19-04-2010, 12:02 PM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 921
معدل تقييم المستوى: 345
|
|
أقرأ هالفتوى ومخمخ عليها
ما رأي فضيلتكم في بيع التقسيط ؟
أسم المفتي / فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
( عضو هيئة كبار العلماء )
نص السؤال
فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في بيع التقسيط ؟ وإذا اشتريت بضاعة وهي في مكانها ثم بعتها
على شخص ثم باعها على صاحب الدكان وهي في مكانها؛ فما الحكم؟
نص الفتوى
الحمدلله
البيع بالتقسيط إذا كان الإنسان عنده سلع ويبيعها بيعًا غائبًا بثمن مؤجل؛ فلا بأس به، سواء كان الثمن
المؤجل على دفعة واحدة أو على دفعات، وهو ما يسمى بالأقساط، المهم أن تكون السلعة موجودة في ملك
البائع قبل العقد، أما إذا لم يكن عنده سلع، ولا عنده أعيان، ويتعاقد مع المشتري، وبعدما يتم العقد يروح يشتري
له من المعارض أو من الشركات ويسلم له؛ فلا يجوز؛ لأن هذا بيع قبل الملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
"لا تبع ما ليس عندك" [رواه أبو داود في سننه].
(للأسف هذا اللي صاير من أغلب شركات التقسيط)
يشترط لصحة العقد أن يكون المبيع مملوكًا للبائع وقت العقد؛ فالبيع بالتقسيط لا بأس به إذا كان البائع
عنده السلع موجودة قبل العقد.
وأما أنه يبيعها على الذي اشتريت منه في الأول؛ فهذا إن كان فيه مواطأة، قال التاجر للدائن: أنا أبيعها عليك
على شرط أن المستدين يبيعها علي؛ لأن المستدين سيبيعها علي، إذا كان في هذا مواطأة واتفاق؛ فهذا لا يجوز؛
لأن هذه حيلة.
(وللأسف أيضا هذا اللي صاير من أغلب شركات التقسيط)
أما إذا كان البائع الأول استلم القيمة وسلم السلعة، والمشتري باعها على المستدين، والمستدين عرضها
للبيع فيمن يزيد، وجاء البائع الأول الذي استلم قيمتها فاشتراها؛ فهذا لا بأس فيه؛ لأنه لا مواطأة فيه.
|