تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > الحياة العلمية والعملية > قسم مشاريع وأفكار

الملاحظات

قسم مشاريع وأفكار ممنوع مواضيع المساهمات او المشاركة

شروط فتح رياض اطفال

قسم مشاريع وأفكار

للحصول على رخصة حضانة وروضة وتمهيدي التوجهة للرئاسة العامة لتعليم البنات مع ان البنك يمكن ان يساعدكم على الحصول على الرخصة بحالة موافقتة على الدراسة...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 17-03-2010, 02:10 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 188
معدل تقييم المستوى: 60
همس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداعهمس الحياه محترف الإبداع
شروط فتح رياض اطفال

للحصول على رخصة حضانة وروضة وتمهيدي التوجهة للرئاسة العامة لتعليم البنات
مع ان البنك يمكن ان يساعدكم على الحصول على الرخصة بحالة موافقتة على الدراسة والمشروع ومنح القرض الذي يتراوح بين 10000- 1500000 ريال سعودي.
اليكم تفاصيل ولائحة البنك في هذا الامر اقرءوها بتمعن
لائحة برنامج التعليم المبكر ورعاية الطفولة




المادة الأولى: التعريفات:


يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها أينما وردت في هذه اللائحة:


البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار.


النظام: البنك .


اللائحة: لائحة تمويل مشروعات التعليم المبكر ورعاية الطفولة.


المجلس: مجلس إدارة البنك .


المدير العام: مدير عام البنك .


اللجنة: لجنة دراسة تمويل مشروعات التعليم المبكر ورعاية الطفولة.


طالبة التمويل: المواطنة التي تقدمت بطلب للحصول على التمويل.


مبلغ التمويل:


المشروع: هو المبلغ الذي توافق اللجنة على دفعة للمستفيد.


مرفق صغير أو ناشئ مطلوب له تمويل.


حساب المشروع: الحساب الذي يجب أن تحتفظ به المستفيدة لدى البنك التجاري لأغراض إيداع مبلغ التمويل واستخدامه والإيرادات الناتجة عن تشغيل المشروع.


المستفيدة: المواطنة التي حصلت على مبلغ التمويل .


البنك التجاري: البنك التجاري السعودي الذي يختاره البنك لحفظ حسابات المشروعات الممولة.



المادة الثانية : الغرض من اللائحة :


تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي يتضمن الأحكام والشروط والضوابط التي تحكم تقديم التمويل من قبل البنك ، لأغراض إنشاء وتشغيل مرافق التعليم المبكر ( حضانة ، روضة ، تمهيدي ) ورعاية الطفولة مثل نوادي الأطفال و مراكز رعاية الأطفال.


المادة الثالثة : أهداف التمويل :


تندرج أهداف تمويل مشروعات التعليم المبكر تحت الأهداف العامة الموكلة إلى البنك بموجب نظامه، وعلى وجه الخصوص فإن البنك يهدف من تمويل التعليم المبكر ورعاية الطفولة إلى:


1. إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنة وتأهيلها للمشاركة بفاعلية في قطاع الأعمال الحرة، مما يساهم في تقليص نسبة البطالة.


2. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع السعودي.


3. بذل المزيد من الاهتمام بالتعليم المبكر لما يخدم اللبنات الأولى للمجتمع.


المادة الرابعة : نطاق التمويل :


يغطي البنك تكاليف المشروع بالكامل بما لايتجاوز مليـون وخمسمائة ألف ( 1,500,000) ريال.


المادة الخامسة : شروط الحصول على التمويل :


يشترط للحصول على التمويل توفر مايلي بالنسبة لطالبة التمويل:


1- أن تكون طالبة التمويل مواطنة سعودية.


2- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية مناسبة أو مؤهلة تأهيلاً يمكنها من الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.


3- أن لا يقل عمرها عن (21) سنة وقت تقديم الطلب .


4- أن لا يكون قد صدر ضدها حكم شرعي بقضية مخلة بالأمانة والشرف.


5- التفرغ التام للعمل في المشروع وإدارته.


6- تقديم دراسة جدوى أولية وخطة تشغيلية للمشروع.


7- اجتياز المقابلة الشخصية من قبل البنك .


8- في حالة الموافقة المبدئية على الطلب تقدم دراسة جدوى اقتصادية .


9- تقديم الموافقة المبدئية اللازمة للمشروع من الجهات الرسمية.


المادة السادسة:


في حالة عدم تمكن طالبة التمويل من تقديم ما نص عليه في (6)أو(8)أو(9) أعلاه يسعى البنك ( طبقاً لإمكانيته وصلاحيته ) إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتيسير بدء المشروع.


المادة السابعة: المعلومات والمستندات اللازمة للتمويل:


على طالبة التمويل أن تقدم المعلومات والمستندات الآتية:


1- صورة من إثبات الهوية الوطنية ،و في حالة عدم إمكان توفيرها ، فإنه يكتفى بصورة من دفتر العائلة.


2- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع باللغة العربية ، إلا أن يكون قد طبق بحقها مضمون المادة السادسة من اللائحة.


3- صورة من التراخيص اللازمة لإقامة المشروع من الجهات الحكومية المختصة، إلا أن يكون قد طبق بحقها مضمون المادة السادسة من اللائحة.


4- صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار للمبنى الذي سوف يتم مزاولة النشاط فيه مع إرفاق خارطة بالموقع.


المادة الثامنة : مبلغ التمويل:


1- يخصص مبلغ التمويل( بالكامل) للمشروع.


2- يتحدد مبلغ التمويل في ضوء نتائج تقييم دراسة البنك لتكاليف المشروع المقدرة في صلب دراسة الجدوى الاقتصادية، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل مائة ألف(100,000) ريال والحد الأعلى مليون وخمسمائة (1,500,000) ألف ريال .


المادة التاسعة : متطلبات تنفيذ التمويل :


على طالبة التمويل أن تُقدّم ما يلي:


‌أ- صور من العقود والفواتير الخاصة بالصرف على المشروع.


‌ب- ما يثبت فتح حسابٍ خاصٍ مستقلٍ باسم المشروع تودع فيه أمواله الخاصة.


جـ ـ أي معلومات يطلبها البنك مما يتعلق بمراجعة أعمال المشروع وتقدم العمل فيه.



المادة العاشرة : طريقة سحب مبلغ التمويل :


1- يتم سحب مبلغ التمويل بعد توقيع اتفاقية التمويل بين البنك والمستفيدة على دفعات وذلك حسب متطلبات إنجاز المشروع وفق النسب التالية:


30% عند الحصول على الترخيص المبدئي وعقد الإيجار.


40% عند تجهيز المبنى وتأثيثه.


30% عند الانتهاء من التجهيز وبدء النشاط .


2- حسب تقدير البنك يتم صرف التمويل ، بناءاً على طلب من المستفيدة ، بأي من الطريقتين التاليتين، أو مزيج منهما:


أ‌- مباشرة للمستفيدة.


ب‌- الدفع لمتعهدي التهيئة و التجهيز مثل الإيجار وقيمة الأجهزة والأثاث والآليات(بموافقة المستفيدة خطياً).


المادة الحادية عشر : فترة السماح والسداد :


1- تمنح المستفيدة فترة سماح حسب توقعات التدفقات النقدية للمشروع، وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ أول دفعة من مبلغ التمويل.


2- على المستفيدة أن تبدأ بسداد مبلغ التمويل منتظمةً على أقساط شهرية لا تزيد عن (72) شهراً حسب ما تحدده اللجنة في توصياتها على منح التمويل، و يـجوز بموافقة المجلس تمديد فترة السداد في الحالات التي تتطلب ذلك .


3- تكون الرسوم التي تدفعها المستفيدة كالتالي:


‌أ- رسم مقطوع مقابل استكمال إجراءات الطلب ومراجعته يحدد بما لا يزيد عن مبلغ ألفي ريال يتحصل في حال الموافقة على طلب التمويل.


‌ب- نسبة 2.5% من إيرادات المشروع مساهمة في دعم برامج تمويل مشروعات التعليم المبكر ورعاية الطفولة.
المادة الثانية عشر: ضمانات التمويل:


يكون ضمان مبلغ التمويل بواحد أو أكثر من التالي:


1- ضمان بنكي.


2- ضمان شخصي.


3- رهن عقار.


4- رهن ممتلكات أخرى ( أسهم ، معدات.. ألخ ) .


5- رهن المشروع كاملاً.


6- ربط السداد بإيراد المشروع.


المادة الثالثة عشرة: تعهدات المستفيدة:


تتعهد المستفيدة بما يلي:


1- استخدام مبلغ التمويل في الغرض المخصص له.


2- التفرغ لإدارة المشروع والعمل فيه.


3- الاحتفاظ بحساب مستقل للمشروع في بنك تجاري حسب توجيه البنك ، ولا يدخل فيه أي حسابات أخرى للمستفيدة، وأن تسمح للبنك بموجب تفويض مكتوب منها بالإطلاع على حساب المشروع في البنك التجاري ، والحصول على صورة من كشوف الحسابات التي ترسلها البنوك عادة إلى المتعاملين معها.


4- مسك دفاتر محاسبية نظامية لحسابات المشروع، وأن يكون للبنك الحق بالاطلاع عليها.


5- تفويض البنك التجاري بتحويل مبلغ القسط الشهري إلى حساب البنك في نهاية كل شهر.


6- تثبيت لوحة مناسبة في مكان بارز من المشروع تحمل اسم المشروع و رقم اتفاقية التمويل تحت الشعار الرسمي للبنك .



المادة الرابعة عشرة: حالات الإخفاق في التسديد أو الإخلال بالشروط من قبل المستفيدة:


1- يكون من حق البنك استرداد المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل (في ذمة المستفيدة) فوراً ودفعة واحدة في أي من الحالات الآتية:


‌أ- إذا لم تتمكن من إكمال المشروع خلال سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية.


‌ب- إذا استعملت مبلغ التمويل في غير ما خصص له.


‌ج- إذا تبين للبنك أن حصول المستفيدة على التمويل كان نتيجة تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة تكون أثرت بصورة جوهرية على قرار التمويل أو وثائق يثبت أنها مزورة.


‌د- إذا تصرفت المستفيدة بالمشروع أو بأصوله القائمة بدون أخذ موافقة البنك قبل سداد كامل مبلغ التمويل .


‌ه- إذا تم نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون علم البنك .


‌و- إذا تخلفت المستفيدة عن سداد ستة أقساط شهرية متتالية.


‌ز- إذا صدر حكم شرعي ضد المستفيدة.


‌ح- فقدان أحد الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة الخامسة.



2- للبنك في سبيل استرداد مبلغ التمويل بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة أن يتخذ ما يراه مناسباً لذلك من الإجراءات التي تقرها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.


3- إذا توفيت المستفيدة قبل استكمال سداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة استكمال تشغيل المشروع وتسديد أقساط مبلغ التمويل حسب المتفق عليه مع البنك ، فإن لم يرغب الورثة في الاستمرار في تشغيل المشروع أو لم تكن لديهم القدرة على ذلك ، فإنه يحق للبنك التصرف بالمشروع وفق ما يراه مناسباً لتسديد المبلغ المتبقي من التمويل.


4- إذا تبين للبنك من خلال تقارير المتابعة الدورية وتقييم البنك أن المشروع يوشك على التعثر فإن على البنك أن يبذل جهده ومن خلال الفريق الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لتصحيح مسار المشروع وفي سبيل ذلك يحق له ترتيب من يشارك في إدارة المشروع مباشرة أو تعيين إدارة أخرى مناسبة له ، وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع ، ويتحدد خلال ذلك ما إذا كانت هناك حاجة لإيقاف سداد الأقساط أثناء فترة التعثر.



المادة الخامسة عشرة : اعتماد و إدارة التمويل :


يدير البنك عمليات التمويل وفق هذه اللائحة ومن ذلك :


1- استقبال طلبات التمويل واستكمالها ومراجعتها وترتيبها بموجب رقم تسلسلي حسب تاريخ تقديمها وتشعر طالبة التمويل باستلام طلبها خلال خمسة أيام عمل.


2- إعداد ما يلزم للقيام بهذه المهمة من استمارات وبيانات ونماذج تسهل عملية تقديم الطلب واستقباله ودراسته. بما في ذلك صيغة اتفاقية التمويل.


3- تشكل لجنة من البنك خاصة بتمويل مشاريع التعليم المبكر ورعاية الطفولة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة بمن فيهم رئيس اللجنة الذي يجب أن يكون أحد كبار المسؤولين في البنك على أن يقدم المدير العام للمجلس تقريراً كل شهرين عن أعمال اللجنة وتقدم برنامج التمويل.


4- بعد تحديده مبلغ التمويل والدفعات والمدة وفترة السماح يبلغ المستفيدة بذلك كتابياً خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إقرار التمويل.


5- يبرم اتفاقية التمويل مع المستفيدة بالتوقيع عليها من الطرفين ( البنك والمستفيدة) تتضمن كامل التفاصيل والالتزامات والشروط ويسلم للمستفيدة النسخة الخاصة بها.


المادة السادسة عشرة : أحكام وشروط عامة :


1- يعطي البنك أولوية في تمويل المشاريع لتلك التي تتوفر لها دراسات جدوى اقتصادية مفصلة ثم تلك التي يتوفر لها دراسات أولية وتعطى أولوية لطالبة التمويل التي تتوفر لديها النسبة الأعلى من تكلفة المشروع عن طريق التمويل الذاتي أو من مصادر أخرى.


2- يحق للبنك الدخول في شراكة مع طالبة التمويل في مشروعها وفق ما يتحدد بموجب المادة السابعة من نظام البنك ،كما يحق له بيع حصته على المستفيدة أو سواها إما نقداً أو على أقساط ميسرة.


3- يحق للمستفيدة الحصول على تمويل إضافي بما لايتجاوز الحد الأقصى للتمويل المحدد بالمادة الرابعة إذا سددت المستفيدة (50%) من مبلغ التمويل الساري و كانت ملتزمة في التسديد ولم تخل بشروط اتفاقية التمويل وينطبق على التمويل الإضافي الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة.


4- يتم إلغاء قرار الموافقة على التمويل إذا لم تتمكن المستفيدة من توقيع اتفاقية التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ القرار .


5- يسعى البنك إلى إيجاد برنامج تأمين تعاوني لأغراض مشروعات التعليم المبكر ورعاية الطفولة بين مجموعة من المستفيدات وذلك وفق ما يقرره المجلس بهذا الشأن.


المادة السابعة عشرة : اعتماد اللائحة :


يبدأ سريان اللائحة من تاريخ اعتمادها من المجلس.



المادة الثامنة عشرة :




تنشر هذه اللائحة على موقع البنك الإلكتروني ويتاح لوسائل الإعلام نشرها.




والله الموفق.

للاستفسار والمساعدة انا دائما بخدمتكم ارجو طرح تسائلاتكم ومن ثم سيتم الرد عليها بالتوفيق للجميع

رد مع اقتباس
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم مشاريع وأفكار

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 01:09 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين