07-07-2007, 02:47 PM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 28
معدل تقييم المستوى: 37
|
|
مواد فيها نظر في نظام التقاعد
هناك بند في نظام التقاعد في مادة المستحقون عن صاحب المعاش تنص على
(ويعاد الاستحقاق لصاحبته اذا طلقت او ترملت ، فاذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة) انتهى
نلاحظ ان هذه المادة تخالف الشرع حيث ان المرءة مطلقة عن صاحب المعاش ومتزوجه باخر عند وفاة الموظف . وبالتالي هيً خارجة عن ذمت شرعاً وبالتالي ذمته المالية ومن هنا لايجب ان تدخل كاحد المستحقين للراتب التقاعدي.
لكن لا يجب ان ينطبق ذلك على اي من بناته المطلقات او الارامل حيث يفترض ان يعاد توزيع المعاش على المستفيدين من جديد بعد انظمام المطلقة/الارملة اليهم.
هذا من ناحية - اما من اخرى
هناك بند آخر ينص على:-
(اذا سقط او اوقف نصيب احد المتسحقين لأي سبب كان فال يؤول لباقي المستحقين وانما يصبح حقاً للصندوق على ان لا يقل نصيب من بقى منهم في جميع الحالات عن (50%) خمسون بالمائة من معاش صاحب المعاش ، فاذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم فاذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
في رايي ان المعاش التقاعدي يجب ان يعامل معاملة الورث بمعنى ان اقتصت النسبة من مرتب الموظف بقوة النظام وليست بناءً على رغبة الموظف ، ومن جانب آخر عند اقرار النسبة حال استحقاق المعاش التقاعدي من المفروض ان لا تتغير بالنقص وتوزع بالتساوي على المستفيدين مهما بلغ عددهم ، لانه من اسقط من الانتفاع من المعاش التقاعدي والتحق بوظيفه فصندوق معاشات التقاعد هو المستفيد في الوقت الراهن من الاستقطاع من وظيفته حتى استحقاقه بعد 20 او 30 سنة خدمة
والله اعلم
|