تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

نظام تأديب الموظفين .

الأنظمة والقوانين السعودية

نظام تأديب الموظفين القسم الأول هيئة الرقابة والتحقيق الباب الأول في تشكيل الهيئة مـــادة -1- تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ( هيئة الرقابة...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 22-10-2006, 01:53 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 373
معدل تقييم المستوى: 37
ابو ربيع يستحق التميز
نظام تأديب الموظفين .

نظام تأديب الموظفين
القسم الأول
هيئة الرقابة والتحقيق
الباب الأول
في تشكيل الهيئة
مـــادة -1-
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ( هيئة الرقابة والتحقيق ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتشكل من رئيس لا تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة الثالثة عشرة ومن عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.
مـــادة -2-
يعين رئيس الهيئة وتنهى خدمته بأمر ملكي ويعين الوكلاء وتنهى خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
مـــادة -3-
تضم الهيئة الأجهزة التالية :
جهاز الرقابة.
جهاز التحقيق.
ويتكون كل جهاز من إدارات يعين عددها ودائرة اختصاص كل منها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
مـــادة -4-
تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.


الباب الثاني
في الاختصاصات والإجراءات
مـــادة -5-
مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي :
1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
3- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
4- متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى هيئة التأديب.
مـــادة -6-
تثبت جميع إجراءات الرقابة والنتيجة التي تسفر عنها في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض وترفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المناسب.
مـــادة -7-
إذا رأى رئيس الهيئة أن أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المحققين لإجرائه يجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.
مـــادة -8-
على الجهات الحكومية تمكين المحقق من الأطلاع على ما يرى لزوم الأطلاع عليه من الأوراق والمستندات وغيرها وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المباشر للموظف ويجب تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته وحضور المتهم أو غيابه وذكر الحاضرين.
إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من الأطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الامر إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه.
مـــادة -9-
إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قبل السلطة المختصة ويجري التفتيش بحضور المحقق.
مـــادة -10-
يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه مالم تقتض المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبته.
مـــادة -11-
يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.
مـــادة -12-
بعد انتهاء التحقيق يعرض المحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرف النظامي فيها. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تحال القضية إلى الجهة المختصة بالفصل فيها.
مـــادة -13-
إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.



القسم الثاني
هيئـة التأديـب([1])
الباب الأول
في تشكيل هيئة التأديب
مـــادة -14-
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ( هيئة التأديب ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ونائب للرئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.
مـــادة -15-
يعين رئيس الهيئة وتنهي خدمته بأمر ملكي، ويعين نائب الرئيس وتنهي خدمته بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
مـــادة -16-
تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

الباب الثاني
في الاختصاصات والإجراءات
مـــادة -17-
تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
مـــادة -18-
تنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلس يشكل بقرار من رئيس الهيئة.
يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق.
مـــادة -19-
على رئيس مجلس المحاكمة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعد لنظرها ويتولى المجلس إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق بذلك على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام ويجب أن يتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الإحالة للمحاكمة.
مـــادة -20-
على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهياً وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم.
وإذا لم يحضر المتهم فعلي مجلس المحاكمة أن يمضي في إجراءات المحاكمة بعد أن يتحقق من أن المتهم قد أبلغ ابلاغاً صحيحاً.
مـــادة -21-
تكون جميع الابلاغات بخطابات رسمية ويتم إبلاغ المتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغلها حسب الأحوال فإذا تعذر ذلك فيبلغ بواسطة الجريدة الرسمية.
مـــادة -22-
لا تصح جلسات مجلس المحاكمة الا بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
مـــادة -23-
للمتهم أو من يوكله حق الأطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلس المحاكمة وله بأذن من رئيس المجلس استنساخ صور منها.
مـــادة -24-
للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يطلبا رد أي عضو من أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان هناك سبب يوجب الرد.
وعلى رئيس الهيئة أن يفصل في هذا الطلب على وجه السرعة.
مـــادة -25-
إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الامور المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة تختص هيئة أخرى بالفصل فيها فعليه أن يعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها إلى الجهة ذات الاختصاص مع أخطار الجهة التي يتبعها الموظف بذلك.
مـــادة -26-
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهةالمختصة وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.
مـــادة -27-
على مجلس المحاكمة أن يصدر قرار في القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً، وترسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.
مـــادة -28-
قرارات مجلس المحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
مـــادة -29-
يجوز اعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله,
2- إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم.
ويعرض طلب اعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك.
ولا يترتب على اعادة النظر في القرار وقف تنفيذه إلا إذا قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.
مـــادة -30-
لهيئة التأديب أن تفسر القرار التأديبي وتصحح ما يقع فيه من أخطاء مادية.


القسم الثالث
أصول التحقيق والتأديب
مـــادة -31-
يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية وذلك مع عدم الاخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.
مـــادة -32-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.
مـــادة -33-
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.
مـــادة -34-
يراعي في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشدة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام.
ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة.
مـــادة -35-
يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل.
ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.
مـــادة -36-
يجوز لمجلس المحاكمة أن يوقع العقوبة المنصوص عليها في المادتين (32،33).
مـــادة -37-
يجب أن يتضمن قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد.
مـــادة -38-
مع مراعاة أحكام المواد (36، 40، 41) إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تحيل الأوراق إلى الوزير المختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المناسبة.
وللوزير المختص توقيع هذه العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه.
مـــادة -39-
تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم يكن القرار صادراً بالتطبيق للمادة (38) تعين أن يرسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراقالتحقيق، إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية.
مـــادة -40-
إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى مجلس التأديب .
مـــادة -41-
يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة.
فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى التأديب.
مـــادة -42-
تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
مـــادة -43-
يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.
ويعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه. ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد([2]).
مـــادة -44-
الموظف الذي صدر حكم بحبسه يعرض أمره على هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية. ويجب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.
مـــادة -45-
للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المختص.
القسم الرابع
أحكام عامــة
مـــادة -46-
يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته ويجوز للوزير أو من في حكمه بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
مـــادة -47-
مع مراعاة أحكام الأنظمة الخاصة يحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تشكل بأمر ملكي ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل.
مـــادة -48-
يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.
مـــادة -49-
يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظمة الجزائية الأخرى ذات العلاقة بالموظفين.
مـــادة -50-
يقدم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب(*) - كل على حدة – تقريراً سنوياً شاملاً عن أعمال جهازه متضمناً ملاحظاته ومقترحاته.

(*) التأديب اصبح من إختصاص ديوان المظالم بعد صدور نظام ديوان المظالم في عام 1402 هـ

1-(ملاحظةهامة) المواد من (14) إلى (30) الخاصة بهيئة التأديب ألغيت بموجب المادة (50) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ .

([2]) 1- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1026 وتاريخ 28/10/1391هـ وحدد الحالات التي يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد.
1- إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة.
2- إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الأعتداء على النفس أو العرض أو المال.
3- إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
4- إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.
2- كما صدر الأمر السامي رقم 1757/م في 8/8/1410هـ باعتبار الموقوف في ديون خاصة في حكم مكفوف اليد إذا ثبت إعساره.
  #2 (permalink)  
قديم 22-10-2006, 02:12 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 373
معدل تقييم المستوى: 37
ابو ربيع يستحق التميز
نظام مكافحة الرشـــــــوة .

المملكة العربية السعودية
نظام مكافحة الرشوة
الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/12/1412


هـ
نظام
مكافحة الرشوة
صدر المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ
بالموافقة على هذا النظام بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 175 )
وتاريخ 28/12/1412هـ
ونشر بجريدة أم القرى في عددها ( 3414 ) وتاريخ (2/2/1413)


الفهرس
عدد
الموضوع
الصفحة
1
مرسوم إصدار النظام رقم م/36وتاريخ29/12/1412هـ
1
2
قرارمجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ28/12/1412هـ بالموافقة على النظام 0
2
3
خطاب ديوان الرئاسة بتبليغ النظام رقم 275/ر في 3/1/1413
3
4
نظام مكافحة الرشوة : المواد 1-2-3-4 من يعتبر مرتشي وعقوبته0
4
5
إستخدام النفوذ أو السلطة اوالعنف المواد 5 – 6 -7
5
6
من يعتبر في حكم الموظف العام المادة 8
5-6
7
عقوبة من عرض رشوة ولم تقبل منه المادة 9
6
8
عقوبة الراشي والوسيط ومن إشترك في الرشوة المادة 10
6
9
حكم من عينه المرتشي لأخذ الرشوة وكذلك الوعد والعطية ومايعتبر من قبيلها 0المادتين 11 – 12
7
10
فصل المدان بالرشوة كعقوبة تبعية المادة 13
8
11
إعادة النظر في العقوبة التبعية ومتى يتم المادة 14
8
12
مصادرة المال والاشياء المادية موضوع الرشوة المادة 15
9
13
إعفاء الراشي والوسيط إذا ابلغ عن الرشوة قبل وقوعها المادة 16 0
9
14
مكافأة من أبلغ عن الرشوة المادة 17
9
15
من يعتبر عائداً إلى الرشوة المادة 18
9
16
جواز الحكم بمضاعفة الغرامة وكذلك الحكم بعدم الدخول في المناقصات والمزايدات لإي شركة أدين مديرها أوأحد منسوبيهابالرشوة لمصلحة الشركة 0المادة 19
10
17
كيفية معالجة موضوع الشركة التي تنفذ مشاريع معينة وادين المسؤولين فيها بالرشوة المادة 20
10
18
نشر الأحكام الصادرة بالإدانة بالرشوة المادة 21
10
19
إلغاء النظام السابق لمكافحة الرشوة الصادر عام 1382هـ وحلول هذا النظام محله من تاريخ نفاذه ونشره في الجريدة الرسمية
11
بسم الله الرحمن الرحيم الرقـــم : م / 36
التاريخ : 29 /12/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 17/7/1402هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ 28/12/1412هـ .
رسمنا بما هو آت ..
أولاً : الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم (175) وتاريخ 28/12/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/م 24977 وتاريخ 23/10/1400هـ المشتملة على مشروع نظام مكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم 1/4292 وتاريخ 13/6/1410هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 1/3/1399هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 22 وتاريخ 24/2/1412هـ .
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 7/8/1412هـ ورقم 167 وتاريخ 16/11/1412هـ .
يقرر ما يلي
1- الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا .
2- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الرقــــــــــم : 275 / ر
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التاريــــــخ : 6/1/1413هـ
المرفقات : 8
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله .
بعد التحية والاحترام ..
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :
1- نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (175 ) وتاريخ 28/12/1412هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بالقرار .
2- نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م / 36) وتاريخ 29/12/1412هـ الصادر بالمصادقة على ذلك .
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه ..
وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
نسخة مع نسخة المرسوم والقرار والنظام لكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.

مجلس الوزراء
شعبة الخبراء
نظام مكافحة الرشوة
المادة الاولى :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .
المادة الثانية :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الأمتناع مشروعأً يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به .
المادة الثالثة :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام .
المادة الرابعة :
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام.
المادة السادسة :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليها وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
المادة السابعة :
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.
المادة الثامنة :
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام :
1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3- كل مكلف من جهة حكومية او أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة .
4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية .
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة التاسعة :
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين .
المادة العاشرة :
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في احدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل مناتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة .
المادة الحادية عشرة :
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية عشرة :
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو أسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
المادة الثالثة عشرة :
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة :
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
المادة الخامسة عشرة :
يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً.
المادة السادسة عشرة :
يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
المادة السابعة عشرة :
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة ألاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة الثامنة عشرة :
يعتبر عائداً من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفي هذه الحالة يجوزالحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
المادة التاسعة عشرة :
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أوالأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
المادة العشرون :
إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم . على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وأعلانها.
المادة الثانية والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.[1]

  #3 (permalink)  
قديم 28-10-2006, 02:20 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 857
معدل تقييم المستوى: 0
جاك السبيعي يستحق التميز

موضوع قيم
اتمنى تنفع هالقوانين وماتبقى حبر على ورق

  #4 (permalink)  
قديم 30-10-2006, 05:26 PM
الصورة الرمزية عاطل طفران
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 779
معدل تقييم المستوى: 41
عاطل طفران تم تعطيل التقييم

فعلا زي ماقال اخوي جاك
مشكور اخوي ابو ربيع ماقصرت

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 06:22 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين