تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة |
موضوع مغلق |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
نظام تأديب الموظفين .
نظام تأديب الموظفين القسم الأول هيئة الرقابة والتحقيق الباب الأول في تشكيل الهيئة مـــادة -1- مـــادة -2- مـــادة -3- جهاز الرقابة. جهاز التحقيق. ويتكون كل جهاز من إدارات يعين عددها ودائرة اختصاص كل منها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة. مـــادة -4- الباب الثاني في الاختصاصات والإجراءات مـــادة -5- 1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية . 2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية. 3- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة. 4- متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى هيئة التأديب. مـــادة -6- مـــادة -7- مـــادة -8- إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من الأطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الامر إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه. مـــادة -9- مـــادة -10- مـــادة -11- مـــادة -12- مـــادة -13- تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ( هيئة التأديب ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ونائب للرئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين. مـــادة -15- مـــادة -16- الباب الثاني في الاختصاصات والإجراءات مـــادة -17- مـــادة -18- يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق. مـــادة -19- مـــادة -20- وإذا لم يحضر المتهم فعلي مجلس المحاكمة أن يمضي في إجراءات المحاكمة بعد أن يتحقق من أن المتهم قد أبلغ ابلاغاً صحيحاً. مـــادة -21- مـــادة -22- مـــادة -23- مـــادة -24- وعلى رئيس الهيئة أن يفصل في هذا الطلب على وجه السرعة. مـــادة -25- إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الامور المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة تختص هيئة أخرى بالفصل فيها فعليه أن يعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها إلى الجهة ذات الاختصاص مع أخطار الجهة التي يتبعها الموظف بذلك. مـــادة -26- مـــادة -27- مـــادة -28- مـــادة -29- يجوز اعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين: 1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله, 2- إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم. ويعرض طلب اعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على اعادة النظر في القرار وقف تنفيذه إلا إذا قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية ذلك. مـــادة -30- القسم الثالث أصول التحقيق والتأديب مـــادة -31- مـــادة -32- أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها : 1- الانذار. 2- اللــوم . 3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري . 4- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 5- الفصــــل . ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: 1- اللوم . 2- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 3- الفصـــل. مـــادة -33- مـــادة -34- ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة. مـــادة -35- ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به. مـــادة -36- مـــادة -37- مـــادة -38- وللوزير المختص توقيع هذه العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه. مـــادة -39- مـــادة -40- مـــادة -41- فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى التأديب. مـــادة -42- مـــادة -43- ويعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه. ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد([2]). مـــادة -44- مـــادة -45- القسم الرابع أحكام عامــة مـــادة -46- مـــادة -47- مـــادة -48- مـــادة -49- مـــادة -50- (*) التأديب اصبح من إختصاص ديوان المظالم بعد صدور نظام ديوان المظالم في عام 1402 هـ 1-(ملاحظةهامة) المواد من (14) إلى (30) الخاصة بهيئة التأديب ألغيت بموجب المادة (50) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ . ([2]) 1- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1026 وتاريخ 28/10/1391هـ وحدد الحالات التي يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد. 1- إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة. 2- إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الأعتداء على النفس أو العرض أو المال. 3- إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. 4- إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد. 2- كما صدر الأمر السامي رقم 1757/م في 8/8/1410هـ باعتبار الموقوف في ديون خاصة في حكم مكفوف اليد إذا ثبت إعساره. |
|
|||
نظام مكافحة الرشـــــــوة .
|
موضوع مغلق |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|