عدد
الموضوع
الصفحة
1
مرسوم إصدار النظام رقم م/36وتاريخ29/12/1412هـ
1
2
قرارمجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ28/12/1412هـ بالموافقة على النظام 0
2
3
خطاب ديوان الرئاسة بتبليغ النظام رقم 275/ر في 3/1/1413
3
4
نظام مكافحة الرشوة : المواد 1-2-3-4 من يعتبر مرتشي وعقوبته0
4
5
إستخدام النفوذ أو السلطة اوالعنف المواد 5 – 6 -7
5
6
من يعتبر في حكم الموظف العام المادة 8
5-6
7
عقوبة من عرض رشوة ولم تقبل منه المادة 9
6
8
عقوبة الراشي والوسيط ومن إشترك في الرشوة المادة 10
6
9
حكم من عينه المرتشي لأخذ الرشوة وكذلك الوعد والعطية ومايعتبر من قبيلها 0المادتين 11 – 12
7
10
فصل المدان بالرشوة كعقوبة تبعية المادة 13
8
11
إعادة النظر في العقوبة التبعية ومتى يتم المادة 14
8
12
مصادرة المال والاشياء المادية موضوع الرشوة المادة 15
9
13
إعفاء الراشي والوسيط إذا ابلغ عن الرشوة قبل وقوعها المادة 16 0
9
14
مكافأة من أبلغ عن الرشوة المادة 17
9
15
من يعتبر عائداً إلى الرشوة المادة 18
9
16
جواز الحكم بمضاعفة الغرامة وكذلك الحكم بعدم الدخول في المناقصات والمزايدات لإي شركة أدين مديرها أوأحد منسوبيهابالرشوة لمصلحة الشركة 0المادة 19
10
17
كيفية معالجة موضوع الشركة التي تنفذ مشاريع معينة وادين المسؤولين فيها بالرشوة المادة 20
10
18
نشر الأحكام الصادرة بالإدانة بالرشوة المادة 21
10
19
إلغاء النظام السابق لمكافحة الرشوة الصادر عام 1382هـ وحلول هذا النظام محله من تاريخ نفاذه ونشره في الجريدة الرسمية
11
بسم الله الرحمن الرحيم الرقـــم : م / 36
التاريخ : 29 /12/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 17/7/1402هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ 28/12/1412هـ .
رسمنا بما هو آت ..
أولاً : الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم (175) وتاريخ 28/12/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/م 24977 وتاريخ 23/10/1400هـ المشتملة على مشروع نظام مكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم 1/4292 وتاريخ 13/6/1410هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 1/3/1399هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 22 وتاريخ 24/2/1412هـ .
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 7/8/1412هـ ورقم 167 وتاريخ 16/11/1412هـ .
يقرر ما يلي
1- الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا .
2- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله .
بعد التحية والاحترام ..
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :
1- نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (175 ) وتاريخ 28/12/1412هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بالقرار .
2- نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م / 36) وتاريخ 29/12/1412هـ الصادر بالمصادقة على ذلك .
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه ..
وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
نسخة مع نسخة المرسوم والقرار والنظام لكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام.
المادة السادسة :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليها وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
المادة السابعة :
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.
المادة الثامنة :
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام :
1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3- كل مكلف من جهة حكومية او أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة .
4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية .
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة التاسعة :
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين .
المادة العاشرة :
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في احدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل مناتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة .
المادة الحادية عشرة :
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية عشرة :
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو أسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
المادة الثالثة عشرة :
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة :
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
المادة الخامسة عشرة :
يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً.
المادة السادسة عشرة :
يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
المادة السابعة عشرة :
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة ألاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة الثامنة عشرة :
يعتبر عائداً من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفي هذه الحالة يجوزالحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
المادة التاسعة عشرة :
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أوالأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
المادة العشرون :
إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم . على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وأعلانها.
المادة الثانية والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون :