سلاسل الفئات الوظيفية عند احتساب النقاط لغرض الترقية مؤهلات بطبيعة العمل واحتساب كل سنة دراسية بنقطة ونصف وما عداها من مؤهلات مثل الجامعية المطلقة أو النظيرة تعتبر في غير طبيعة العمل وتحتسب كل سنة دراسية بنقطة واحدة.





الاستفسار:

إذا كانت مدة الدراسة الجامعية في بعض الكليات (خمس سنوات) مثل كلية الإدارة الصناعية فهل تحتسب نقاط التعليم لأغراض الترقية عن خمس سنوات أو أربع سنوات؟

الــرأي:

إن البند (ثالثاً) من أحكام احتساب السنوات الدراسية كخبرة عملية الواردة في الجزء الأول لدليل التصنيف ص(67) تضمن احتساب كل سنة دراسية في المرحلة الجامعية أو ما يعادلها المنتهية بنجاح بما يعادل سنة خبرة، دون تحديد سقف أعلى للسنوات الدراسية التي يمكن احتسابها وعليه فإن النص يبقى على إطلاقه ما لم يرد نص نظامي يقيده، وبالتالي تحتسب الشهادة الجامعية حسب مدة الدراسة فيها سواء كانت أربع سنوات أو خمس سنوات.




الاستفسار:

في حالة عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف للوظيفة المرشح لها من قبل لجنة الترقيات، فهل يجوز تعديل ترقيته لوظيفة أخرى سواء من الوظائف المدرجة في المحضر أو غيرها دون موافقة لجنة الترقيات بالجهة ؟

الــرأي:

إن ترقية الموظف مرتبطة برأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية وموافقة وزارة الخدمة المدنية على ذلك، وبالتالي فإن أي تعديل على رأي لجنة الترقيات لابد أن يكون بتأييد منها وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب ترقيته عليها من الوظائف الشاغرة المدرجة في المحضر أو من الوظائف التي سوف تشغر عن موظف مرشح في نفس المحضر ومن ثم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لأخذ مرئياتها في رأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية.





الاستفسار:

ما هو الإجراء المطلوب اتخاذه في حالة رغبة الجهة الحكومية إعادة بيان مفاضلة الترقية لتصحيح خطأ وقع في البيان أو إجراء تعديل في نقاط بعض الموظفين بسبب عدم إدراج بعض المؤهلات أو الدورات، وهل يمكن لمندوب الجهة أو سكرتير اللجنة التعديل في أي من عناصر الترقية أو النقاط أو رأي لجنة الترقيات في البيان أثناء دراستها في وزارة الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن إعادة البيان مناولة أمر غير وارد ولا يتم إلا بطلب رسمي من الجهة الحكومية، أما إجراء التصحيح أو التعديل على أي معلومات لها علاقة بعناصر الترقية مثل المؤهلات العلمية أو الدورات التدريبية أو تقاويم الأداء فيتم من قبل لجنة الترقيات التي ينعقد لها الاختصاص في إجراء المفاضلة وترشيح من تراه ممن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة على ضوء محصلة نقاط المفاضلة ويتم التصحيح أو التعديل بإعداد بيان جديدة أو إعادة محضر إلحاقي يوضح فيه رأي اللجنة، ويقتصر دور مندوب الجهة على استكمال المعلومات عن الموظف أو الوظيفة أو الملاحظات التي تبرز أثناء دراسة المحضر لكونه منسقاً وهمزة وصل بين الجهة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.

  #7 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:31 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

موظف كان يشغل المرتبة الخامسة وأمضى بها ستة أشهر ثم ترك العمل وبعد ذلك عاد للخدمة على المرتبة الرابعة، متى يمكن ترقيته إلى المرتبة الخامسة وهل تحتسب خدمته السابقة على المرتبة الخامسة عند المفاضلة؟

الــرأي:


يشترط للترقية أن يكون المرشح قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها فإذا توفر ذلك لدى المذكور فإنه يستحق الترقية ولو كان بعض هذه الأربع سنوات من خدمته على المرتبة الرابعة وبعضها الآخر على المرتبة الخامسة وتحتسب له الخبرة على المرتبة الخامسة لغرض الترقية لأنها تعتبر خدمة صحيحة في نفس طبيعة العمل لا يمنع من احتسابها أنها قضيت على مرتبة أعلى مع ملاحظة عدم احتسابها له أقدمية على المرتبة الخامسة حتى لا تتكرر الاستفادة من هذه الخبرة لغرضين.




الاستفسار:

موظف صدر قرار ترقيته يوم الخميس وباشر مهام الوظيفة المرقى عليها يوم السبت، فما هو التاريخ المحدد لنفاذ ترقيته؟ هل هو من تاريخ صدور القرار أم من تاريخ المباشرة الفعلية؟

الــرأي:


تكون الترقية في هذه الحالة نافذة اعتباراً من تاريخ صدور القرار استثناءً وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة الفقرة رقم (4) من لائحة الترقيات على اعتبار أن الموظف كان في إجازة رسمية أثناء صدور قرار ترقيته وباشر مهام الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء الإجازة.




الاستفسار:

ما مدى جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي يشغلها وذلك بموجب مؤهله العلمي؟

الــرأي:


يجوز تعيين الموظف أثناء فترة التجربة بوظيفة أخرى ذات مرتبة أعلى بموجب المؤهل العلمي الذي يحمله على اعتبار أن ذلك إعادة توجيه وفق تأهيله ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.




الاستفسار:

شخص معين بالمسابقة وقبل أن يكمل السنة في الوظيفة المعين عليها طلب النقل لوظيفة تقع في مكان آخر. ما مدى إمكانية النقل على ضوء التعليمات الخاصة بعدم نقل المتسابق قبل مضي سنة؟

الــرأي:


التعليمات الخاصة بعدم نقل الموظف المتسابق قبل مضي سنة تتعلق بالموظف القائم على رأس العمل عند دخوله المسابقة ولا تشمل المستجد على الخدمة، لذلك يمكن نقل الموظف المعين بالمسابقة قبل مضي سنة.




الاستفسار:

هل يجوز نقل الموظف أو تكليفه خلال السنة الأولى لترقيته؟

الــرأي:


حسب مفهوم الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات فإن حظر الموظف أو تكليفه خلال السنة الأولى من مباشرته العمل بعد الترقية ينحصر في النقل أو التكليف خارج مقر الوظيفة في الجهة التي يعمل بها فقط.




الاستفسار:

موظف اشترك في المسابقة وبعد نجاحه رشح على وظيفة (كاتب شفرة) وهي من الوظائف المستثناة ولكنه لم يباشر علمها وباشر أعمال وظيفة أخرى غير مستثناة وطلب مرجعه نقله إلى هذه الوظيفة مع أن الوظيفة التي رشح عليها من الوظائف المستثناة، فما مدى جواز ذلك؟

الــرأي:


لا يوجد ما يمنع من النقل في هذه الحالة لأن الموظف لم يستفد من ميزة الاستثناء للوظيفة وإنما رشح عليها عن طريق نجاحه في المسابقة ولكن لابد في هذه الحالة أو مثلها أخذ موافقة الوزارة على التعيين على الوظيفة الأخرى إذا كانت الوظيفة التي ترغب الجهة الإدارية في تعيينه عليها تختلف فئتها عن الوظيفة المرشح عليها.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية نقل العسكري إلى وظيفة مدنية؟

الــرأي:


لا يجوز نقل خدمات الموظف من الكادر العسكري إلى الكادر المدني وإنما يجوز بعد إنهاء خدمته في السلك العسكري أن يتقدم للتعيين في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو نظام المستخدمين وذلك بالطرق النظامية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية نقل الموظف مكفوف اليد من وظيفة (أمين صندوق) إلى وظيفة (مأمور عهده)؟

الــرأي:


لا يجود مانع نظام من نقل الموظف مكفوف اليد إذا كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة العمل.

  #8 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:51 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية


الواجبات


الاستفسار:

ما مدى إلزام الموظف بالعمل خارج وقت الدوام، وهل يعتبر امتناعه عنه مخالفة إدارية تخل بواجبات وظيفته؟

الــرأي:

لا يجوز للموظف الامتناع عن العمل الإضافي عند تكليفه بدون عذر مشروع ويعتبر امتناع الموظف عن القيام بما كلف به إخلالاً بواجبات الوظيفة يؤاخذ عليه تأديبياً.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية السماح للموظف بالعمل في الجمعيات الخيرية خارج وقت الدوام؟

الــرأي:

لا يجوز للموظف أن يعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام الرسمي وفقاً للمادة (13/ب) من نظام الخدمة المدنية إلا أنه بالنسبة للجمعيات الخيرية فإنه يجوز للموظف العمل بها خارج وقت الدوام الرسمي إذا كان ذلك لا يتعارض مع واجبات عمله الأصلي وبدون مقابل مادي من باب التبرع باعتبار ذلك عملاً خيرياً لا يستهدف الربح.




الاستفسار:

هل تسري على شاغلي الوظائف المؤقتة القواعد الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية التي تحظر على الموظفين الاشتغال بالتجارة؟

الــرأي:

تمشياً مع المادة (12) من نظام الوظائف المؤقتة فإن قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية المنظمة لواجبات الموظفين تسري على شاغلي الوظائف المؤقتة وبالتالي فإنه يحظر عليهم الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية السماح لشاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية باستخدام الغير أو استقدام العمالة من الخارج من أجل ممارسة حرفهم خارج وقت الدوام السمي وفقاً للفقرة (و) من المادة (13/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن السماح لشغالي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية بممارسة حرفهم خارج وقت الدوام الرسمي وفقاً للفقرة (و) من المادة المشار إليها يقتصر على الممارسة فقط ولا يتعداه إلى غيره كاستخدام الغير أو استقدام العمالة لأن ذلك يعد من قبل الاشتغال بالتجارة التي يحظر عليهم الاشتغال بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.




الاستفسار:

هي يجوز للموظف القيام بأعمال الوكالة إذا كانت متعلقة بأنشطة تجارية، وكانت تربطه بالموكل صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة وفقاً لما ورد في المادة (13/2/ج) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

السماح للموظف بالقيام باعمال الوكالة إذا كان الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة إنما يكون في الأعمال التي لا تدخل ضمن مفهوم الأنشطة التجارية لأن الموظف في الأصل يمتنع عليه ممارسة التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفقاً لما ورد في المادة (13/أ) من نظام الخدمة المدنية.

  #9 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:54 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

البدلات والتعويضات والمكافأت



الاستفسار:

تخفيض المصاريف السفرية بنسبة 25% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ 10/5/1408هـ هل يشمل أصحاب المعالي الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟

الــرأي:

التخفيض يشمل كافة منسوبي الدولة بصرف النظر عن النظام المشمولين به وذلك استناداً إلى تعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/840/ر وتاريخ 12/6/1408هـ




الاستفسار:

ما هي الجهة التي تتحمل نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض في حالة كون المريض موظفاً تابعاً لإحدى الجهات الحكومية التي تؤمن العلاج الطبي مثل رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية؟

الــرأي:


تصرف نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض من وزارة الصحة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لعام 1396هـ وكذلك المادة (28/15) من اللوائح التنفيذية نظام الخدمة المدنية.



الاستفسار:

موظف قدم للرياض للالتحاق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة وبعد انتهاء الفترة التدريبية عاد إلى مقر عمله الأصلي وفي أثناء الطريق حصل عليه حادث توفي بسببه، هل يستحق ورثته التعويض المنصوص عليه بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


يستحق الورثة التعويض الوارد بالمادة المشار إليها ما دام ثابتاً أن سفره للرياض وعودته منه كان نتيجة لالتحاقه بالدورة التدريبية التي تعتبر جزءاً من واجبات العمل، لأن الأصل في صرف هذا التعويض هو كون الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، واعتبر من ضمن العمل وسببه ذهاب الموظف أو عودته في مهمة رسمية.




الاستفسار:

سائق كلف باستلام سيارة من إحدى المناطق الأخرى وأثناء قيادته للسيارة في طريق عودته حصل عليه حادث تصادم مع سيارة أخرى ونجم عن ذلك وفاته وقد انتهى التحقيق إلى إدانته بنسبة 75% من الخطأ فهل يستحق ورثته التعويض الوارد بالمادة 27/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية باعتبار أن وفاته وقعت أثناء قيامه بالمهمة الرسمية دون النظر إلى نسبة الخطأ؟

الــرأي:


يستحق ورثة السائق للتعويض المقرر في هذه المادة دون النظر في ذلك إلى نسبة الخطأ لأن اللائحة قد نسبت الاستحقاق إلى كون الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب العمل.




الاستفسار:

موظفة وزوجها يعملان بالخارج ما مدى استحقاق الزوجة لبدل العلاج بالرغم من أن زوجها يصرف له هذا البدل؟

الــرأي:

تستحق المذكورة باعتبارها موظفة بدل العلاج، على أن تستبعد من العدد المكون لأفراد أسرة زوجها.

  #10 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:56 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

هل يستفيد الموظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة المكلف بها من التعويض عن الإصابة الواردة في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


يستفيد الموظف المكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد في المادة (27/1) إذا أصيب بسبب الوظيفة المكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف.




الاستفسار:

هل يشمل حكم المادة (27/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الموظف الذي يستدعى من مقر عمله لمقابلته بهدف معرفة مدى صلاحيته للعمل خارج المملكة أو الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية؟

الــرأي:


طالما كان الاستدعاء بناءً على طلب الإدارة ويهدف لمصلحة العمل فإن ذلك يعتبر تكليفاً بمهمة، ويعامل في هذه الحالة معاملة الموظف المنتدب.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل؟

الــرأي:


أكد التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7833/12/2 بتاريخ 23/6/1388هـ على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم 14522/3/4 في 5/7/1391هـ للعمل بمقتضاه.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف الموفد للعمل في الخارج بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عند عودته إلى المملكة بعد انتهاء خدمته بالتقاعد أو الاستقالة؟

الــرأي:


يستحق الموظف في هذه الحالة البدل وفقاً للمادة المشار إليها.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية استمرار صرف بدل التمثيل الدبلوماسي للموظف الموفد للعمل خارج المملكة أثناء تمتعه برصيده من الإجازات العادية المستحقة له نظاماً؟

الــرأي:


لا يوقف صرف بدل التمثيل الدبلوماسي عن الموظف أثناء تمتعه بإجازته العادية أو غيرها من الإجازات الممنوحة له وفقاً للمادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 08:32 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين