27-10-2006, 12:59 PM
|
|
مشرفة سابقة
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 2,655
معدل تقييم المستوى: 42
|
|
آليات الصرف للورثة المستفيدين من المعاش التقاعدي
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد بأن المستفيد من المعاش التقاعدي بعد الوفاة هم الزوج أو الزوجة والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش وكذلك الأب والأم والجد والجدة والاخوة والأخوات ويشترط فيما عدا الزوجة والأبناء والبنات للاستفادة من المعاش التقاعدي ثبوت ان الشخص كان معتمداً في إعالته على صاحب المعاش في حياته ويستمر الصرف للإناث ما لم يتوظفن أو يتزوجن ويعاد الاستحقاق لصاحبه في حال انتهاء الرابطة الزوجية ويستمر الصرف للذكور ما لم يتوظفو وحتى بلوغهم (21)سنة ومن يواصل الدراسة منهم يستمر الصرف لهم حتى سن السادسة والعشرين أو ينقطع عن الدراسة أو يتخرج وكذلك يستمر الصرف لمن كان منهم مريضاً عاجزا عن الكسب حتى يزول العجز .. أما عن كيفية الصرف فيخصص للمستفيدين عن صاحب المعاش عند وفاته كامل المعاش المستحق إذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فأكثر فإذا كان عددهم اثنين يخصص لهما 75% من المعاش اما إذا كان المستفيد واحداً يخصص له 50% من المعاش بشرط ان لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش وفي حال تعدد المستفيدين يوزع المعاش بينهم بالتساوي..
اما عن المستندات المطلوبة للصرف فقد أوضحت المؤسسة بأن المطلوب هو صورة من صك حصر الورثة وصورة سجل الأسرة للمتوفى وصورة من الهوية الوطنية للأبناء الذكور غير المضافين في سجل الأسرة أو صورة شهادات ميلاد القصر منهم وصورة من صك الإعالة في حالة إعالة المتوفى لوالديه وأبناء وبنات الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش او واحداً من اخوانه أو اخواته أو جده أو جدته مع صورة من سجل الأسرة وصورة من الهوية الوطنية الخاصة بهم . ويلزم كذلك إحضار إثبات شرعي من المحكمة عن حالة المستفيدين من حيث التوظف للذكور والإناث من عدمه وكذلك الزواج للإناث من عدمه مع تحديد تاريخ التوظف أو الزواج مع مشهد دراسي لمن تجاوز عمره (21) سنة من الذكور وتقديم تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة للعاجز من المستفيد من الذكور وتجاوز عمره (21) سنة . ويتبين من خلال هذا أن توزيع المعاش على المستحقين يتم بنسب متساوية بطريقة تختلف عن نسب توزيع المواريث في الشريعة الإسلامية فنصيب الابن في الميراث ضعف نصيب البنت بينما هما متساويان في نصيبهما في المعاش باعتباره مقابل نفقة ويسري ذلك في شأن الإخوة والأخوات بصرف النظر عن كونهم أشقاء أو غير أشقاء كما أن الإخوة والأخوات يشاركون الأبوين في المعاش ولا يحرمون بوجود الأب كما في الميراث .
|