09-10-2007, 02:08 PM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 22
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
بارك الله فيك اخي سعودة وتفسيرك في مكانة
والمتبع في بعض الشركات لاتقوم بإحتساب نهاية الخدمة على أساس المادة الخامسة والثمانون في حال الاستقالة بل تمنح مكافأة نهاية خدمة حسب المادة الرابعة والثمانون اي بمعدل نصف راتب للخمس سنوات الاولي وراتب كامل لما يلي ذلك.
وعن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة
افيدكم اخواني انها تحسب على الراتب الاساسي مع البدلات الثابتة بمعني
الراتب الاساسي + بدل السكن + بدل المواصلات ÷ 2 × عدد سنوات الخدمة بكسورها = المكافأة
نقسم على 2 للخمس سنوات الاولي فقط
وان كانت هناك بدلات اخري غير البدلات الاساسية تدخل في إحتساب نهاية الخدمة أن كانت بدلات ثابثة ومستمرة خلال فترة عمل الموظف مالم تنص اللوائح الداخلية التنظيمية للشركة عكس ذلك.
والله الموفق
|