19-04-2010, 05:30 AM
|
عضو مهم
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 230
معدل تقييم المستوى: 1042
|
|
وعليكم السلام
اخوي الله يكون بعونك.
نصت المادة 61 من نظام العمل والعمال ( أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة وألايحتجز دون سند قضائي اجر العامل او جزءاً منه , و أن يعامل عماله بالاحترام اللائق , وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم ) وبامكانك التوجه لمكتب العمل للشكوى لكن كيف تثبت على مديرك انه يعاملك بقول او فعل يمس كرامتك الا بشهود من الموظفين او تسجل كلامه وممكن ما يعتد به علماً أن غرامة هذا الفعل عند مكتب العمل لاتقل عن 2000 ولاتزيد على 5000 الالف وهذه ليست لك .
ومن رائي أنك تصبر و تدور لك وظيفة ثانية وربي بيرزقك .
التعديل الأخير تم بواسطة nomr ; 19-04-2010 الساعة 05:32 AM
|