تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة |
موضوع مغلق |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
نظام تعويض الموظفين الذين يفضلون بطريقة غير نظامية.
المملكة العربية السعودية
الامانة العامة لمجلس الوزراء قرار رقم (307) وتاريخ 5/3/1398هـ إن مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على المطالبات المقدمة من بعض الموظفين الذين يدعون أنهم فصلوا من الوظيفة بطرق غير نظامية وطلبهم التعويض عن ذلك 0 يقرر مايلي : الموافقة على قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية الآتية:- أولاً: عدم النظر في المطالبة بأي تعويض يقدم إبتداء عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادرفي عام 1377هـ أو في ظل الأنظمة السابقة له 0 ثانياً: لا ينظر في دعوى المطالبة بالتعويض بمناسبة فصل تم في ظل النظام الحالي إلا إذا كان قرار الفصل قد الغي لمخالفته للنظام وأعتبر كأن لم يكن وكانت المطالبة قد قدمت وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 968 لعام 1392 ورقم 990 لعام 1396هـ 0 ثالثاً: إذا قررت الجهة الادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن ولم تزد مدة إنقطاع الموظف عن العمل على سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لايكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الإنقطاع 0 رابعاً: إذا قررت الجهة الادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن وزادت مدة إنقطاع الموظف عن العمل على سنة أو شغل وظيفة في أثناء إنقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر مالحقه من ضرر بشرط أن لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة إنقطاعه عن العمل وبشرط أن لا يكون قد إنقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة 0 خامساً: لا يجوز صرف تعويض في غير الحالات السابقة ولا يجوز صرف التعويض في الحالة المحكومة بالقاعدة المقررة في رابعاً إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 0 سادساً: إذا كان إستحقاق التعويض المقرر في القواعد السابقة أو جزء منه ناشئاً عن تقصير الموظف يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق 0 ولما ذكر حرر ’’’ نائب رئيس مجلس الوزراء ----------------------------------------- تعديل القرارأعلاه: - صدرقرار مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/1404هـ وقضى بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 1398هـ بحيث يكون القرار كمايلي :- اولاً: عدم النظر في المطالبة بأي تعويض يقدم إبتداءً عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادر عام 1377هـ أو في ظل الأنظمة السابقة له0 ثانياً : أ- عدم النظر في المطالبة بأي تعويض عن فصل تم بعد إلغاء نظام الموظفين لعام 1377 هـ يقدم إبتداء بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الفصل 0 ب- لا ينظر في دعوى المطالبة بأي تعويض عن فصل تم في ظل الأنظمة (3) اللاحقة لنظام الموظفين الصادر عام 1377هـ إلا إذا كان قرار الفصل قد ألغي لمخالفته للنظام وأعتبر كأن لم يكن وكانت المطالبة قد قدمت وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 968 لعام 1392هـ ورقم 990 لعام 1396هـ0 ثالثاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن ولم تزد مدة إنقطاع الموظف عن العمل على سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لايكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع 0(1) رابعاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة او شغل وظيفة في اثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر مالحقه من ضرر بشرط ان لايتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل وبشرط ان لايكون قد انقطع عن المطالبة بالغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة 0(2) خامساً: لا يجوز صرف تعويض في غير الحالات السابقة ولايجوز صرف التعويض في الحالة المحكومة بالقاعدة المقررة في رابعاً الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 0 سادساً: اذا كان استحقاق التعويض المقررفي القواعد السابقة أو جزءاً منه ناشئاً عن تقصير الموظف يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق 0 نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله بن عبد العزيز -------------------------------------------------------------- صدرقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 7/3/1426 هـ وقرر مايلي :- اولاً:- تضاف العبارة التالية ( أو لصدورحكم قضائي نهائي بإلغاء قرارالفصل وما ترتب عليه من آثار ) الى كل من الفقرتين (ثالثاً ) و (رابعاً)من قرار مجلس الوزراء (27) وتاريخ 10/2/1404هـ ليصبح نصها بعد التعديل كما يلي : ثالثاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وماترتب عليه من آثار ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل عن سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شغل وظيفة في الدولة اوغير الدولة في مدة الانقطاع0 رابعاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار وزادت مدة إنقطاع الموظف عن العمل على سنة أو شغل وظيفة أثناء إنقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط أن لايتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة إنقطاعه عن العمل وبشرط أن لا يكون قد إنقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة 0 وفي كلتا الحالتين يكتفى بتوقيع الموظف على إقرا رخطي لإثبات أنه لم يشغل وظيفة تعود عليه بدخل ، وإذا ثبت خلاف ذلك يكون عرضة للمساءلة التأديبية 0 ثانياً: على الجهات الحكومية إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن اسباب إنقطاعه وأنهاء ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال مدة خمسة عشر يوماً بإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه0 ------------------------------------------------- التعديل الأخير تم بواسطة النشمي ; 22-10-2006 الساعة 01:21 PM |
|
|||
رد: نظام تعويض الموظفين الذين يفضلون بطريقة غير نطامية.
الى اخوي النشمي |
موضوع مغلق |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|