تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
الضمان الإجتماعي يمنع طرح مواضيع التبرعات |
أضف رد |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
مجلس الشورى يوصي بتعديل سن التقاعد العسكري وبعض التعديلات على نظام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوصى مجلس الشورى اثر مقترح سابق بتعديل بعض مواد التقاعد العسكري حيث اوصى المجلس بتعديل المادة 11 من نظام التقاعد العسكري والتي تنص على: إحالة الفرد إلى التقاعد إذا أكمل 30 سنة من الخدمة أو بلغ السن على النحو الآتي: جندي وجندي أول 48 سنة. عريف 50 سنة. وكيل رقيب 52 سنة. رقيب ورقيب أول 54 سنة. رئيس رقباء 56 سنة. كذلك تعديل الفقرة ج من المادة الحادية عشرة والتي تنص على أنه إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاما من العمر، ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حده. وقد اوصى المجلس بإضافة ثلاثة سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساس بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية إلى لجنة الشؤون الأمنية. كما أوصى المجلس ايضا بناء على مقترح سابق بتعديل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري لتكون كالآتي: يقتطع شهريا نسبة 9% من الراتب الأساسي للعسكري الضابط وتودع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13% من الراتب الأساسي للعسكري الضابط إلى المؤسسة لحساب الصندوق. - يقتطع شهريا نسبة 9% من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة)، وتدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13% من راتب العسكري الفرد، الراتب الأساسي مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة إلى المؤسسة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بإضافة إلى ذلك نسبة 18% من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام، وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته، ويحدد وزير المالية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة. فيما أوصى المقترح بتعديل المادة الثامنة من نظام التقاعد العسكري لتكون: يسوى المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزء من راتب الفرد، و35 جزء من راتب الضابط وتعتبر التسوية للأفراد على أساس الراتب الأساس، مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب. سامي الشمري |
أضف رد |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|