29-03-2010, 11:18 AM
|
|
عضو ماسي
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 1,581
معدل تقييم المستوى: 1359225
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " سائل يسأل بأن له قريباً لديه صالون حلاقة مؤجر على عامل ونصحه بأن هذا العمل محرم ، وأن المال سحت ، وأنه لا يجوز حلق لحى المسلمين ، فقال : أنا لم آخذ من العامل إلا إيجار المحل مائة وخمسين ريالاً ، والناس أحرار في حلق لحاهم ، وأنا لم أجبرهم بحلقها عنده .
فأجاب : " إن هذا الصالون إن كتب عليه كتابة ينفذ ما فيها : ممنوع حلق اللحية ، إن كتب هذه العبارة وصار من طلب منه أن يحلق اللحية أبى عليه ، فلا بأس أن يطلب رزق الله ، أما إذا كان سيحلق لمن طلب منه الحلق إما حلق الرأس أو اللحية فإنه لا يجوز، وعليه أن يستبدل هذا الصالون ويبدله بما هو خير منه ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . فالحاصل أن فتح الصوالين للحلاقة فيه تفصيل : إذا كان الإنسان سيمتنع من حلق ما يحرم حلقه ؛ فلا بأس ؛ هذا من أسباب الرزق ، وإن كان سيحلق ما طلبه المحلوق ولو كان حراماً فإنه لا يجوز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (79/13
***
فتى البطين اسرعكم فتوى اسرعكم للنار مو تقعد تحلل وترحم على كيفك
اتحداك لو جبت لي فتوى وحدة تحرم فتح مشروع الحلاق اتحدااااك، كل الفتاوى التي قرأتها تحرم العمل في حلق اللحية واللحية بالأصل موضع خلاف منهم من قال واجبة ومنهم من قال سنة والبعض للأسف يتهاون بالسنة لأنها سنة وليست واجبة وهذا خطأ برأيي فحينما نريد ابداء رأينا في شيء يتعلق بالدين الحنيف فعلينا التحدث بدقة وانتقاء اوضح مفردة حتى لا يكون هناك لبس فالحلاق حلال وحلق اللحى موضع خلاف بين العلماء منهم من قال واجبة ومنهم من قال سنة والسنة يجب أن لا تهاون فيها وجزيل الشكر لكم
|
مرحباً اخي محمد
سبق للأخ قيس وطرح فكرة مشروع حلاق والجميع عارض الفكرة بسبب التحريم وهذا لايوجد فيه خلاف كما ذكرت بوجود خلاف
مشايخنا ابن عثيمين يرحمه الله وامامك فتواة تحرم حلق اللحية ولم يذكر إن هناك اختلاف كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله حرم حلق اللحية والجميع متفق على تحريمها
اما حول جواز فتح محل حلاق نحن معك المحل في الأصل جائز وهذا ما اشار لة الشيخ ابن عثيمن في فتواة بوضع لوحة تمنع حلق اللحى وغيرة جايز مالم يرتكب محرم والجميع يعلم إن الحلاقين يعتمدون على حلاقة اللحى وهذا محرم
وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله
حكم حلق اللحية هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟[1]
اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السلفى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))[3] وفي لفظ: ((وفروا اللحى))[4] و ((أوفوا اللحى))، فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.
|